الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
أحكام الصلاة ←
→ 3 ـ التيمم
الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
(مسألة 55): الأشياء النجسة عشرة، وهي:
1،2- بول الإنسان وغائطه، وبول وغائط كلّ حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت لهذا الحيوان نفس سائلة - أي يندفع منه الدم بقوّة عند ذبحه -، وهكذا بول ما ليست له نفس سائلة إذا كان ذا لحم على الأحوط. ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإنّ فضلاته طاهرة.
3- ميتة الإنسان وكلّ حيوان له نفس سائلة، وكذلك أجزاؤها المقطوعة منها حال الحياة.
4- منيّ الإنسان، ومنيّ كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم على الأحوط.
5- الدم الخارج من جسد الإنسان، ومن جسد كلّ حيوان ذي نفس سائلة.
6- الكلب البرّي.
7- الخنزير البرّي.
8- الخمر، ويلحق بها الفُقَّاع (البيرة) على الأحوط.
9- الكافر غير المسيحي واليهودي والمجوسي.
10- عرق الحيوان الجلّال، وهو: الذي تعوّد أكل عذرة الإنسان.
(مسألة 56): تنتقل النجاسة من الأشياء المذكورة إلى ما يلاقيها مع وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، وأمّا مع جفافهما أو وجود النداوة المحضة فلا تنتقل النجاسة إلى الملاقي.
وأيضاً تنتقل النجاسة من الشيء المتنجّس إلى ما يلاقيه بالشرط المتقدّم، إلّا مع تعدّد ثلاث وسائط بين الملاقي وعين النجاسة.
(مسألة 57): المطـهّرات - أي ما يعيد للأشياء المتنجّسة طهارتها - اثنا عشر:
المطهّر الأوّل: الماء - أي الماء الاعتيادي - مهما كانت مصادره: الأنهار، الأمطار، الآبار..، ويصطلح عليه بـ (الماء المطلق). ويقابله الماء المضاف - أي الذي يضاف إلى لفظ آخر - كماء الورد وماء الرمّان وماء العنب.
والماء المطلق على قسمين: معتصم وغير معتصم.
والماء المعتصم هو: الماء الذي لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلّا إذا تأثّر لونه أو طعمه أو رائحته.
والماء غير المعتصم هو: الماء الذي يتنجّس بمجرّد ملاقاته للنجاسة وإن لم تتأثّر بها إحدى صفاته الثلاث.
والمياه المعتصمة هي:
1- الماء الكثير، وهو: ما بلغ كرّاً فصاعداً - وحجم الكرّ ما يعادل 384 لتراً تقريباً -، كماء الإسالة الذي يصل إلى البيوت من خزّانات المياه الكبيرة أو من محطّات ضخّ المياه.
2- ماء البئر
3- الماء الجاري، كمياه الأنهار والجداول والعيون.
4- ماء المطر أثناء هطوله.
والمياه غير المعتصمة هي: مياه الأحواض الصغيرة والأواني والقناني ونحوها من المياه الراكدة - غير ماء البئر - التي يقلّ مقدارها عن حجم الكرّ، ويصطلح عليه بـ (الماء القليل).
(مسألة 58): يطهر كلّ متنجّس إذا غسل بالماء - كثيراً كان أو قليلاً - مرّة واحدة مع انفصال ماء التطهير عنه إذا كان الغسل بالماء القليل. وتستثنى من ذلك:
1- الأواني المتنجّسة بالخمر كالقناني والكؤوس وغيرها، فإنّها تغسل بالماء ثلاث مرّات.
2- الأواني إذا مات فيها الجرذ أو ولغ فيها الخنزير، فإنّها تغسل سبع مرّات.
3- الأواني إذا ولغ فيها الكلب أو لطعها بلسانه، فإنّها تطهر بمسحها بالتراب أوّلاً ثُمّ غسلها بالماء مرّتين. وإذا وقع فيها لعاب فم الكلب أو باشرها بسائر أعضاء بدنه فالأحوط لزوماً أن تمسح بالتراب أوّلاً ثُمّ تغسل بالماء ثلاث مرّات.
4- الأشياء المتنجّسة ببول الرضيع أو الرضيعة اللذين لم يتغذّيا بالطعام، فإنّه يكفي في تطهيرها أن يصبّ عليها الماء بمقدار ما يحيط بموضع البول، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك.
5- البدن أو الثوب المتنجّس بالبول - غير بول الرضيع -، فإنّه يغسل بالماء الجاري مرّة، وبماء الكرّ والماء القليل مرّتين.
6- داخل الأواني المتنجّسة - بغير الخمر وولوغ الكلب ولطعه وموت الجرذ وولوغ الخنزير -، فإنّها تطهر بغسلها بالماء القليل ثلاث مرّات، وهكذا لو غسلت بالماء الكثير أو الماء الجاري أو المطر على الأحوط.
المطهّر الثاني: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما يستقرّ عليها من الأبنية والحيطان، ولا تطهّر الأبواب والأخشاب والأشجار وأوراقها ونحو ذلك من الأشياء القائمة على الأرض على الأحوط.
