الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
د ـ الاستحاضة ←
→ ب ـ الحيض
ج ـ النفاس
(مسألة 38): النفاس دم تراه المرأة عند الولادة أو بعدها بسبب الولادة، وتسمّى عندئذٍ بـ «النُّفَسَاء».
ولا حدّ لأقلّ النفاس، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيّام، فإذا تجاوز نزف الدم عندها عشرة أيّام فإنّ كانت لها عادة محدّدة في الحيض - كأن تكون عادتها خمسة أيّام - اعتبرت مدّة عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وأمّا إذا لم تكن لها عادة محدّدة في الحيض فتعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام والباقي استحاضة. وللتفصيل يراجع بشأنها رسالة (المسائل المنتخبة).
(مسألة 39): يترتّب على النفساء كلّ ما يترتّب على الحائض من أحكام، سواء أكانت واجبات أم محرّمات أم غيرها.
ومن الاحتياط اللزومي عليها: حرمة قراءة آية السجدة من سور العزائم، ودخول مسجدي مكّة والمدينة ولو اجتيازاً، ودخول المساجد الأخرى بغير اجتياز، ووضع شيء في المساجد.
(مسألة 40): يجب على النفساء إذا طهرت من دم النفاس أن تغتسل لكلّ ما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة.
د ـ الاستحاضة ←
→ ب ـ الحيض
ولا حدّ لأقلّ النفاس، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيّام، فإذا تجاوز نزف الدم عندها عشرة أيّام فإنّ كانت لها عادة محدّدة في الحيض - كأن تكون عادتها خمسة أيّام - اعتبرت مدّة عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وأمّا إذا لم تكن لها عادة محدّدة في الحيض فتعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام والباقي استحاضة. وللتفصيل يراجع بشأنها رسالة (المسائل المنتخبة).
(مسألة 39): يترتّب على النفساء كلّ ما يترتّب على الحائض من أحكام، سواء أكانت واجبات أم محرّمات أم غيرها.
ومن الاحتياط اللزومي عليها: حرمة قراءة آية السجدة من سور العزائم، ودخول مسجدي مكّة والمدينة ولو اجتيازاً، ودخول المساجد الأخرى بغير اجتياز، ووضع شيء في المساجد.
(مسألة 40): يجب على النفساء إذا طهرت من دم النفاس أن تغتسل لكلّ ما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة.