الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
أحكام الزكاة ←
→ أحكام الصوم
أحكام الحج
الحجّ من أهمّ الفرائض في الشريعة الإسلاميّة، قال الله تعالى: [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ].
وفي المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً).
(مسألة 132): يجب الحجّ على البالغ العاقل المستطيع. وتتحقّق استطاعته بتوفّر الأمور التالية:
1- سلامة البدن، بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكّناً من مباشرة الحجّ بنفسه، فالمريض أو الهرم (كبير السنّ) الذي لا يتمكّن من أداء الحجّ نهائيّاً، أو كانت مباشرته لأداء الحجّ تسبّب له مشقّة وحرجاً لا تتحمّل عادة يعفى من مباشرة الحجّ بنفسه.
2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند أداء مناسك الحجّ.
3- توفّر الإمكانيّة الماليّة لتغطية نفقات الحجّ بكلّ متطلّباتها، من رسوم تأشيرة الحجّ والجواز وتكاليف السفر ذهاباً وإياباً أو ذهاباً فقط - لمن لا يريد الرجوع إلى بلده - وأجور السكن في الديار المقدّسة وتكاليف المواد الغذائيّة والأدوية ونحو ذلك.
4- أن لا يتسبّب أداؤه للحجّ في وقوعه في حرج مادّي عند عودته، فلو توفّرت لشخص من ذوي الدخل المحدود ماليّاً القدرة على جميع نفقات الحجّ، لكنّه سوف يقع في حرج عند عودته لصعوبة استعادة وضعه المادّي من جديد وكما كان أوّلاً قبل أداء الحجّ، فمثل هذا الشخص لا يعتبر مكلّفاً بالذهاب للحجّ.
5- السعة في الوقت، بأن يكون له متّسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدّسة وأداء مناسك الحجّ، فلو حصلت له الإمكانيّة المادّية للحجّ في وقت متأخّر لا يتّسع لتهيئة متطلّبات السفر إلى الحجّ - من إصدار الجواز والتأشيرة وما شاكل ذلك -، أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقّة شديدة لا تتحمّل عادة، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحجّ في هذا العام، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحجّ في العام القادم أو فيما بعده إذا كان مقتنعاً في قرارة نفسه بإمكانيّة السفر للحجّ في الأعوام القادمة.
(مسألة 133): تجب الاستنابة في الحجّ - أي إرسال شخص للحج عن غيره - في حالات ثلاث:
الأولى: إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحجّ ولكنّه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحجّ لمرض أو أيّ عائق آخر.
الثانية: إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكّن منه لاحقاً.
الثالثة: إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ ولم يحجّ حتّى مات، فيجب أن يُستأجر عنه - من تركته - من يحجّ عنه.
(مسألة 134): الحجّ على ثلاثة أنواع: حجّ التمتّع، وحجّ الإفراد، وحجّ القِران.
والأوّل هو وظيفة كلّ من كان محلّ سكناه يبعد عن مكّة المكرّمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً، والآخران وظيفة من كان من أهل مكّة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكّة أقلّ من المقدار المذكور.
وفيما يأتي شرح موجز بأعمال حجّ التمتّع فقط، لأنّه الواجب على غالب المؤمنين لتواجدهم في مناطق سكنيّة بعيدة عن مكّة المكرّمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.
(مسألة 135): يتألّف حجّ التمتّع من عبادتين، تسمّى الأولى بـ (العمرة)، والثانية بـ (الحجّ).
وتجب في عمرة التمتّع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي:
1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصّصة للإحرام).
2- الطواف حول البيت سبع مرّات.
3- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).
4- السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات.
5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتّع ثلاثة عشر أمراً:
1- الإحرام من مكّة المكرّمة.
2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجّة من زوال الشمس إلى غروبها.
3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات.
5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى أخر أيّام التشريق في منى.
6- حلق شعر الرأس أو التقصير في منى.
7- الطواف بالبيت طواف الحجّ (الزيارة).
8- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12- المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجّة.
13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
(مسألة 136): كلّ واحد من أفعال العمرة والحجّ عمل عبادي لا بُدّ من أدائه تخضّعاً لله تعالى، ولها الكثير من الخصوصيّات والأحكام ممّا تكفّلت لبيانه رسالة (مناسك الحجّ)، فعلى من يروم أداء هذه الفريضة الإلهيّة أن يتعلّم أحكامها بصورة وافية لئلا يقع فريسة الجهل والغفلة فينقص حجّه أو يبطل فتلزمه الإعادة.