ويعتبر في التطهير بالشمس - بالإضافة إلى زوال عين النجاسة ورطوبة الجسم المتنجّس - جفافه المستند إلى شروق الشمس عليه.
المطهّر الثالث: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة، وعن جسد الحيوان، فزوال الدم عن داخل الفم والأنف أو الأذن يوجب طهارتها من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء، وهكذا يطهر جسد الحيوان بمجرّد زوال النجاسة عنه.
المطهّر الرابع: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم والحذاء بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عنهما النجاسة العالقة بهما بنفس عمليّة المشي أو المسح من دون مزيل آخر.
المطهّر الخامس: التبعيّة، ولها موارد:
منها: طهارة إناء الخمر إذا انقلبت خلاً تبعاً لانقلاب الخمر ذاتها.
ومنها: طهارة يد غاسل الثوب المتنجّس بالماء القليل تبعاً لطهارة الثوب.
المطهّر السادس: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر المحكوم بالنجاسة.
المطهّر السابع: غَيْبة المسلم البالغ أو الصبيّ المميّز، فإنّه إذا تنجّس بدنه أو لباسه أو سائر ما في حيازته ثُمّ غاب عنه عُدَّ ذلك المتنجّس طاهراً إذا احتمل قيامه بتطهيره.
المطهّر الثامن: الانتقال، كانتقال دم الإنسان إلى البقّ والبرغوث ونحوهما من الحشرات التي لادم لها عرفاً، فإنّها إذا مصّت الدم واستقرّ في جوفها ثُمّ قُتلت حُكم بطهارة ما يوجد فيها من الدم.
المطهّر التاسع: الاستحالة، ويقصد بها تبدّل شيء إلى شيء آخر مختلف عنه، لا مجرّد تبدّل اسمه أو صفته أو تفرّق أجزائه، ومثالها الخشب المتنجّس إذا احترق وصار رماداً، فإنّه يصير طاهراً بذلك.
المطهّر العاشر: خروج الدم بالمقدار الطبيعي من الحيوان المذكّى بطريقة شرعيّة، فإنّه يحكم معه بطهارة الدم الباقي في داخل الحيوان.
المطهّر الحادي عشر: انقلاب الخمر خلّاً، فإنّها تطهر بذلك.
المطهّر الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّه إذا منع من أكل النجاسة مدّة يخرج بمضيّها عن كونه حيواناً جلّالاً حكم بطهارة عرقه وبوله وغائطه.
أحكام الصلاة ←
→ 3 ـ التيمم
1،2- بول الإنسان وغائطه، وبول وغائط كلّ حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت لهذا الحيوان نفس سائلة - أي يندفع منه الدم بقوّة عند ذبحه -، وهكذا بول ما ليست له نفس سائلة إذا كان ذا لحم على الأحوط. ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإنّ فضلاته طاهرة.
3- ميتة الإنسان وكلّ حيوان له نفس سائلة، وكذلك أجزاؤها المقطوعة منها حال الحياة.
4- منيّ الإنسان، ومنيّ كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم على الأحوط.
5- الدم الخارج من جسد الإنسان، ومن جسد كلّ حيوان ذي نفس سائلة.
6- الكلب البرّي.
7- الخنزير البرّي.
8- الخمر، ويلحق بها الفُقَّاع (البيرة) على الأحوط.
9- الكافر غير المسيحي واليهودي والمجوسي.
10- عرق الحيوان الجلّال، وهو: الذي تعوّد أكل عذرة الإنسان.
(مسألة 56): تنتقل النجاسة من الأشياء المذكورة إلى ما يلاقيها مع وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، وأمّا مع جفافهما أو وجود النداوة المحضة فلا تنتقل النجاسة إلى الملاقي.
وأيضاً تنتقل النجاسة من الشيء المتنجّس إلى ما يلاقيه بالشرط المتقدّم، إلّا مع تعدّد ثلاث وسائط بين الملاقي وعين النجاسة.
(مسألة 57): المطـهّرات - أي ما يعيد للأشياء المتنجّسة طهارتها - اثنا عشر:
المطهّر الأوّل: الماء - أي الماء الاعتيادي - مهما كانت مصادره: الأنهار، الأمطار، الآبار..، ويصطلح عليه بـ (الماء المطلق). ويقابله الماء المضاف - أي الذي يضاف إلى لفظ آخر - كماء الورد وماء الرمّان وماء العنب.
والماء المطلق على قسمين: معتصم وغير معتصم.
والماء المعتصم هو: الماء الذي لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلّا إذا تأثّر لونه أو طعمه أو رائحته.
والماء غير المعتصم هو: الماء الذي يتنجّس بمجرّد ملاقاته للنجاسة وإن لم تتأثّر بها إحدى صفاته الثلاث.
