الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
2ـ الغسل ←
→ أحكام الطهارة
الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء
1- الوضوء
(مسألة 11): يتركّب الوضوء من ستّة أمور:
الأوّل: غسل الوجه، وحدُّه طولاً قصاص الشعر - أي منبت شعر الرأس من مقدَّمه - إلى نهاية الذقن، وعرضاً ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام - أي ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه عندما توضعان على الجبهة مفتوحتين ويمسح بهما الوجه -، فيجب غسل كلّ ما دخل في هذا الحدّ.
(مسألة 12): يجب على الأحوط الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، فلو ابتدأ المتوضّئ في غسل وجهه من الأسفل أو الوسط لم يصحّ وضوؤه، ولكن لا حاجة إلى التدقيق في ذلك، فيكفي أن يصبّ الماء من أعلى الوجه ثُمّ يجريه على جانبيه ولو على نحو الخطّ المنحني.
(مسألة 13): يجب إيصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء، سواء أكان ذلك بسكب الماء عليه بالكفّ وإمرار اليد عليه لإيصال الماء إلى كامل أجزائه، أو بوضع الوجه تحت أنبوب الماء مع الابتداء فيه من الأعلى إلى الأسفل، أو بغمسه في ماء حوض أو غيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أيضاً.
(مسألة 14): يجب أن يمسّ الماء وجه المتوضّئ بدون حاجز ومانع عن وصول الماء إلى محلّه، ويستثنى من ذلك ذو الجبيرة - أي من كان في وجهه جرح أو قرح أو كسر فوضع عليه لفافاً أو ما شابه -، فإنّه يكفيه المسح على الجبيرة عوضاً عن الجزء المغطّى بها، ولا يلزمه رفعها إذا كان ذلك ضرريّاً أو حرجيّاً عليه.
الثاني: غسل اليد اليمنى، وحدّها من المرفق - أي مجمع عظمي الذراع والعضد - إلى أطراف الأصابع.
(مسألة 15): يجب الابتداء في غسل اليد من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، فلا يجوز الابتداء من الأصابع أو الوسط ثُمّ الصعود إلى المفصل.
(مسألة 16): يجب إيصال الماء إلى اليد بقصد الوضوء بأحد الطرق المتقدّمة في غسل الوجه، ويجب أيضاً أن يمسّ الماء بشرة اليد من دون حاجز ومانع، فالمرأة التي تستخدم طلاء الأظافر للزينة، والعامل الذي يستخدم الدهون في عمله، والصبّاغ الذي تتلوّث يده بالأصباغ.. يلزمهم التأكّد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أيديهم في الوضوء. ويستثنى من هذا الحكم ذو الجبيرة على النهج المتقدّم في غسل الوجه.
الثالث: غسل اليد اليسرى، على نحو ما تقدّم في غسل اليد اليمنى تماماً.
الرابع: المسح على مقدّم الرأس - أي ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة ويمتدّ إلى منتهى الارتفاع في الرأس -، ويكفي فيه المسح بمقدار إصبع واحدة، والأحوط الأولى المسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
(مسألة 17): لا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس، فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع، بشرط أن لا يتجاوز طوله المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادة.
(مسألة 18): يجب أن يكون المسح بالبلّة الباقية في اليد، والأحوط الأولى أن يكون ببلة الكفّ اليمنى. ولو جفّت اليد لحرارة الجوّ أو لغير ذلك جاز للمتوّضئ أن يأخذ من بلّة لحيته والمسح بها، ولا يجوز له المسح بماء جديد إلّا إذا لم يمكنه حفظ البلّة للمسح وإن كرّر الوضوء.
(مسألة 19): لا يصحّ المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح حتّى ولو كان الحائل رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى العضو الممسوح، ويستثنى من ذلك ذو الجبيرة فإنّه يجزيه المسح على جبيرته.
الخامس: المسح على ظاهر القدم اليمنى، والواجب فيه طولاً مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب - وهو المفصل بين الساق والقدم -، وعرضاً بما يصدق معه (المسح) ولو كان بمقدار إصبع واحدة.
(مسألة 20): يجب أن يكون المسح بالبلّة الباقية في اليد على نهج ما تقدّم في المسح على الرأس. والأحوط الأولى أن يكون المسح باليد اليمنى، وإن كان يجوز المسح باليد اليسرى أيضاً.
(مسألة 21): لا يصحّ المسح مع وجود الحائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح، إلّا في ذي الجبيرة على نحو ما مرّ في مسح الرأس.
السادس: المسح على ظاهر القدم اليسرى على نهج ما مرّ في المسح على ظاهر القدم اليمنى. والأحوط الأولى فيه المسح باليد اليسرى، وإن كان يجوز المسح باليد اليمنى أيضاً.
(مسألة 22): يشترط في الوضوء أمور:
1- النيّة، بأن يكون الداعي إليه الخضوع لله تعالى.
2- طهارة ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المتنجّس.
3- إباحة ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المغصوب.
4- إطلاق ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف كماء الورد.
5- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كلّ عضو طاهراً حين غسله أو مسحه.
6- أن لا يكون هناك مانع شرعاً من استعمال الماء، وإلا وجب التيمّم كما سيأتي.
7- الترتيب، بغسل الوجه أوّلاً، ثُمّ اليد اليمنى، ثُمّ اليسـرى، ثُمّ مسح الرأس، ثُمّ الرجلين. والأحوط لزوماً رعاية الترتيب في مسح الرجلين بعدم مسح اليسرى قبل اليمنى، ولكن يجوز مسحهما معاً.
8- التتابع العرفي بين أفعال الوضوء وإن حصل فاصل قليل جداً بين الانتهاء من فعل والبدء بالفعل الذي يليه. ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء أو النسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه.
9- المباشرة، بأن يتوضّأ الشخص بنفسه، ويجوز له مع الاضطرار أن يستعين بغيره فيما لا يتمكّن من الإتيان به بنفسه، وفي هذه الحالة يلزم أن يكون المسح بيد المتوضّئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك - لعوق في يده مثلاً - أخذ المُعين الرطوبة التي في يد المتوضّئ ومسح بها.
(مسألة 23): ينتقض الوضوء بما يلي:
1،2- خروج البول أو الغائط.
3- خروج الريح من الدبر.
4- النوم الغالب على الحواس، أي ما يتعطّل معه السمع والبصر والإدراك، ويلحق به ما يُذهب العقل كالجنون والإغماء.
5- استحاضة المرأة كما سيأتي.
6- الجنابة، فإنّها تُنقض الوضوء، وإن كانت لا توجب إلّا الغسل كما سيأتي.
(مسألة 24): يستثنى ممّا تقدّم من ناقضيّة خروج البول والغائط والريح للوضوء ما إذا كان خروج أحد الثلاثة مستنداً إلى المرض الذي لا يمكن لصاحبه أن يمسك نفسه من خروجه، ويسمّى في هذه الحالة بـ (دائم الحدث)، وحكمه فيما إذا لم تكن له فترة انقطاع تَسع الوضوء وبعض الصلاة أن يتوضّأ ويأتي بالصلاة، ولا يعتني بما يخرج منه من البول أو الغائط أو الريح مستنداً إلى مرضه، فإنّه باقٍ على طهارته ما لم يصدر منه حدث آخر.
(مسألة 25): يجب الوضوء للصلاة الواجبة، ولكلّ واجب آخر تعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر. ويحرم على غير المتطهّر أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن الكريم، والأحوط لزوماً أن لا يمسّ اسم الجلالة (الله) والصفات المختصّة به تعالى.
2ـ الغسل ←
→ أحكام الطهارة
(مسألة 11): يتركّب الوضوء من ستّة أمور:
الأوّل: غسل الوجه، وحدُّه طولاً قصاص الشعر - أي منبت شعر الرأس من مقدَّمه - إلى نهاية الذقن، وعرضاً ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام - أي ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه عندما توضعان على الجبهة مفتوحتين ويمسح بهما الوجه -، فيجب غسل كلّ ما دخل في هذا الحدّ.
(مسألة 12): يجب على الأحوط الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، فلو ابتدأ المتوضّئ في غسل وجهه من الأسفل أو الوسط لم يصحّ وضوؤه، ولكن لا حاجة إلى التدقيق في ذلك، فيكفي أن يصبّ الماء من أعلى الوجه ثُمّ يجريه على جانبيه ولو على نحو الخطّ المنحني.
(مسألة 13): يجب إيصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء، سواء أكان ذلك بسكب الماء عليه بالكفّ وإمرار اليد عليه لإيصال الماء إلى كامل أجزائه، أو بوضع الوجه تحت أنبوب الماء مع الابتداء فيه من الأعلى إلى الأسفل، أو بغمسه في ماء حوض أو غيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أيضاً.
(مسألة 14): يجب أن يمسّ الماء وجه المتوضّئ بدون حاجز ومانع عن وصول الماء إلى محلّه، ويستثنى من ذلك ذو الجبيرة - أي من كان في وجهه جرح أو قرح أو كسر فوضع عليه لفافاً أو ما شابه -، فإنّه يكفيه المسح على الجبيرة عوضاً عن الجزء المغطّى بها، ولا يلزمه رفعها إذا كان ذلك ضرريّاً أو حرجيّاً عليه.
الثاني: غسل اليد اليمنى، وحدّها من المرفق - أي مجمع عظمي الذراع والعضد - إلى أطراف الأصابع.
(مسألة 15): يجب الابتداء في غسل اليد من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، فلا يجوز الابتداء من الأصابع أو الوسط ثُمّ الصعود إلى المفصل.
(مسألة 16): يجب إيصال الماء إلى اليد بقصد الوضوء بأحد الطرق المتقدّمة في غسل الوجه، ويجب أيضاً أن يمسّ الماء بشرة اليد من دون حاجز ومانع، فالمرأة التي تستخدم طلاء الأظافر للزينة، والعامل الذي يستخدم الدهون في عمله، والصبّاغ الذي تتلوّث يده بالأصباغ.. يلزمهم التأكّد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أيديهم في الوضوء. ويستثنى من هذا الحكم ذو الجبيرة على النهج المتقدّم في غسل الوجه.
الثالث: غسل اليد اليسرى، على نحو ما تقدّم في غسل اليد اليمنى تماماً.
الرابع: المسح على مقدّم الرأس - أي ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة ويمتدّ إلى منتهى الارتفاع في الرأس -، ويكفي فيه المسح بمقدار إصبع واحدة، والأحوط الأولى المسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
(مسألة 17): لا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس، فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع، بشرط أن لا يتجاوز طوله المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادة.
(مسألة 18): يجب أن يكون المسح بالبلّة الباقية في اليد، والأحوط الأولى أن يكون ببلة الكفّ اليمنى. ولو جفّت اليد لحرارة الجوّ أو لغير ذلك جاز للمتوّضئ أن يأخذ من بلّة لحيته والمسح بها، ولا يجوز له المسح بماء جديد إلّا إذا لم يمكنه حفظ البلّة للمسح وإن كرّر الوضوء.
(مسألة 19): لا يصحّ المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح حتّى ولو كان الحائل رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى العضو الممسوح، ويستثنى من ذلك ذو الجبيرة فإنّه يجزيه المسح على جبيرته.
الخامس: المسح على ظاهر القدم اليمنى، والواجب فيه طولاً مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب - وهو المفصل بين الساق والقدم -، وعرضاً بما يصدق معه (المسح) ولو كان بمقدار إصبع واحدة.
(مسألة 20): يجب أن يكون المسح بالبلّة الباقية في اليد على نهج ما تقدّم في المسح على الرأس. والأحوط الأولى أن يكون المسح باليد اليمنى، وإن كان يجوز المسح باليد اليسرى أيضاً.
(مسألة 21): لا يصحّ المسح مع وجود الحائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح، إلّا في ذي الجبيرة على نحو ما مرّ في مسح الرأس.
السادس: المسح على ظاهر القدم اليسرى على نهج ما مرّ في المسح على ظاهر القدم اليمنى. والأحوط الأولى فيه المسح باليد اليسرى، وإن كان يجوز المسح باليد اليمنى أيضاً.
(مسألة 22): يشترط في الوضوء أمور:
1- النيّة، بأن يكون الداعي إليه الخضوع لله تعالى.
2- طهارة ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المتنجّس.
3- إباحة ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المغصوب.
4- إطلاق ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف كماء الورد.
5- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كلّ عضو طاهراً حين غسله أو مسحه.
6- أن لا يكون هناك مانع شرعاً من استعمال الماء، وإلا وجب التيمّم كما سيأتي.
7- الترتيب، بغسل الوجه أوّلاً، ثُمّ اليد اليمنى، ثُمّ اليسـرى، ثُمّ مسح الرأس، ثُمّ الرجلين. والأحوط لزوماً رعاية الترتيب في مسح الرجلين بعدم مسح اليسرى قبل اليمنى، ولكن يجوز مسحهما معاً.
8- التتابع العرفي بين أفعال الوضوء وإن حصل فاصل قليل جداً بين الانتهاء من فعل والبدء بالفعل الذي يليه. ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء أو النسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه.
9- المباشرة، بأن يتوضّأ الشخص بنفسه، ويجوز له مع الاضطرار أن يستعين بغيره فيما لا يتمكّن من الإتيان به بنفسه، وفي هذه الحالة يلزم أن يكون المسح بيد المتوضّئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك - لعوق في يده مثلاً - أخذ المُعين الرطوبة التي في يد المتوضّئ ومسح بها.
(مسألة 23): ينتقض الوضوء بما يلي:
1،2- خروج البول أو الغائط.
3- خروج الريح من الدبر.
4- النوم الغالب على الحواس، أي ما يتعطّل معه السمع والبصر والإدراك، ويلحق به ما يُذهب العقل كالجنون والإغماء.
5- استحاضة المرأة كما سيأتي.
6- الجنابة، فإنّها تُنقض الوضوء، وإن كانت لا توجب إلّا الغسل كما سيأتي.
(مسألة 24): يستثنى ممّا تقدّم من ناقضيّة خروج البول والغائط والريح للوضوء ما إذا كان خروج أحد الثلاثة مستنداً إلى المرض الذي لا يمكن لصاحبه أن يمسك نفسه من خروجه، ويسمّى في هذه الحالة بـ (دائم الحدث)، وحكمه فيما إذا لم تكن له فترة انقطاع تَسع الوضوء وبعض الصلاة أن يتوضّأ ويأتي بالصلاة، ولا يعتني بما يخرج منه من البول أو الغائط أو الريح مستنداً إلى مرضه، فإنّه باقٍ على طهارته ما لم يصدر منه حدث آخر.
(مسألة 25): يجب الوضوء للصلاة الواجبة، ولكلّ واجب آخر تعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر. ويحرم على غير المتطهّر أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن الكريم، والأحوط لزوماً أن لا يمسّ اسم الجلالة (الله) والصفات المختصّة به تعالى.