الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
مستحدثات المسائل » (20) أحكام التلقيح الصناعيّ
←
→ مستحدثات المسائل » (18) أحكام التشريح
مستحدثات المسائل » (19) أحكام الترقيع
مسألة 58: إذا توقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم - كالقلب والكلْيَة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوماً، وإذا أُلحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه.
مسألة 59: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدن الحيّ فيما إذا لم تتوقّف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسّة إليه كما في العين ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلى القاطع الدية، ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحيّ، ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك.
مسألة 60: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحق ببدن الحيّ من غير أن تتــوقّـــف حيــاة الحــيّ على ذلــك، ففي نفــوذ وصيّتــه وجواز القطــع حينئــذٍ إشكال - وإن لم تجب الدية على القاطع - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 61: المقصود بالميّت في الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائيّاً لا رجعة فيه، وأمّا الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة فلا يُعدُّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.
مسألة 62: لا يجوز قطع جزء من إنسان حيّ لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إذا لم يُلحِق به الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكلْيتين لمن لديه كلية أُخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلّا لم يجز مطلقاً، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
مسألة 63: يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه.
مسألة 64: يجوز قطع عضو من بدن الميّت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتّب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن المسلم لصيرورته جزءاً منه، ويجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان - كقلبه - ببدن المسلم وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويُصبحُ بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحكامه.
مستحدثات المسائل » (20) أحكام التلقيح الصناعيّ
←
→ مستحدثات المسائل » (18) أحكام التشريح
مسألة 59: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدن الحيّ فيما إذا لم تتوقّف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسّة إليه كما في العين ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلى القاطع الدية، ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحيّ، ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك.
مسألة 60: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحق ببدن الحيّ من غير أن تتــوقّـــف حيــاة الحــيّ على ذلــك، ففي نفــوذ وصيّتــه وجواز القطــع حينئــذٍ إشكال - وإن لم تجب الدية على القاطع - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 61: المقصود بالميّت في الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائيّاً لا رجعة فيه، وأمّا الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة فلا يُعدُّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.
مسألة 62: لا يجوز قطع جزء من إنسان حيّ لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إذا لم يُلحِق به الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكلْيتين لمن لديه كلية أُخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلّا لم يجز مطلقاً، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
مسألة 63: يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه.
مسألة 64: يجوز قطع عضو من بدن الميّت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتّب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن المسلم لصيرورته جزءاً منه، ويجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان - كقلبه - ببدن المسلم وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويُصبحُ بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحكامه.