الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
زكاة الفطرة ←
→ أحكام الزكاة
زكاة الأموال
(مسألة 137): تجب الزكاة في أربعة أشياء:
1- في الأنعام: الغنم بقسميها (المعز والضأن) والإبِل والبقر حتّى الجاموس.
2- العملات النقديّة من الذهب والفضّة.
3- في المحاصيل الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
4- في مال التجارة على الأحوط، وهي: البضائع المخزّنة بقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها السوقيّة.
(مسألة 138): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور:
1- بلوغ عددها النصاب، وهو: رقم معيّن إذا بلغته وجبت فيها الزكاة.
ففي الإبِل: إذا بلغ عددها خمساً فزكاتها شاة، وإذا بلغ عشراً فزكاتها شاتان، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ خمس وعشرين فزكاتها خمس شياه، وإذا بلغ ستّاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، وإذا بلغ ستّاً وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها. وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها.
وفي الغنم: إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، وإذا بلغ مائة وواحد وعشرين فزكاتها شاتان، وإذا بلغ مائتين وواحد فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ ثلاثمائة وواحداً فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كلّ مائة شاة واحدة مهما بلغ عددها.
وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، وإذا بلغ العدد الأربعين فزكاتها مسنّة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر والجاموس.
2- أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في المراعي الطبيعيّة، أمّا إذا كانت معلوفة - بأن يوفّر لها العلف بشراء أو يحشّ لها العلف النابت في المراعي ثُمّ تُعلف به - ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها.
3- تمكّن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول، فلو سرقت مدّة معتدّاً بها لم تجب الزكاة فيها.
4- أن يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك.
(مسألة 139): يشترط في وجوب الزكاة في العملات النقديّة الذهبيّة والفضّيّة أمور:
1- أن تبلغ كمّيّة الذهب خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً (24 حبة) وزكاتها ربع العشر (2,5٪)، وكلّما زادت ثلاثة مثاقيل وجب إخراج (2,5٪) منها زكاة.
وأما الفضّة فيجب أن تبلغ كمّيّتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها ربع العشر (2,5٪)، وكلّما زادت كمّيّتها واحداً وعشرين مثقالاً وجب إخراج (2,5٪) منها زكاة.
2- أن يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك.
3- تمكّن المالك من التصرّف فيهما في تمام الحول، فلا تجب الزكاة مع ضياعهما مدّة معتدّاً بها عرفاً.
4- أن يكون المالك بالغاً عاقلاً، فلا تجب الزكاة في أموال الصبيّ والمجنون.
(مسألة 140): لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة والحُلِيّ المصنوعة منهما، كما لا تجب في العملات النقديّة الذهبيّة والفضّيّة الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء - كالليرات العثمانيّة التي قد تتّخذها النساء للزينة -، وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقيّة والفلزّيّة المصنوعة من غير الذهب والفضّة، كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر.
(مسألة 141): يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران:
1- بلوغ النصاب، وهو أن تبلغ كمّيّة كلّ منها بعد جفافها ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - (847 كغم). ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي:
أ- إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود أو آلة تكون زكاتها حينئذٍ العشر (10٪).
ب- إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخّات وما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ نصف العشر (5٪).
ج- إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى تكون زكاتها حينئذٍ ثلاثة أرباع العشر (7,5٪)، إلّا إذا كان أحد السقيين قليلاً جداً بحيث لا يعتدّ به فينسب إلى السقي الغالب.
2- أن يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلّق الزكاة به، فلو تملّكه بعد ذلك الحين لم تجب عليه أداء زكاته. نعم، إذا علم أنّ المالك الأول لم يخرج زكاته وجب عليه إخراجها، ويسعه الرجوع بها إليه إذا كان المحصول قد انتقل إليه بالشراء أو نحوه وغرّه بعدم إخباره بواقع الحال.
(مسألة 142): يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة أمور:
1- بلوغ المالك وعقله.
2- بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدين الذهب والفضّة، أي ما يعادل قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب أو مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة. ومقدار الزكاة الواجب فيه هو ربع العشر (2,5٪).
3- تملّكه بعقد المعاوضة - كالشراء - ومضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
4- بقاء قصد الاسترباح به طوال الحول.
5- تمكّن المالك من التصرّف فيه تمام الحول.
6- أن لا تنخفض قيمته السوقيّة خلال العام عن سعر الكلفة.
(مسألة 143): تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
2،1- الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكّن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أنّ الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، كأن يكون لا يملك قوت يومه.
3- العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقّين.
4- المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزّز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.
5- العبيد، فإنّهم يعتقون من الزكاة.
6- الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة.
7- سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامّة، كبناء المساجد والمدارس والمؤسّسات الخيريّة وغيرها.
8- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسّر له العود إلى بلده إلّا بدفع نفقة العود إليه.
(مسألة 144): يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات.
ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحقّ هاشميّاً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميّاً مثله.