أحكام الزكاة ←
→ أحكام الصوم
وفي المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً).
(مسألة 132): يجب الحجّ على البالغ العاقل المستطيع. وتتحقّق استطاعته بتوفّر الأمور التالية:
1- سلامة البدن، بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكّناً من مباشرة الحجّ بنفسه، فالمريض أو الهرم (كبير السنّ) الذي لا يتمكّن من أداء الحجّ نهائيّاً، أو كانت مباشرته لأداء الحجّ تسبّب له مشقّة وحرجاً لا تتحمّل عادة يعفى من مباشرة الحجّ بنفسه.
2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند أداء مناسك الحجّ.
3- توفّر الإمكانيّة الماليّة لتغطية نفقات الحجّ بكلّ متطلّباتها، من رسوم تأشيرة الحجّ والجواز وتكاليف السفر ذهاباً وإياباً أو ذهاباً فقط - لمن لا يريد الرجوع إلى بلده - وأجور السكن في الديار المقدّسة وتكاليف المواد الغذائيّة والأدوية ونحو ذلك.
4- أن لا يتسبّب أداؤه للحجّ في وقوعه في حرج مادّي عند عودته، فلو توفّرت لشخص من ذوي الدخل المحدود ماليّاً القدرة على جميع نفقات الحجّ، لكنّه سوف يقع في حرج عند عودته لصعوبة استعادة وضعه المادّي من جديد وكما كان أوّلاً قبل أداء الحجّ، فمثل هذا الشخص لا يعتبر مكلّفاً بالذهاب للحجّ.
5- السعة في الوقت، بأن يكون له متّسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدّسة وأداء مناسك الحجّ، فلو حصلت له الإمكانيّة المادّية للحجّ في وقت متأخّر لا يتّسع لتهيئة متطلّبات السفر إلى الحجّ - من إصدار الجواز والتأشيرة وما شاكل ذلك -، أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقّة شديدة لا تتحمّل عادة، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحجّ في هذا العام، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحجّ في العام القادم أو فيما بعده إذا كان مقتنعاً في قرارة نفسه بإمكانيّة السفر للحجّ في الأعوام القادمة.
(مسألة 133): تجب الاستنابة في الحجّ - أي إرسال شخص للحج عن غيره - في حالات ثلاث:
الأولى: إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحجّ ولكنّه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحجّ لمرض أو أيّ عائق آخر.
الثانية: إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكّن منه لاحقاً.
الثالثة: إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ ولم يحجّ حتّى مات، فيجب أن يُستأجر عنه - من تركته - من يحجّ عنه.
(مسألة 134): الحجّ على ثلاثة أنواع: حجّ التمتّع، وحجّ الإفراد، وحجّ القِران.
والأوّل هو وظيفة كلّ من كان محلّ سكناه يبعد عن مكّة المكرّمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً، والآخران وظيفة من كان من أهل مكّة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكّة أقلّ من المقدار المذكور.
وفيما يأتي شرح موجز بأعمال حجّ التمتّع فقط، لأنّه الواجب على غالب المؤمنين لتواجدهم في مناطق سكنيّة بعيدة عن مكّة المكرّمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.
(مسألة 135): يتألّف حجّ التمتّع من عبادتين، تسمّى الأولى بـ (العمرة)، والثانية بـ (الحجّ).
وتجب في عمرة التمتّع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي:
1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصّصة للإحرام).
2- الطواف حول البيت سبع مرّات.
3- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).
4- السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات.
5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتّع ثلاثة عشر أمراً:
1- الإحرام من مكّة المكرّمة.
2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجّة من زوال الشمس إلى غروبها.
3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات.
5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى أخر أيّام التشريق في منى.
6- حلق شعر الرأس أو التقصير في منى.
7- الطواف بالبيت طواف الحجّ (الزيارة).
8- صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12- المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجّة.
13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
(مسألة 136): كلّ واحد من أفعال العمرة والحجّ عمل عبادي لا بُدّ من أدائه تخضّعاً لله تعالى، ولها الكثير من الخصوصيّات والأحكام ممّا تكفّلت لبيانه رسالة (مناسك الحجّ)، فعلى من يروم أداء هذه الفريضة الإلهيّة أن يتعلّم أحكامها بصورة وافية لئلا يقع فريسة الجهل والغفلة فينقص حجّه أو يبطل فتلزمه الإعادة.