الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
الشك في الصلاة ←
→ أجزاء الصلاة وواجباتها
مبطلات الصلاة
(مسألة 88): مبطلات الصلاة أمور:
1- أن تفقد شيئاً من أجزائها أو مقدّماتها، على التفصيل المتقدّم في المسائل السابقة.
2- أن يُحدث المصلّي أثناء صلاته.
3- أن يُكفّر في حال القيام، بأن يضع إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدّباً، فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط، إلّا إذا اقتضته الضرورة.
4- أن يلتفت عن القبلة لا لعذر. وأمّا الالتفات عن عذر - كالسهو أو حدوث قاهر خارجي كهبوب الرياح - فإن كان ما بين اليمين والشمال لم يخلّ بصحّة الصلاة، وإلا وجبت إعادتها.
5- أن يتكلّم في الصلاة متعمّداً، ويتحقّق التكلّم بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً كـ (قِ): فعل أمر من الوقاية. وأمّا غير المفهم فيبطل الصلاة إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد على الأحوط.
ويستثنى ممّا ذكر ما إذا سلّم شخص على المصلّي، فإنّه يجب أن يرد سلامه بمثله ولا تبطل صلاته، فإذا سلّم عليه بصيغة (سلام عليكم) ردّه بقوله: (سلام عليكم) فقط.
6- أن يقهقه في صلاته متعمّداً، والقهقهة هي: الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.
7- أن يبكي في صلاته متعمّداً، سواء اشتمل على الصوت أم لا على الأحوط. هذا إذا كان بكاؤه لأمر من أمور الدنيا، وأمّا إذا كان لأمر أخروي كخوف العذاب أو طمع الجنة أو خضوعاً لله تعالى فلا يضرّ بصحّة الصلاة.
8- أن يأتي بعمل يخلّ بهيئة الصلاة، ومنه الأكل والشرب، والأحوط أن يجتنبهما مطلقاً وإن لم يخلّا بهيئة الصلاة.
9- أن يقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم في غير حال التقيّة، وأمّا غير المأموم فالأحوط له أن يعيد صلاته لو أتى به متعمّداً.
10- الشكّ في عدد ركعات الصلاة، على تفصيل يأتي.
11- أن يزيد في صلاته أو ينقص منها متعمّداً، سواء أكان الزائد قولاً أم فعلاً.
الشك في الصلاة ←
→ أجزاء الصلاة وواجباتها
1- أن تفقد شيئاً من أجزائها أو مقدّماتها، على التفصيل المتقدّم في المسائل السابقة.
2- أن يُحدث المصلّي أثناء صلاته.
3- أن يُكفّر في حال القيام، بأن يضع إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدّباً، فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط، إلّا إذا اقتضته الضرورة.
4- أن يلتفت عن القبلة لا لعذر. وأمّا الالتفات عن عذر - كالسهو أو حدوث قاهر خارجي كهبوب الرياح - فإن كان ما بين اليمين والشمال لم يخلّ بصحّة الصلاة، وإلا وجبت إعادتها.
5- أن يتكلّم في الصلاة متعمّداً، ويتحقّق التكلّم بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً كـ (قِ): فعل أمر من الوقاية. وأمّا غير المفهم فيبطل الصلاة إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد على الأحوط.
ويستثنى ممّا ذكر ما إذا سلّم شخص على المصلّي، فإنّه يجب أن يرد سلامه بمثله ولا تبطل صلاته، فإذا سلّم عليه بصيغة (سلام عليكم) ردّه بقوله: (سلام عليكم) فقط.
6- أن يقهقه في صلاته متعمّداً، والقهقهة هي: الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.
7- أن يبكي في صلاته متعمّداً، سواء اشتمل على الصوت أم لا على الأحوط. هذا إذا كان بكاؤه لأمر من أمور الدنيا، وأمّا إذا كان لأمر أخروي كخوف العذاب أو طمع الجنة أو خضوعاً لله تعالى فلا يضرّ بصحّة الصلاة.
8- أن يأتي بعمل يخلّ بهيئة الصلاة، ومنه الأكل والشرب، والأحوط أن يجتنبهما مطلقاً وإن لم يخلّا بهيئة الصلاة.
9- أن يقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم في غير حال التقيّة، وأمّا غير المأموم فالأحوط له أن يعيد صلاته لو أتى به متعمّداً.
10- الشكّ في عدد ركعات الصلاة، على تفصيل يأتي.
11- أن يزيد في صلاته أو ينقص منها متعمّداً، سواء أكان الزائد قولاً أم فعلاً.