الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
هـ ـ الموت ←
→ ج ـ النفاس
د ـ الاستحاضة
(مسألة 41): دم الاستحاضة هو: ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس ودم القروح والجروح. والغالب في الاستحاضة أن يكون دمها على خلاف دم الحيض في المواصفات، فهو غالباً أصفر اللون ورقيق، ويخرج بلا لذع ولا حرقة.
(مسألة 42): الاستحاضة على ثلاثة أقسام:
1- الاستحاضة الكثيرة، وهي: أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى ما ربطتها به ويلوّثه.
2- الاستحاضة المتوسّطة، وهي: أن تنغمس القطنة بالدم ولكنّه لا يجاوزها إلى ما ربطتها به.
3- الاستحاضة القليلة، وهي: ما إذا لوّث الدم القطنة ولم يغمسها لقلّته.
(مسألة 43): حكم المرأة في الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل ثلاثة أغسال: غسلاً لصلاة الصبح، وغسلاً لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما، وغسلاً لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما، وأمّا إذا فرقت بينهما فعليها أن تغتسل لكلّ صلاة منهما على حدة.
(مسألة 44): حكم المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضّأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل في كلّ يوم مرّة واحدة قبل وضوءاتها.
(مسألة 45): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضّأ لكلّ صلاة واجبة كانت أم مستحبّة.
(مسألة 46): يجب على المستحاضة أن تتطهّر لصلاتها بعد انقطاع الدم إمّا بالوضوء كما إذا كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة، أو بالغسل إن كانت استحاضتها كثيرة.
ويحرم عليها مسّ كتابة القرآن قبل تحصيل طهارتها، ويجوز بعده قبل إتمام صلاتها. ولا يترتب على الاستحاضة ما كان يترتب على الحيض من حرمة مقاربة الزوج أيام الدم، وحرمة دخول المساجد، والمكث فيها، ووضع شيء فيها، وقراءة آيات السجدة.
هـ ـ الموت ←
→ ج ـ النفاس
(مسألة 42): الاستحاضة على ثلاثة أقسام:
1- الاستحاضة الكثيرة، وهي: أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى ما ربطتها به ويلوّثه.
2- الاستحاضة المتوسّطة، وهي: أن تنغمس القطنة بالدم ولكنّه لا يجاوزها إلى ما ربطتها به.
3- الاستحاضة القليلة، وهي: ما إذا لوّث الدم القطنة ولم يغمسها لقلّته.
(مسألة 43): حكم المرأة في الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل ثلاثة أغسال: غسلاً لصلاة الصبح، وغسلاً لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما، وغسلاً لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما، وأمّا إذا فرقت بينهما فعليها أن تغتسل لكلّ صلاة منهما على حدة.
(مسألة 44): حكم المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضّأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل في كلّ يوم مرّة واحدة قبل وضوءاتها.
(مسألة 45): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضّأ لكلّ صلاة واجبة كانت أم مستحبّة.
(مسألة 46): يجب على المستحاضة أن تتطهّر لصلاتها بعد انقطاع الدم إمّا بالوضوء كما إذا كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة، أو بالغسل إن كانت استحاضتها كثيرة.
ويحرم عليها مسّ كتابة القرآن قبل تحصيل طهارتها، ويجوز بعده قبل إتمام صلاتها. ولا يترتب على الاستحاضة ما كان يترتب على الحيض من حرمة مقاربة الزوج أيام الدم، وحرمة دخول المساجد، والمكث فيها، ووضع شيء فيها، وقراءة آيات السجدة.