الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الثاني: أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثالث: سائر أحكام لباس المصلّي
كتاب الصلاة » فصل شروط مكان المصلّي
الأوّل: أن يكون مباحاً
مسألة 536: لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى مثل الصلاة فيه، ويختصّ الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، وكذلك تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
وتصحّ أيضاً وإن كان المكان ممّا يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلّا إذا تمشّى منه قصد القربة.
مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّا بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 539: إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن كان آثماً في الإزاحة.
مسألة 540: إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة - ولو لخصوص زيد المصلي مثلاً - وإلّا فالصلاة صحيحة.
مسألة 541: إنّما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرّفات بما أنّه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلّا فلا يعتبر الإذن - أي إنشاء الإباحة والتحليل - بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرّفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إليها لأذن.
مسألة 542: يستكشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من المجالس الحسينيّة ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدّة لغير مثل الجالس من حيث مكانته الدينيّة والاجتماعيّة.
وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها، وأيضاً استخدام المرافق والميضاة ولا سيّما إذا توقّف على تصرّف زائد كرفع ستار أو طيّ فراش ونحو ذلك فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف وكمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاءه الداخل.
مسألة 543: المطاعم والمقاهي والمحلّات التجاريّة ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.
مسألة 544: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
مسألة 545: تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز .
مسألة 546: إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثُمَّ التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة، فإن كان مشتغلاً بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع إلّا أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له أيضاً وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء.
والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكّن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج، وأمّا في سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلّى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط لزوماً كما مرّ .
كتاب الصلاة » الثاني: أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثالث: سائر أحكام لباس المصلّي
مسألة 536: لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى مثل الصلاة فيه، ويختصّ الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، وكذلك تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
وتصحّ أيضاً وإن كان المكان ممّا يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلّا إذا تمشّى منه قصد القربة.
مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّا بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 539: إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن كان آثماً في الإزاحة.
مسألة 540: إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة - ولو لخصوص زيد المصلي مثلاً - وإلّا فالصلاة صحيحة.
مسألة 541: إنّما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرّفات بما أنّه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلّا فلا يعتبر الإذن - أي إنشاء الإباحة والتحليل - بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرّفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إليها لأذن.
مسألة 542: يستكشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من المجالس الحسينيّة ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدّة لغير مثل الجالس من حيث مكانته الدينيّة والاجتماعيّة.
وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها، وأيضاً استخدام المرافق والميضاة ولا سيّما إذا توقّف على تصرّف زائد كرفع ستار أو طيّ فراش ونحو ذلك فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف وكمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاءه الداخل.
مسألة 543: المطاعم والمقاهي والمحلّات التجاريّة ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.
مسألة 544: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
مسألة 545: تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز .
مسألة 546: إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثُمَّ التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة، فإن كان مشتغلاً بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع إلّا أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له أيضاً وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء.
والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكّن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج، وأمّا في سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلّى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط لزوماً كما مرّ .