الكتب الفتوائية » الوجيز في أحكام العبادات
البحث في:
الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء ←
→ أحكام التقليد
أحكام الطهارة
أولت الشريعة المقدّسة جانب النظافة والطهارة قسماً وافراً من اهتماماتها، ولم تقتصر في ذلك على الجانب المادّي الذي يبحث عن تحديد الأشياء النجسة وكيفيّة التطهير منها، وهي التي تسمّى (الطهارة من الخَبَث) في المصطلح الفقهي، وإنّما شملت الجانب المعنوي للإنسان، حيث تعتوره حالة من ظلمات النفس لا يكون معها مؤهّلاً كمال التأهّل للتوجّه نحو معبوده الكريم. واصطلح فقهيّاً على هذه الحالات بـ (الحَدَث).
وينقسم الحدث إلى قسمين: أصغر وأكبر، ولكلّ واحد منهما أسبابه وروافعه، وجعلت الشريعة المطهّرة الوضوء هو الرافع لأثر الحدث الأصغر، والغُسل هو الرافع لأثر الحدث الأكبر، وجعلت التيمّم بديلاً عنهما في بعض الحالات الطارئة.
وإمعاناً في صقل الجانب المعنوي للفرد حبّذت الشريعة المقدّسة للمكلّف في بعض الحالات والأزمنة الاغتسال - كغسل الجمعة وغسل ليالي القدر من شهر رمضان - وإن لم يصدر عنه أيّ من الأحداث. وتلك هي التي تسمّى الأغسال المستحبّة.
إذا اتّضح ما تقدّم فسوف نبحث أحكام الطهارة في فصلين:
الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء ←
→ أحكام التقليد
وينقسم الحدث إلى قسمين: أصغر وأكبر، ولكلّ واحد منهما أسبابه وروافعه، وجعلت الشريعة المطهّرة الوضوء هو الرافع لأثر الحدث الأصغر، والغُسل هو الرافع لأثر الحدث الأكبر، وجعلت التيمّم بديلاً عنهما في بعض الحالات الطارئة.
وإمعاناً في صقل الجانب المعنوي للفرد حبّذت الشريعة المقدّسة للمكلّف في بعض الحالات والأزمنة الاغتسال - كغسل الجمعة وغسل ليالي القدر من شهر رمضان - وإن لم يصدر عنه أيّ من الأحداث. وتلك هي التي تسمّى الأغسال المستحبّة.
إذا اتّضح ما تقدّم فسوف نبحث أحكام الطهارة في فصلين: