الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
الأذان والإقامة ←
→ الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
أحكام الصلاة
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني الإسلام عليها، قال الله تعالى: [إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَاً مَوْقُوتَاً].
وفي الحديث عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: (لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلاةُ)، وفي حديث آخر أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (لا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ).
وأهمّ الصلوات الواجبة هي الصلوات اليوميّة، وهي خمس:
1- صلاة الصبح: ركعتان.
2- صلاة الظهر: أربع ركعات.
3- صلاة العصر: أربع ركعات.
4- صلاة المغرب: ثلاث ركعات.
5- صلاة العشاء: أربع ركعات.
وتقصر الصلاة الرباعيّة في السفر وفي حالة الخوف بشروط معيّنة.
(مسألة 59): يستحبّ التنفّل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة كما يلي:
1- ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.
2- ثمان ركعات قبل صلاة العصر.
3- أربع ركعات بعد صلاة المغرب.
4- ركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، وتحسبان ركعة واحدة.
5- ثمان ركعات (صلاة الليل)، والأفضل الإتيان بها في آخر الليل قبيل الفجر.
6- ركعتان بعد صلاة الليل (الشفع).
7- ركعة بعد صلاة الشفع (الوتر).
8- ركعتان قبل صلاة الصبح.
والنوافل ركعتان ركعتان، إلّا صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة.
(مسألة 60): وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها مع تقديم الظهر على العصر، ووقت صلاة العشاءين للمختار من أوّل المغرب إلى نصف الليل - أي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر -.
وإذا لم يصلّ المكلّف صلاتي المغرب والعشاء اختياراً حتّى انتصف الليل فالأحوط وجوباً أن يصلّيهما قبل أن يطلع الفجر من دون نيّة الأداء والقضاء. ويجب تقديم صلاة المغرب على العشاء في الحالتين.
(مسألة 61): يجب استقبال القبلة - أي المكان الذي تقع فيه الكعبة المعظّمة - في الصلوات الواجبة. وأمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا أدّاها المكلّف حال المشي أو الركوب، والأحوط لزوماً رعاية الاستقبال فيها إذا أدّاها حال الاستقرار على الأرض.
(مسألة 62): إذا اعتقد المكلّف أنّ جهة ما هي جهة القبلة فصلّى إليها ثُمّ انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه عنها ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك أو كانت صلاته إلى الجهة المعاكسة لجهة القبلة أعاد الصلاة إذا لم ينقض الوقت بعدُ، وأمّا مع انقضائه فلا يجب القضاء.
(مسألة 63): تعتبر في الصلاة طهارة البدن حتّى الظفر والشعر، كما تعتبر فيها طهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا يكفي وحده أن يكون ساتراً للعورة كالجورب والقبّعة بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة، ولا من نجس العين كالكلب على الأحوط. ولا بأس بحمل المتنجّس في حال الصلاة كأن يوضع في الجيب.
(مسألة 64): لابأس بنجاسة البدن واللباس من دم الجروح والقروح قبل البرء، ولكن يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدّ به، وأما الجروح الجزئيّة فيلزم تطهيرها.
(مسألة 65): تجوز الصلاة مع تلطّخ البدن أو الثوب بالدم إذا كان مقداره أقلّ من عقد الإبهام، ويستثنى من ذلك دم الحيض، وأيضاً دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة على الأحوط.
(مسألة 66): إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو الثوب ثُمّ علم بها بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته. نعم، إذا شكّ في نجاسته قبل الدخول في الصلاة ولم يفحص عنها ثُمّ وجدها بعد الفراغ من الصلاة وجبت عليه إعادتها على الأحوط.
وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم أنّها كانت موجودة قبل الدخول فيها فالأحوط أن يستأنفها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيقه حتّى عن إدراك ركعة واحدة، فإن أمكنه التجنب عنها من دون أن يفعل شيئاً من منافيات الصلاة - كالإخلال بالاستقبال - فعل ذلك وأتمّ صلاته، وإلا صلّى مع النجاسة وتصحّ صلاته أيضاً.
(مسألة 67): إذا علم نجاسة بدنه أو لباسه فلم يهتمّ بها حتّى نسيها ثُمّ صلّى فيها أعاد صلاته على الأحوط.
(مسألة 68): تجب في الصلاة الطهارة من الحدث - بقسميه الأصغر والأكبر - كما تقدّم في أحكام الطهارة.
