الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
ج ـ النفاس ←
→ أ ـ الجنابة
ب ـ الحيض
(مسألة 32): الحيض دم تعتاده النساء وتعرفه، يخرج في فترات منتظمة كلّ شهر تقريباً، ويوصف بأنّه أحمر أو مائل إلى السواد، وحارّ، ويخرج بحرقة ودفق.
(مسألة 33): يخرج دم الحيض بعد بلوغ الفتاة تسع سنوات هلاليّة، وينقطع ببلوغها ستّين عاماً هلاليّاً، فما تراه قبل بلوغها تسع سنوات ليس بدم حيض، كما أنّ ما تراه بعد بلوغها ستّين سنة لا تكون له أحكامه.
(مسألة 34): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام، ويعتبر فيه الاستمرار في الأيّام الثلاثة الأولى وهكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمرّ الدم ثلاثة أيّام لم تجر عليه أحكام الحيض.
(مسألة 35): الحائض قسمان: ذات عادة، وغير ذات عادة.
وذات العادة على ثلاثة أقسام:
1- وقتيّة عدديّة.
2- عدديّة فقط.
3- وقتيّة فقط.
وغير ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسية العدد. يراجع لمعرفة أحكامها رسالة (المسائل المنتخبة).
(مسألة 36): لا تصحّ الصلاة ولا الصيام ولا الطواف من الحائض، وعليها أن تقضي ما يفوتها من صيام شهر رمضان أثناء مدّة الحيض، ولا تقضي ما يفوتها من الصلاة أثناء ذلك، ولا يصّح طلاق الحائض إلّا في موارد مستثناة. ويحرم على زوجها مقاربتها في مهبلها أيّام الدم، ويحرم عليها كلّ ما يحرم على المجنب ممّا مرّ في المسألة (31).
(مسألة 37): يجب على الحائض إذا انتهت مدّة حيضها أن تغتسل لما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة.
ج ـ النفاس ←
→ أ ـ الجنابة
(مسألة 33): يخرج دم الحيض بعد بلوغ الفتاة تسع سنوات هلاليّة، وينقطع ببلوغها ستّين عاماً هلاليّاً، فما تراه قبل بلوغها تسع سنوات ليس بدم حيض، كما أنّ ما تراه بعد بلوغها ستّين سنة لا تكون له أحكامه.
(مسألة 34): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام، ويعتبر فيه الاستمرار في الأيّام الثلاثة الأولى وهكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمرّ الدم ثلاثة أيّام لم تجر عليه أحكام الحيض.
(مسألة 35): الحائض قسمان: ذات عادة، وغير ذات عادة.
وذات العادة على ثلاثة أقسام:
1- وقتيّة عدديّة.
2- عدديّة فقط.
3- وقتيّة فقط.
وغير ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسية العدد. يراجع لمعرفة أحكامها رسالة (المسائل المنتخبة).
(مسألة 36): لا تصحّ الصلاة ولا الصيام ولا الطواف من الحائض، وعليها أن تقضي ما يفوتها من صيام شهر رمضان أثناء مدّة الحيض، ولا تقضي ما يفوتها من الصلاة أثناء ذلك، ولا يصّح طلاق الحائض إلّا في موارد مستثناة. ويحرم على زوجها مقاربتها في مهبلها أيّام الدم، ويحرم عليها كلّ ما يحرم على المجنب ممّا مرّ في المسألة (31).
(مسألة 37): يجب على الحائض إذا انتهت مدّة حيضها أن تغتسل لما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة.