الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
قضاء الصلاة ←
→ صلاة الجماعة
صلاة المسافر
(مسألة 103): يجب على المسافر أن يقصّر الصلوات الرباعيّة (الظهر والعصر والعشاء)، فتصبح ثنائيّة كصلاة الصبح تؤدّى بركعتين. وللتقصير شروط:
الأوّل: قصد قطع المسافة، ومقدارها (44 كيلومتراً تقريباً) ذهاباً وإياباً، أو ملفّقة من الذهاب والإياب. وتحتسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر المدينة غالباً.
الثاني: استمرار القصد بعدم العدول عنه في الأثناء.
الثالث: أن لا ينوي المسافر الإقامة عشرة أيّام في مكان ما أثناء المسافة، أو يمكث فيه متردّداً في الإقامة وعدمها ثلاثين يوماً، وأيضاً أن لا يمرّ بوطنه أو مقرّه في الأثناء، لأنّ المرور بالوطن والمقرّ والنزول فيهما يقطعان السفر كما سيأتي.
الرابع: أن يكون سفره سائغاً، فلا يقصد ارتكاب الحرام بسفره.
الخامس: أن لا يكون سفره للاصطياد لهواً.
السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي.
السابع: أن لا يكون كثير السفر، سواء من له مهنة سفريّة كالسائق والملّاح وأمثالهما، ومن كان عمله في بلدٍ وسكناه في بلدٍ آخر ويتوجّه كلّ يوم إلى مقرّ عمله ويعود، وأمثاله.
الثامن: أن يصل إلى حدّ الترخّص، أي يبتعد عن البلد بمقدار يتوارى عن نظره أهل ذلك البلد المتواجدون في مناطقه السكنيّة ومرافقه.
(مسألة 104): إذا تحقّق السفر واجداً للشروط المتقدّمة كان على المسافر أن يستمرّ في تقصير صلاته ما لم يتحقّق منه أحد الأمور التالية:
1- المرور بالوطن أو المقرّ والنزول فيه.
2- قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيّام.
3- البقاء في محلّ معيّن ثلاثين يوماً من دون قصد الإقامة فيه.
فإنّه متى تحقّق أحد هذه الأمور تتبدّل وظيفته من القصر إلى التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.
(مسألة 105): المقصود بالوطن والمقرّ أحد الأماكن الثلاثة:
أ- المقرّ الأصلي الذي يُنسب إليه الشخص ويكون مسقط رأسه عادة.
ب- المكان الذي اتّخذه مقرّاً ومسكناً له بحيث يريد أن يبقى فيه بقيّة عمره.
ج- المكان الذي اتّخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنّه مسافر فيه، كالذي يقيم في بلد آخر لغرض العمل والتجارة أو الدراسة أو نحوها مدّة سنتين فما زاد.
(مسألة 106): من قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ثُمّ عدل عن قصده، فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة أدائيّة تماماً وجب عليه التقصير، وإن كان بعد الإتيان بها فحكمه التمام حتّى يخرج من ذلك المكان.
(مسألة 107): من أتمّ صلاته في موضع يتعيّن فيه القصر ففيه صور أهمّها:
1- أن يكون ذلك جهلاً منه بأصل تشريع التقصير للمسافر، أو جهلاً بوجوبه عليه، وفي هذه الصورة تصّح صلاته.
2- أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد، كما إذا جهل أنّ المسافة الملفّقة توجب القصر، وفي هذه الصورة تلزمه على الأحوط إعادة الصلاة، ولو لم يعلم بالحكم إلّا بعد مضيّ الوقت فلا قضاء عليه.
3- أن يكون ذلك لنسيانه سفره، أو نسيانه وجوب القصر على المسافر، وفي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت.
(مسألة 108): من قصّر في موضع يجب عليه التمام بطلت صلاته ولزمته الإعادة أو القضاء. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصّر في صلاته لجهله بأنّ حكمه التمام ثُمّ علم به فوجوب الإعادة عليه مبنيّ على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 109): إذا كان في أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّى سافر فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها قصراً لا تماماً، وإذا كان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراً. فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت أداء الصلاة دون وقت وجوبها.