(مسألة 69): يعتبر في مكان المصلّي أن يكون مباحاً، فلا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط. وإذا كانت الأرض مباحة ولكنّها فرشت بفراش مغصوب أو انعكست الحالة لم تجز الصلاة عليها.
(مسألة 70): في حكم المغصوب ما ثبت فيه الخمس ولم يخرجه صاحبه، فإنّه لا يباح له التصرّف فيه بالصلاة أو بغيرها قبل إخراج خمسه.
(مسألة 71): تعتبر طهارة مسجَد الجبهة في حال السجود، ولا تعتبر طهارة سائر مواضع الصلاة إذا كانت نجاستها لا تسري إلى الجسد أو الملابس.
(مسألة 72): لا يجوز - على الأحوط - تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما عند أدائهما الصلاة في مكان واحد، بل يلزم تأخّر المرأة عن الرجل بحيث يكون موضع جبهتها في حال السجود محاذياً لموضع ركبتي الرجل في هذه الحال، أو يكون بينهما حائل كالجدار، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع.
(مسألة 73): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل: القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة: جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار حينما تسدله على صدرها ونحرها، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى أول جزء من الساقين.
(مسألة 74): إذا علم المصلّي وهو في أثناء الصلاة أنّ عورته لم تُستر وجبت المبادرة إلى سترها وتصحّ صلاته، كما تصحّ أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 75): يعتبر في لباس المصلّي أمور:
1- الطهارة كما تقّدم.
2- إباحة ما كان منه ساتراً للعورة على الأحوط لزوماً.
3- أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة - كجلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعيّة -، سواء أكان يكفي لوحده أن يكون ساتراً للعورة أم لا على الأحوط .
4- أن لا يكون مصنوعاً من أجزاء السباع - كالثعلب - ولا غيرها ممّا لا يجوز أكل لحمها - كالأرنب - على الأحوط، وهذا شرط في خصوص ما يكفي أن يكون ساتراً للعورة ولا يعمّ غيره.
5- أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص بالنسبة إلى الرجال.
6- أن لا يكون من الذهب الخالص أو غير الخالص بالنسبة إلى الرجال.
(مسألة 76): يحرم لبس الذهب والحرير الطبيعي على الرجال في غير حال الصلاة أيضاً، بل الأحوط لهم ترك التزيّن بالذهب مطلقاً.
الأذان والإقامة ←
→ الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
وفي الحديث عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: (لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلاةُ)، وفي حديث آخر أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (لا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ).
وأهمّ الصلوات الواجبة هي الصلوات اليوميّة، وهي خمس:
1- صلاة الصبح: ركعتان.
2- صلاة الظهر: أربع ركعات.
3- صلاة العصر: أربع ركعات.
4- صلاة المغرب: ثلاث ركعات.
5- صلاة العشاء: أربع ركعات.
وتقصر الصلاة الرباعيّة في السفر وفي حالة الخوف بشروط معيّنة.
(مسألة 59): يستحبّ التنفّل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة كما يلي:
1- ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.
2- ثمان ركعات قبل صلاة العصر.
3- أربع ركعات بعد صلاة المغرب.
4- ركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، وتحسبان ركعة واحدة.
5- ثمان ركعات (صلاة الليل)، والأفضل الإتيان بها في آخر الليل قبيل الفجر.
6- ركعتان بعد صلاة الليل (الشفع).
7- ركعة بعد صلاة الشفع (الوتر).
8- ركعتان قبل صلاة الصبح.
والنوافل ركعتان ركعتان، إلّا صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة.
(مسألة 60): وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها مع تقديم الظهر على العصر، ووقت صلاة العشاءين للمختار من أوّل المغرب إلى نصف الليل - أي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر -.
وإذا لم يصلّ المكلّف صلاتي المغرب والعشاء اختياراً حتّى انتصف الليل فالأحوط وجوباً أن يصلّيهما قبل أن يطلع الفجر من دون نيّة الأداء والقضاء. ويجب تقديم صلاة المغرب على العشاء في الحالتين.
(مسألة 61): يجب استقبال القبلة - أي المكان الذي تقع فيه الكعبة المعظّمة - في الصلوات الواجبة. وأمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا أدّاها المكلّف حال المشي أو الركوب، والأحوط لزوماً رعاية الاستقبال فيها إذا أدّاها حال الاستقرار على الأرض.
