الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
صلاة الآيات ←
→ صلاة المسافر
قضاء الصلاة
(مسألة 111): من لم يؤدّ الفريضة اليوميّة أو أتى بها باطلة حتّى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت. ويستثنى من ذلك:
1- ما فات الصبي والمجنون، وهكذا المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره.
2- ما فات الحائض والنفساء أيّام رؤية الدم.
3- ما فات الكافر الأصلي (غير المرتدّ).
(مسألة 112): يجوز قضاء الصلوات اليوميّة في أيّ وقت من الليل أو النهار، في السفر أو في الحضر، ولكنّ ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر.
(مسألة 113): من فاتته الصلاة وكان حاضراً في أوّل وقتها مسافراً في آخره أو بعكس ذلك، وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت.
(مسألة 114): لا ترتيب بين الصلوات اليوميّة في القضاء إلّا ما كان مرتّباً من أصله كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، فلا يجوز قضاء صلاة العصر من يوم قبل قضاء صلاة الظهر من ذلك اليوم.
(مسألة 115): المؤمن إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إذا لم يكن صغيراً أو مجنوناً حين وفاته ولم يكن ممنوعاً من إرثه، وإلا لم يجب عليه ذلك. ولا يجب عليه أن يباشر القضاء بنفسه، بل يجوز أن يستأجر غيره لذلك، كما أنّه لو تبرّع شخص آخر بقضاء الصلاة سقط التكليف عن الولد الأكبر.
صلاة الآيات ←
→ صلاة المسافر
1- ما فات الصبي والمجنون، وهكذا المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره.
2- ما فات الحائض والنفساء أيّام رؤية الدم.
3- ما فات الكافر الأصلي (غير المرتدّ).
(مسألة 112): يجوز قضاء الصلوات اليوميّة في أيّ وقت من الليل أو النهار، في السفر أو في الحضر، ولكنّ ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر.
(مسألة 113): من فاتته الصلاة وكان حاضراً في أوّل وقتها مسافراً في آخره أو بعكس ذلك، وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت.
(مسألة 114): لا ترتيب بين الصلوات اليوميّة في القضاء إلّا ما كان مرتّباً من أصله كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، فلا يجوز قضاء صلاة العصر من يوم قبل قضاء صلاة الظهر من ذلك اليوم.
(مسألة 115): المؤمن إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إذا لم يكن صغيراً أو مجنوناً حين وفاته ولم يكن ممنوعاً من إرثه، وإلا لم يجب عليه ذلك. ولا يجب عليه أن يباشر القضاء بنفسه، بل يجوز أن يستأجر غيره لذلك، كما أنّه لو تبرّع شخص آخر بقضاء الصلاة سقط التكليف عن الولد الأكبر.