الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
←
→ كتاب الطهارة » المقصد السابع: الأغسال المندوبة
كتاب الطهارة » الفصل الأوّل مسوّغات التيمّم
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة وهو أُمور :
الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.
مسألة 342: لا يسوغ التيمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو عند بعض المارّة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه.
والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب (220) متراً في الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما يقارب (440) متراً في الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه في بعض معيَّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهةٍ معيّنة وجب عليه الطلب فيها خاصّة دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
مسألة 343: إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشياً أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأيّ وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة.
مسألة 344: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحدّ المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
مسألة 345: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثُمَّ شكّ في ذلك فلا بُدَّ من تكميل الطلب، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإنّ عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
مسألة 346: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.
مسألة 347: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيّق عنه دون غيره، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمّله.
مسألة 348: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً وإلّا كان متجرّياً، وتصحّ صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولكن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
مسألة 349: إذا ترك الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة ففي صحّة تيمّمه وصلاته إشكال وإن تبيّن عدم الماء، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
مسألة 350: إذا كان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثُمَّ ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة.
مسألة 351: إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمّم وصلّى، ثُمَّ تبيّن وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.
الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً ولو لخصوصيّة فيه كشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الشَّيْن الذي يعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّية إلى تشقّق الجلد، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مستوراً بالدواء فيتعيّن الوضوء جبيرة، وكذا غيره من الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدّم في محلّه.
مسألة 352: إذا أمكن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخينه أو بوجه آخر وجب ولم ينتقل إلى التيمّم.
مسألة 353: لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.
الرابع: الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء مثلما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلّل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحيث يقع لولاه في المشقّة والحرج.
الخامس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه، وإن كان من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً، وإذا خاف العطش على غيره ممّن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفّظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
السادس: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ يتيمّم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
مسألة 354: إنّ صحّة التيمّم لأحد المسوّغات المذكورة - بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزاميّ - لا ينافي صحّة الطهارة المائيّة مع توفّر شرائطها، وهذا يجري في جميع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريّاً وإن لم يكن بمرتبة محرّمة، وأمّا في غيره فيحكم بصحّتهما حتّى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوّغ السادس.
مسألة 355: إذا وجب التيمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصحّ، نعم في الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدّم في المسألة (132).
مسألة 356: إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء، كما يجوز التيمّم لصلاة الجنازة إن لم يتمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكّن أيضاً رجاءً.
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
←
→ كتاب الطهارة » المقصد السابع: الأغسال المندوبة
الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.
مسألة 342: لا يسوغ التيمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو عند بعض المارّة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه.
والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب (220) متراً في الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما يقارب (440) متراً في الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه في بعض معيَّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهةٍ معيّنة وجب عليه الطلب فيها خاصّة دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
مسألة 343: إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشياً أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأيّ وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة.
مسألة 344: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحدّ المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
مسألة 345: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثُمَّ شكّ في ذلك فلا بُدَّ من تكميل الطلب، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإنّ عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
مسألة 346: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.
مسألة 347: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيّق عنه دون غيره، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمّله.
مسألة 348: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً وإلّا كان متجرّياً، وتصحّ صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولكن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
مسألة 349: إذا ترك الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة ففي صحّة تيمّمه وصلاته إشكال وإن تبيّن عدم الماء، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
مسألة 350: إذا كان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثُمَّ ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة.
مسألة 351: إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمّم وصلّى، ثُمَّ تبيّن وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.
الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً ولو لخصوصيّة فيه كشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الشَّيْن الذي يعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّية إلى تشقّق الجلد، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مستوراً بالدواء فيتعيّن الوضوء جبيرة، وكذا غيره من الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدّم في محلّه.
مسألة 352: إذا أمكن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخينه أو بوجه آخر وجب ولم ينتقل إلى التيمّم.
مسألة 353: لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.
الرابع: الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء مثلما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلّل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحيث يقع لولاه في المشقّة والحرج.
الخامس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه، وإن كان من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً، وإذا خاف العطش على غيره ممّن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفّظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
السادس: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ يتيمّم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
مسألة 354: إنّ صحّة التيمّم لأحد المسوّغات المذكورة - بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزاميّ - لا ينافي صحّة الطهارة المائيّة مع توفّر شرائطها، وهذا يجري في جميع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريّاً وإن لم يكن بمرتبة محرّمة، وأمّا في غيره فيحكم بصحّتهما حتّى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوّغ السادس.
مسألة 355: إذا وجب التيمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصحّ، نعم في الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدّم في المسألة (132).
مسألة 356: إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء، كما يجوز التيمّم لصلاة الجنازة إن لم يتمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكّن أيضاً رجاءً.