والمياه المعتصمة هي:
1- الماء الكثير، وهو: ما بلغ كرّاً فصاعداً - وحجم الكرّ ما يعادل 384 لتراً تقريباً -، كماء الإسالة الذي يصل إلى البيوت من خزّانات المياه الكبيرة أو من محطّات ضخّ المياه.
2- ماء البئر
3- الماء الجاري، كمياه الأنهار والجداول والعيون.
4- ماء المطر أثناء هطوله.
والمياه غير المعتصمة هي: مياه الأحواض الصغيرة والأواني والقناني ونحوها من المياه الراكدة - غير ماء البئر - التي يقلّ مقدارها عن حجم الكرّ، ويصطلح عليه بـ (الماء القليل).
(مسألة 58): يطهر كلّ متنجّس إذا غسل بالماء - كثيراً كان أو قليلاً - مرّة واحدة مع انفصال ماء التطهير عنه إذا كان الغسل بالماء القليل. وتستثنى من ذلك:
1- الأواني المتنجّسة بالخمر كالقناني والكؤوس وغيرها، فإنّها تغسل بالماء ثلاث مرّات.
2- الأواني إذا مات فيها الجرذ أو ولغ فيها الخنزير، فإنّها تغسل سبع مرّات.
3- الأواني إذا ولغ فيها الكلب أو لطعها بلسانه، فإنّها تطهر بمسحها بالتراب أوّلاً ثُمّ غسلها بالماء مرّتين. وإذا وقع فيها لعاب فم الكلب أو باشرها بسائر أعضاء بدنه فالأحوط لزوماً أن تمسح بالتراب أوّلاً ثُمّ تغسل بالماء ثلاث مرّات.
4- الأشياء المتنجّسة ببول الرضيع أو الرضيعة اللذين لم يتغذّيا بالطعام، فإنّه يكفي في تطهيرها أن يصبّ عليها الماء بمقدار ما يحيط بموضع البول، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك.
5- البدن أو الثوب المتنجّس بالبول - غير بول الرضيع -، فإنّه يغسل بالماء الجاري مرّة، وبماء الكرّ والماء القليل مرّتين.
6- داخل الأواني المتنجّسة - بغير الخمر وولوغ الكلب ولطعه وموت الجرذ وولوغ الخنزير -، فإنّها تطهر بغسلها بالماء القليل ثلاث مرّات، وهكذا لو غسلت بالماء الكثير أو الماء الجاري أو المطر على الأحوط.
المطهّر الثاني: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما يستقرّ عليها من الأبنية والحيطان، ولا تطهّر الأبواب والأخشاب والأشجار وأوراقها ونحو ذلك من الأشياء القائمة على الأرض على الأحوط.
ويعتبر في التطهير بالشمس - بالإضافة إلى زوال عين النجاسة ورطوبة الجسم المتنجّس - جفافه المستند إلى شروق الشمس عليه.
المطهّر الثالث: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة، وعن جسد الحيوان، فزوال الدم عن داخل الفم والأنف أو الأذن يوجب طهارتها من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء، وهكذا يطهر جسد الحيوان بمجرّد زوال النجاسة عنه.
المطهّر الرابع: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم والحذاء بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عنهما النجاسة العالقة بهما بنفس عمليّة المشي أو المسح من دون مزيل آخر.
المطهّر الخامس: التبعيّة، ولها موارد:
منها: طهارة إناء الخمر إذا انقلبت خلاً تبعاً لانقلاب الخمر ذاتها.
ومنها: طهارة يد غاسل الثوب المتنجّس بالماء القليل تبعاً لطهارة الثوب.
المطهّر السادس: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر المحكوم بالنجاسة.
المطهّر السابع: غَيْبة المسلم البالغ أو الصبيّ المميّز، فإنّه إذا تنجّس بدنه أو لباسه أو سائر ما في حيازته ثُمّ غاب عنه عُدَّ ذلك المتنجّس طاهراً إذا احتمل قيامه بتطهيره.
المطهّر الثامن: الانتقال، كانتقال دم الإنسان إلى البقّ والبرغوث ونحوهما من الحشرات التي لادم لها عرفاً، فإنّها إذا مصّت الدم واستقرّ في جوفها ثُمّ قُتلت حُكم بطهارة ما يوجد فيها من الدم.
المطهّر التاسع: الاستحالة، ويقصد بها تبدّل شيء إلى شيء آخر مختلف عنه، لا مجرّد تبدّل اسمه أو صفته أو تفرّق أجزائه، ومثالها الخشب المتنجّس إذا احترق وصار رماداً، فإنّه يصير طاهراً بذلك.
المطهّر العاشر: خروج الدم بالمقدار الطبيعي من الحيوان المذكّى بطريقة شرعيّة، فإنّه يحكم معه بطهارة الدم الباقي في داخل الحيوان.
المطهّر الحادي عشر: انقلاب الخمر خلّاً، فإنّها تطهر بذلك.
المطهّر الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّه إذا منع من أكل النجاسة مدّة يخرج بمضيّها عن كونه حيواناً جلّالاً حكم بطهارة عرقه وبوله وغائطه.