الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
صلاة الجماعة ←
→ مبطلات الصلاة
الشك في الصلاة
(مسألة 89): من شكّ في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها لم يعتن بشكّه، وهكذا من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها.
(مسألة 90): إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي.
(مسألة 91): الشكّ قسمان: أحدهما يبطل الصلاة، والآخر يمكن معالجته وتصحّ الصلاة معه.
ومن القسم الأوّل: الشكّ في عدد ركعات صلاة الصبح، أو صلاة المغرب، أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنّه إذا لم يغلب ظنّ المصلّي فيها على أحد طرفي الشكّ حكم ببطلان صلاته.
ومن القسم الآخر: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة إذا لم يغلب ظنّه على أحد الطرفين، وذلك في عدّة موارد أهمّها ما يلي:
أ- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد -، فإنّه يبني على الثلاث ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعة من قيام احتياطاً.
ب- إذا شكّ بين الثلاث والأربع - أينما كان الشكّ -، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
ج- إذا شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام.
د- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين قائماً ثُمّ بركعتين جالساً.
هـ- إذا شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة.
(مسألة 92): يؤتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وليس فيها سورة غير فاتحة الكتاب، كما لا قنوت فيها، ويجب على الأحوط الإخفات في قراءتها وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة.
(مسألة 93): من ترك سجدة واحدة من صلاته سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها. ومن ترك التشهّد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو.
(مسألة 94): تجب سجدتان للسهو في عدّة موارد:
1- ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط.
2- ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط.
3- ما إذا شكّ بين الأربع والخمس، كما تقدّم في المسألة (91).
4- ما إذا علم - إجمالاً - بعد الصلاة أنّه زاد فيها أو نقص منها زيادة أو نقصاً لا يوجب بطلانها، فإنّه يسجد سجدتي السهو على الأحوط.
والأحوط الأولى أن يأتي المصلّي بسجدتي السهو فيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى أن يسجد لكلّ زيادة ونقيصة.
(مسألة 95): تعتبر النيّة في سجدتي السهو. ويكفي في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده: (بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)، ثُمّ يرفع رأسه ويجلس ثُمّ يسجد ويأتي بالذكر المتقدّم، ثُمّ يرفع رأسه ويتشهّد تشهّد الصلاة ثُمّ يقول: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه).
(مسألة 96): يعتبر على الأحوط في سجدتي السهو أن يكون السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض. ولا تعتبر فيها بقيّة شروط السجود أو الصلاة من الطهارة والاستقبال ونحوهما.
صلاة الجماعة ←
→ مبطلات الصلاة
(مسألة 90): إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي.
(مسألة 91): الشكّ قسمان: أحدهما يبطل الصلاة، والآخر يمكن معالجته وتصحّ الصلاة معه.
ومن القسم الأوّل: الشكّ في عدد ركعات صلاة الصبح، أو صلاة المغرب، أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنّه إذا لم يغلب ظنّ المصلّي فيها على أحد طرفي الشكّ حكم ببطلان صلاته.
ومن القسم الآخر: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة إذا لم يغلب ظنّه على أحد الطرفين، وذلك في عدّة موارد أهمّها ما يلي:
أ- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد -، فإنّه يبني على الثلاث ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعة من قيام احتياطاً.
ب- إذا شكّ بين الثلاث والأربع - أينما كان الشكّ -، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
ج- إذا شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام.
د- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين قائماً ثُمّ بركعتين جالساً.
هـ- إذا شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة.
(مسألة 92): يؤتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وليس فيها سورة غير فاتحة الكتاب، كما لا قنوت فيها، ويجب على الأحوط الإخفات في قراءتها وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة.
(مسألة 93): من ترك سجدة واحدة من صلاته سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها. ومن ترك التشهّد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو.
(مسألة 94): تجب سجدتان للسهو في عدّة موارد:
1- ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط.
2- ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط.
3- ما إذا شكّ بين الأربع والخمس، كما تقدّم في المسألة (91).
4- ما إذا علم - إجمالاً - بعد الصلاة أنّه زاد فيها أو نقص منها زيادة أو نقصاً لا يوجب بطلانها، فإنّه يسجد سجدتي السهو على الأحوط.
والأحوط الأولى أن يأتي المصلّي بسجدتي السهو فيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى أن يسجد لكلّ زيادة ونقيصة.
(مسألة 95): تعتبر النيّة في سجدتي السهو. ويكفي في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده: (بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)، ثُمّ يرفع رأسه ويجلس ثُمّ يسجد ويأتي بالذكر المتقدّم، ثُمّ يرفع رأسه ويتشهّد تشهّد الصلاة ثُمّ يقول: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه).
(مسألة 96): يعتبر على الأحوط في سجدتي السهو أن يكون السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض. ولا تعتبر فيها بقيّة شروط السجود أو الصلاة من الطهارة والاستقبال ونحوهما.