الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
3 ـ التيمم ←
→ و ـ مس الميت
الاغسال المستحبة
قد عرفت - في المقدّمة - أنّ هذه الأغسال لم تشرّع بالأساس لرفع الحدث (الأصغر والأكبر)، بل ينحصر دورها في تهيئة الإنسان على نحو أفضل لممارسة بعض الأعمال العباديّة، كالغسل لأجل الإحرام أو للدخول في مكان شريف كالغسل لدخول مكّة المكرّمة أو المدينة المنوّرة، وقد يستحبّ الغسل لشرف الزمان الذي يحبّذ الاغتسال فيه، كيوم الجمعة وليالي القدر من شهر رمضان المبارك.
وينبغي أن يُعلم أنّ الأغسال المستحبّة - أي الثابت استحبابها شرعاً - تغني عن الوضوء، وكذلك يستطيع المحدث بالأكبر أن يكتفي بغسله المستحبّ هذا لكلّ ما هو مشروط بالطهارة - كالصلاة - من دون حاجة إلى استئناف غسل آخر.
3 ـ التيمم ←
→ و ـ مس الميت
وينبغي أن يُعلم أنّ الأغسال المستحبّة - أي الثابت استحبابها شرعاً - تغني عن الوضوء، وكذلك يستطيع المحدث بالأكبر أن يكتفي بغسله المستحبّ هذا لكلّ ما هو مشروط بالطهارة - كالصلاة - من دون حاجة إلى استئناف غسل آخر.