الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
ب ـ الحيض ←
→ 2ـ الغسل
أ ـ الجنابة
أ- الجنابة
(مسألة 30): تتحقّق الجنابة بأمرين:
الأوّل: خروج السائل المنوي، سواء أخرج بممارسة جنسيّة أم بالاحتلام أم بغير ذلك. والسائل المنوي لزج كثيف، رائحته كرائحة العجين المختمر، حليبي اللون، يميل لونه أحياناً إلى الصفرة أو الخضرة، يخرج في الغالب عند بلوغ الشهوة الجنسيّة ذروتها مصحوباً بالدفق ومستتبعاً بارتخاء الجسد وفتوره.
ومتى خرج سائل وشكّ في كونه منيّاً فإن اجتمعت فيه الأمور الثلاثة (الشهوة، والدفق، وارتخاء الجسد وفتوره) حُكم بكونه منيّاً، وإلا لم يحكم بذلك. ويكفي في المريض تحقّق واحد منها هو (الشهوة).
هذا في الرجل، وأما المرأة فالسائل الخارج من مهبلها عندما تبلغ الشهوة الجنسيّة ذروتها بحكم السائل المنوي للرجل، سواء خرج في حال النوم أو في حال اليقظة.
الثاني: الاتصال الجنسي بدخول رأس العضو التناسلي (الحشفة) في فرج الأنثى أو شرجها، فيوجب الجنابة للذكر والأنثى.
(مسألة 31): يجب غسل الجنابة لأداء ما تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة.
ويحرم على المجنب أمور:
1- مسّ كتابة القرآن الكريم.
2- مسّ لفظة الجلالة (الله)، وهكذا مسّ أسمائه وصفاته الخاصّة به - كالخالق - على الأحوط.
3- قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربع، أي سورة اقرأ، والنجم، والسجدة، وفُصّلت.
4- دخول المساجد، أو المكث فيها، أو أخذ شيء منها أو وضع شيء فيها وإن كان ذلك من خارجها أو في حال الاجتياز على الأحوط.
ويجوز للمجنب اجتياز المساجد بالدخول من باب والخروج من باب آخر، إلّا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام بمكّة، والمسجد النبوي في المدينة). وتلحق المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) بالمساجد فيما ذكر على الأحوط.
ب ـ الحيض ←
→ 2ـ الغسل
(مسألة 30): تتحقّق الجنابة بأمرين:
الأوّل: خروج السائل المنوي، سواء أخرج بممارسة جنسيّة أم بالاحتلام أم بغير ذلك. والسائل المنوي لزج كثيف، رائحته كرائحة العجين المختمر، حليبي اللون، يميل لونه أحياناً إلى الصفرة أو الخضرة، يخرج في الغالب عند بلوغ الشهوة الجنسيّة ذروتها مصحوباً بالدفق ومستتبعاً بارتخاء الجسد وفتوره.
ومتى خرج سائل وشكّ في كونه منيّاً فإن اجتمعت فيه الأمور الثلاثة (الشهوة، والدفق، وارتخاء الجسد وفتوره) حُكم بكونه منيّاً، وإلا لم يحكم بذلك. ويكفي في المريض تحقّق واحد منها هو (الشهوة).
هذا في الرجل، وأما المرأة فالسائل الخارج من مهبلها عندما تبلغ الشهوة الجنسيّة ذروتها بحكم السائل المنوي للرجل، سواء خرج في حال النوم أو في حال اليقظة.
الثاني: الاتصال الجنسي بدخول رأس العضو التناسلي (الحشفة) في فرج الأنثى أو شرجها، فيوجب الجنابة للذكر والأنثى.
(مسألة 31): يجب غسل الجنابة لأداء ما تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة.
ويحرم على المجنب أمور:
1- مسّ كتابة القرآن الكريم.
2- مسّ لفظة الجلالة (الله)، وهكذا مسّ أسمائه وصفاته الخاصّة به - كالخالق - على الأحوط.
3- قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربع، أي سورة اقرأ، والنجم، والسجدة، وفُصّلت.
4- دخول المساجد، أو المكث فيها، أو أخذ شيء منها أو وضع شيء فيها وإن كان ذلك من خارجها أو في حال الاجتياز على الأحوط.
ويجوز للمجنب اجتياز المساجد بالدخول من باب والخروج من باب آخر، إلّا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام بمكّة، والمسجد النبوي في المدينة). وتلحق المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) بالمساجد فيما ذكر على الأحوط.