الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
أحكام الخمس ←
→ زكاة الأموال
زكاة الفطرة
(مسألة 145): تجب زكاة الفطرة بشروط:
1- البلوغ
2- العقل وعدم الإغماء
3- الغنى، وهو يقابل الفقر المتقدّم معناه في المسألة (143).
فإذا توفّرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره. والأحوط لزوماً إخراجها مع توفّر الشروط المتقدّمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.
(مسألة 146): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد إلّا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
(مسألة 147): مقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفس ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أو غيرها ممّا يكون غذاءً غالباً، أو ما هو بقيمتها من النقود.
(مسألة 148): يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدّماً على وقت وجوبها. ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلّي صلاة العيد، وأمّا من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة. وإذا أخّر المكلّف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدّها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
(مسألة 149): تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
(مسألة 150): تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال (انظر المسألة 143)، علماً أنّه لا تحلّ زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي، ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأمّ والزوجة والولد.
(مسألة 151): يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيره خارج البلد مع وجود المستحقّ في البلد.
أحكام الخمس ←
→ زكاة الأموال
1- البلوغ
2- العقل وعدم الإغماء
3- الغنى، وهو يقابل الفقر المتقدّم معناه في المسألة (143).
فإذا توفّرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره. والأحوط لزوماً إخراجها مع توفّر الشروط المتقدّمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.
(مسألة 146): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد إلّا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
(مسألة 147): مقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفس ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أو غيرها ممّا يكون غذاءً غالباً، أو ما هو بقيمتها من النقود.
(مسألة 148): يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدّماً على وقت وجوبها. ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلّي صلاة العيد، وأمّا من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة. وإذا أخّر المكلّف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدّها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
(مسألة 149): تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
(مسألة 150): تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال (انظر المسألة 143)، علماً أنّه لا تحلّ زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي، ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأمّ والزوجة والولد.
(مسألة 151): يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيره خارج البلد مع وجود المستحقّ في البلد.