(مسألة 62): إذا اعتقد المكلّف أنّ جهة ما هي جهة القبلة فصلّى إليها ثُمّ انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه عنها ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك أو كانت صلاته إلى الجهة المعاكسة لجهة القبلة أعاد الصلاة إذا لم ينقض الوقت بعدُ، وأمّا مع انقضائه فلا يجب القضاء.
(مسألة 63): تعتبر في الصلاة طهارة البدن حتّى الظفر والشعر، كما تعتبر فيها طهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا يكفي وحده أن يكون ساتراً للعورة كالجورب والقبّعة بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة، ولا من نجس العين كالكلب على الأحوط. ولا بأس بحمل المتنجّس في حال الصلاة كأن يوضع في الجيب.
(مسألة 64): لابأس بنجاسة البدن واللباس من دم الجروح والقروح قبل البرء، ولكن يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدّ به، وأما الجروح الجزئيّة فيلزم تطهيرها.
(مسألة 65): تجوز الصلاة مع تلطّخ البدن أو الثوب بالدم إذا كان مقداره أقلّ من عقد الإبهام، ويستثنى من ذلك دم الحيض، وأيضاً دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة على الأحوط.
(مسألة 66): إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو الثوب ثُمّ علم بها بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته. نعم، إذا شكّ في نجاسته قبل الدخول في الصلاة ولم يفحص عنها ثُمّ وجدها بعد الفراغ من الصلاة وجبت عليه إعادتها على الأحوط.
وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم أنّها كانت موجودة قبل الدخول فيها فالأحوط أن يستأنفها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيقه حتّى عن إدراك ركعة واحدة، فإن أمكنه التجنب عنها من دون أن يفعل شيئاً من منافيات الصلاة - كالإخلال بالاستقبال - فعل ذلك وأتمّ صلاته، وإلا صلّى مع النجاسة وتصحّ صلاته أيضاً.
(مسألة 67): إذا علم نجاسة بدنه أو لباسه فلم يهتمّ بها حتّى نسيها ثُمّ صلّى فيها أعاد صلاته على الأحوط.
(مسألة 68): تجب في الصلاة الطهارة من الحدث - بقسميه الأصغر والأكبر - كما تقدّم في أحكام الطهارة.
(مسألة 69): يعتبر في مكان المصلّي أن يكون مباحاً، فلا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط. وإذا كانت الأرض مباحة ولكنّها فرشت بفراش مغصوب أو انعكست الحالة لم تجز الصلاة عليها.
(مسألة 70): في حكم المغصوب ما ثبت فيه الخمس ولم يخرجه صاحبه، فإنّه لا يباح له التصرّف فيه بالصلاة أو بغيرها قبل إخراج خمسه.
(مسألة 71): تعتبر طهارة مسجَد الجبهة في حال السجود، ولا تعتبر طهارة سائر مواضع الصلاة إذا كانت نجاستها لا تسري إلى الجسد أو الملابس.
(مسألة 72): لا يجوز - على الأحوط - تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما عند أدائهما الصلاة في مكان واحد، بل يلزم تأخّر المرأة عن الرجل بحيث يكون موضع جبهتها في حال السجود محاذياً لموضع ركبتي الرجل في هذه الحال، أو يكون بينهما حائل كالجدار، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع.
(مسألة 73): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل: القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة: جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار حينما تسدله على صدرها ونحرها، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى أول جزء من الساقين.
(مسألة 74): إذا علم المصلّي وهو في أثناء الصلاة أنّ عورته لم تُستر وجبت المبادرة إلى سترها وتصحّ صلاته، كما تصحّ أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 75): يعتبر في لباس المصلّي أمور:
1- الطهارة كما تقّدم.
2- إباحة ما كان منه ساتراً للعورة على الأحوط لزوماً.
3- أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة - كجلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعيّة -، سواء أكان يكفي لوحده أن يكون ساتراً للعورة أم لا على الأحوط .
4- أن لا يكون مصنوعاً من أجزاء السباع - كالثعلب - ولا غيرها ممّا لا يجوز أكل لحمها - كالأرنب - على الأحوط، وهذا شرط في خصوص ما يكفي أن يكون ساتراً للعورة ولا يعمّ غيره.
5- أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص بالنسبة إلى الرجال.
6- أن لا يكون من الذهب الخالص أو غير الخالص بالنسبة إلى الرجال.
(مسألة 76): يحرم لبس الذهب والحرير الطبيعي على الرجال في غير حال الصلاة أيضاً، بل الأحوط لهم ترك التزيّن بالذهب مطلقاً.