الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
أ ـ الجنابة ←
→ الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء
2ـ الغسل
(مسألة 26): الغسل على قسمين: ارتماسي وترتيبي.
ويتحقّق الغسل الارتماسي بغمس الجسد في الماء دفعة واحدة، وأمّا الغسل الترتيبي فلا بُدّ فيه من غسل الرأس والرقبة أوّلاً، ثُمّ غسل الجانب الأيمن من الجسد، ثُمّ غسل الجانب الأيسر منه.
ويجوز في معظم أنواع الغسل - عدا غسل الميّت الآتي بيانه - أن يغسل البدن بعد الرأس والرقبة دفعة واحدة أو تدريجاً من دون رعاية الترتيب بين الجانبين الأيمن والأيسر.
(مسألة 27): يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النيّة، وطهارة الماء، وإباحته، وإطلاقه، وطهارة أعضاء الجسد، وعدم وجود مانع شرعي من استعمال الماء كالمرض، وأن يباشر المغتسل غسله بنفسه إن أمكنه.
ويختلف الغسل عن الوضوء في أمرين:
أحدهما: أنّه لا يشترط في غسل كلّ عضو - هنا - أن يكون غسله من الأعلى إلى الأسفل كما كان في الوضوء.
والثاني: أنّه لا يشترط في الغسل الموالاة والتتابع كما كان في الوضوء، فيمكن غسل الرأس والرقبة ثُمّ غسل بقيّة الجسد بعد مدّة وإن كانت طويلة.
(مسألة 28): يجري حكم الجبيرة في الغسل - عدا غسل الميّت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنّه يختلف عنه بأنّه إن كان في موضع الجبيرة قرح أو جرح يتخيّر المكلّف بين الغسل - مع المسح على الجبيرة - والتيمّم، وأمّا إن كان في الموضع كسر فيتعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة.
(مسألة 29): يجب الغسل بعدّة أسباب هي:
أ- الجنابة.
ب- الحيض.
ج- النفاس.
د- الاستحاضة.
هـ- الموت.
و- مسّ الميّت.
أ ـ الجنابة ←
→ الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء
ويتحقّق الغسل الارتماسي بغمس الجسد في الماء دفعة واحدة، وأمّا الغسل الترتيبي فلا بُدّ فيه من غسل الرأس والرقبة أوّلاً، ثُمّ غسل الجانب الأيمن من الجسد، ثُمّ غسل الجانب الأيسر منه.
ويجوز في معظم أنواع الغسل - عدا غسل الميّت الآتي بيانه - أن يغسل البدن بعد الرأس والرقبة دفعة واحدة أو تدريجاً من دون رعاية الترتيب بين الجانبين الأيمن والأيسر.
(مسألة 27): يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النيّة، وطهارة الماء، وإباحته، وإطلاقه، وطهارة أعضاء الجسد، وعدم وجود مانع شرعي من استعمال الماء كالمرض، وأن يباشر المغتسل غسله بنفسه إن أمكنه.
ويختلف الغسل عن الوضوء في أمرين:
أحدهما: أنّه لا يشترط في غسل كلّ عضو - هنا - أن يكون غسله من الأعلى إلى الأسفل كما كان في الوضوء.
والثاني: أنّه لا يشترط في الغسل الموالاة والتتابع كما كان في الوضوء، فيمكن غسل الرأس والرقبة ثُمّ غسل بقيّة الجسد بعد مدّة وإن كانت طويلة.
(مسألة 28): يجري حكم الجبيرة في الغسل - عدا غسل الميّت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنّه يختلف عنه بأنّه إن كان في موضع الجبيرة قرح أو جرح يتخيّر المكلّف بين الغسل - مع المسح على الجبيرة - والتيمّم، وأمّا إن كان في الموضع كسر فيتعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة.
(مسألة 29): يجب الغسل بعدّة أسباب هي:
أ- الجنابة.
ب- الحيض.
ج- النفاس.
د- الاستحاضة.
هـ- الموت.
و- مسّ الميّت.