زكاة الفطرة ←
→ أحكام الزكاة
1- في الأنعام: الغنم بقسميها (المعز والضأن) والإبِل والبقر حتّى الجاموس.
2- العملات النقديّة من الذهب والفضّة.
3- في المحاصيل الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
4- في مال التجارة على الأحوط، وهي: البضائع المخزّنة بقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها السوقيّة.
(مسألة 138): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور:
1- بلوغ عددها النصاب، وهو: رقم معيّن إذا بلغته وجبت فيها الزكاة.
ففي الإبِل: إذا بلغ عددها خمساً فزكاتها شاة، وإذا بلغ عشراً فزكاتها شاتان، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ خمس وعشرين فزكاتها خمس شياه، وإذا بلغ ستّاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، وإذا بلغ ستّاً وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها. وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها.
وفي الغنم: إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، وإذا بلغ مائة وواحد وعشرين فزكاتها شاتان، وإذا بلغ مائتين وواحد فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ ثلاثمائة وواحداً فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كلّ مائة شاة واحدة مهما بلغ عددها.
وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، وإذا بلغ العدد الأربعين فزكاتها مسنّة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر والجاموس.
2- أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في المراعي الطبيعيّة، أمّا إذا كانت معلوفة - بأن يوفّر لها العلف بشراء أو يحشّ لها العلف النابت في المراعي ثُمّ تُعلف به - ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها.
3- تمكّن المالك أو وليّه من التصرّف فيها في تمام الحول، فلو سرقت مدّة معتدّاً بها لم تجب الزكاة فيها.
4- أن يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك.
(مسألة 139): يشترط في وجوب الزكاة في العملات النقديّة الذهبيّة والفضّيّة أمور:
1- أن تبلغ كمّيّة الذهب خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً (24 حبة) وزكاتها ربع العشر (2,5٪)، وكلّما زادت ثلاثة مثاقيل وجب إخراج (2,5٪) منها زكاة.
وأما الفضّة فيجب أن تبلغ كمّيّتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها ربع العشر (2,5٪)، وكلّما زادت كمّيّتها واحداً وعشرين مثقالاً وجب إخراج (2,5٪) منها زكاة.
2- أن يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك.
3- تمكّن المالك من التصرّف فيهما في تمام الحول، فلا تجب الزكاة مع ضياعهما مدّة معتدّاً بها عرفاً.
4- أن يكون المالك بالغاً عاقلاً، فلا تجب الزكاة في أموال الصبيّ والمجنون.
(مسألة 140): لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة والحُلِيّ المصنوعة منهما، كما لا تجب في العملات النقديّة الذهبيّة والفضّيّة الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء - كالليرات العثمانيّة التي قد تتّخذها النساء للزينة -، وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقيّة والفلزّيّة المصنوعة من غير الذهب والفضّة، كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر.
(مسألة 141): يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران:
1- بلوغ النصاب، وهو أن تبلغ كمّيّة كلّ منها بعد جفافها ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - (847 كغم). ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي:
أ- إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود أو آلة تكون زكاتها حينئذٍ العشر (10٪).
ب- إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخّات وما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ نصف العشر (5٪).
ج- إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى تكون زكاتها حينئذٍ ثلاثة أرباع العشر (7,5٪)، إلّا إذا كان أحد السقيين قليلاً جداً بحيث لا يعتدّ به فينسب إلى السقي الغالب.
2- أن يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلّق الزكاة به، فلو تملّكه بعد ذلك الحين لم تجب عليه أداء زكاته. نعم، إذا علم أنّ المالك الأول لم يخرج زكاته وجب عليه إخراجها، ويسعه الرجوع بها إليه إذا كان المحصول قد انتقل إليه بالشراء أو نحوه وغرّه بعدم إخباره بواقع الحال.
(مسألة 142): يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة أمور:
1- بلوغ المالك وعقله.
2- بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدين الذهب والفضّة، أي ما يعادل قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب أو مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة. ومقدار الزكاة الواجب فيه هو ربع العشر (2,5٪).
3- تملّكه بعقد المعاوضة - كالشراء - ومضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
4- بقاء قصد الاسترباح به طوال الحول.
5- تمكّن المالك من التصرّف فيه تمام الحول.
6- أن لا تنخفض قيمته السوقيّة خلال العام عن سعر الكلفة.
(مسألة 143): تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
2،1- الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكّن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أنّ الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، كأن يكون لا يملك قوت يومه.
3- العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقّين.
4- المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزّز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.
5- العبيد، فإنّهم يعتقون من الزكاة.
6- الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة.
7- سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامّة، كبناء المساجد والمدارس والمؤسّسات الخيريّة وغيرها.
8- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسّر له العود إلى بلده إلّا بدفع نفقة العود إليه.
(مسألة 144): يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات.
ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحقّ هاشميّاً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميّاً مثله.