الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: حكم الماء المطلق
←
→ بيان في المستحبّات والمكروهات
كتاب الطهارة » الفصل الأوّل انقسام الماء إلى مطلق ومضاف
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنّه يصحّ أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلاً للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو: ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا يقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا يصحّ سلب الماء عنه.
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: حكم الماء المطلق
←
→ بيان في المستحبّات والمكروهات
الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنّه يصحّ أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلاً للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو: ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا يقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا يصحّ سلب الماء عنه.