الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثامن: مستحبّات الوضوء ومكروهاته
كتاب الطهارة » الفصل الأوّل: سبب الجنابة
وهو أمران:
الأوّل: خروج المنيّ بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل.
وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة) بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
مسألة 169: إذا علم أنّ السائل الخارج منيّ جرى عليه حكمه، وإن لم يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، وأمّا المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.
مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنّها من أحدهما ففيه صورتان:
الأُولى: أن تكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزاميّ بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة - إذا كان ممّن يُقتدى به لولا ذلك - وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميّت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمّته منها، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُسل - وكذا الوضوء أيضاً إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصيلاً للعلم بالطهارة - ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة حينئذٍ.
الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزاميّ بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة.
هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما.
وأمّا غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم يعلما هما بذلك - فلا يجوز له الائتمام بأيّ منهما إن كان كلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة الواقعيّة.
مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم يُنزِل، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغــر، وإلّا يكتــفي بالغُســل فقـــط، ويكــفي في مقطــوع الحشفــة ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها.
مسألة 173: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والحيّ والميِّت.
مسألة 174: إذا خرج المنيّ ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه.
مسألة 175: إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم يكن متمكّناً من التيمّم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأمّا من كان متوضّئاً ولم يكن يتمكّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 177: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا يجب عليه الغُسل وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دُبُر أو غيرهما.
مسألة 178: لا فرق في كون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّى بكيس أو غير ذلك.
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
←
→ كتاب الطهارة » الفصل الثامن: مستحبّات الوضوء ومكروهاته
الأوّل: خروج المنيّ بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل.
وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة) بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
مسألة 169: إذا علم أنّ السائل الخارج منيّ جرى عليه حكمه، وإن لم يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، وأمّا المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.
مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنّها من أحدهما ففيه صورتان:
الأُولى: أن تكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزاميّ بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة - إذا كان ممّن يُقتدى به لولا ذلك - وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميّت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمّته منها، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُسل - وكذا الوضوء أيضاً إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصيلاً للعلم بالطهارة - ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة حينئذٍ.
الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزاميّ بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة.
هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما.
وأمّا غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم يعلما هما بذلك - فلا يجوز له الائتمام بأيّ منهما إن كان كلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة الواقعيّة.
مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم يُنزِل، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغــر، وإلّا يكتــفي بالغُســل فقـــط، ويكــفي في مقطــوع الحشفــة ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها.
مسألة 173: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والحيّ والميِّت.
مسألة 174: إذا خرج المنيّ ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه.
مسألة 175: إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم يكن متمكّناً من التيمّم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأمّا من كان متوضّئاً ولم يكن يتمكّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 177: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا يجب عليه الغُسل وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دُبُر أو غيرهما.
مسألة 178: لا فرق في كون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّى بكيس أو غير ذلك.