(مسألة 110): يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في مواضع أربعة: مكّة المعظّمة، والمدينة المنوّرة، والكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بقبره الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً شرعيّاً من كلّ جانب.
قضاء الصلاة ←
→ صلاة الجماعة
الأوّل: قصد قطع المسافة، ومقدارها (44 كيلومتراً تقريباً) ذهاباً وإياباً، أو ملفّقة من الذهاب والإياب. وتحتسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر المدينة غالباً.
الثاني: استمرار القصد بعدم العدول عنه في الأثناء.
الثالث: أن لا ينوي المسافر الإقامة عشرة أيّام في مكان ما أثناء المسافة، أو يمكث فيه متردّداً في الإقامة وعدمها ثلاثين يوماً، وأيضاً أن لا يمرّ بوطنه أو مقرّه في الأثناء، لأنّ المرور بالوطن والمقرّ والنزول فيهما يقطعان السفر كما سيأتي.
الرابع: أن يكون سفره سائغاً، فلا يقصد ارتكاب الحرام بسفره.
الخامس: أن لا يكون سفره للاصطياد لهواً.
السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي.
السابع: أن لا يكون كثير السفر، سواء من له مهنة سفريّة كالسائق والملّاح وأمثالهما، ومن كان عمله في بلدٍ وسكناه في بلدٍ آخر ويتوجّه كلّ يوم إلى مقرّ عمله ويعود، وأمثاله.
الثامن: أن يصل إلى حدّ الترخّص، أي يبتعد عن البلد بمقدار يتوارى عن نظره أهل ذلك البلد المتواجدون في مناطقه السكنيّة ومرافقه.
(مسألة 104): إذا تحقّق السفر واجداً للشروط المتقدّمة كان على المسافر أن يستمرّ في تقصير صلاته ما لم يتحقّق منه أحد الأمور التالية:
1- المرور بالوطن أو المقرّ والنزول فيه.
2- قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيّام.
3- البقاء في محلّ معيّن ثلاثين يوماً من دون قصد الإقامة فيه.
فإنّه متى تحقّق أحد هذه الأمور تتبدّل وظيفته من القصر إلى التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.
(مسألة 105): المقصود بالوطن والمقرّ أحد الأماكن الثلاثة:
أ- المقرّ الأصلي الذي يُنسب إليه الشخص ويكون مسقط رأسه عادة.
ب- المكان الذي اتّخذه مقرّاً ومسكناً له بحيث يريد أن يبقى فيه بقيّة عمره.
ج- المكان الذي اتّخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنّه مسافر فيه، كالذي يقيم في بلد آخر لغرض العمل والتجارة أو الدراسة أو نحوها مدّة سنتين فما زاد.
(مسألة 106): من قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ثُمّ عدل عن قصده، فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة أدائيّة تماماً وجب عليه التقصير، وإن كان بعد الإتيان بها فحكمه التمام حتّى يخرج من ذلك المكان.
(مسألة 107): من أتمّ صلاته في موضع يتعيّن فيه القصر ففيه صور أهمّها:
1- أن يكون ذلك جهلاً منه بأصل تشريع التقصير للمسافر، أو جهلاً بوجوبه عليه، وفي هذه الصورة تصّح صلاته.
2- أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد، كما إذا جهل أنّ المسافة الملفّقة توجب القصر، وفي هذه الصورة تلزمه على الأحوط إعادة الصلاة، ولو لم يعلم بالحكم إلّا بعد مضيّ الوقت فلا قضاء عليه.
3- أن يكون ذلك لنسيانه سفره، أو نسيانه وجوب القصر على المسافر، وفي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت.
(مسألة 108): من قصّر في موضع يجب عليه التمام بطلت صلاته ولزمته الإعادة أو القضاء. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصّر في صلاته لجهله بأنّ حكمه التمام ثُمّ علم به فوجوب الإعادة عليه مبنيّ على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 109): إذا كان في أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّى سافر فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها قصراً لا تماماً، وإذا كان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراً. فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت أداء الصلاة دون وقت وجوبها.
(مسألة 110): يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في مواضع أربعة: مكّة المعظّمة، والمدينة المنوّرة، والكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بقبره الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً شرعيّاً من كلّ جانب.