الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
مستحدثات المسائل » (16) السرقفليّة - الخُلُوّ
←
→ مستحدثات المسائل » (14) العمل لدى البنوك
مستحدثات المسائل » (15) عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيّناً - شهريّاً، أو سنويّاً، أو دفعة واحدة - إلى المؤمِّن في مقابل تعهّد المؤمِّن أن يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتّباً، أو أيّ عوض ماليّ آخر، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد.
مسألة 32: التأمين على أقسام:
منها: التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى كالمرض ونحوه.
ومنها: التأمين على الأموال كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
وهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعيّ بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.
مسألة 33: يشتمل عقد التأمين على أركان:
1 و2. الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
3. تعيين المؤمَّن عليه، شخصاً كان أو مالاً.
4. تعيين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية.
مسألة 34: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنويّة أو الشهريّة لو كان الدفع أقساطاً.
مسألة 35: يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لِسَفَه أو فَلَس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة 36: عقد التأمين من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين، نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة 37: إذا تخلّف المؤمِّــن عن العمــل بتعهّده، كـــان للمؤمَّن له إلزامــه بذلك - ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعيّ أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة 38: إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً، فتخلّف عن تسديد قسط - كمّاً أو كيفاً - لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين.
مسألة 39: لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة، بل هي تابعة لِما يتّفق عليه الطرفان: المؤمِّن والمؤمَّن له.
مسألة 40: إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة - حُدّد نوعها في ضمن الشرط - على نفسه أو ماله - من داره أو سيّارته أو نحو ذلك - أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً.
مستحدثات المسائل » (16) السرقفليّة - الخُلُوّ
←
→ مستحدثات المسائل » (14) العمل لدى البنوك
مسألة 32: التأمين على أقسام:
منها: التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى كالمرض ونحوه.
ومنها: التأمين على الأموال كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
وهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعيّ بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.
مسألة 33: يشتمل عقد التأمين على أركان:
1 و2. الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
3. تعيين المؤمَّن عليه، شخصاً كان أو مالاً.
4. تعيين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية.
مسألة 34: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنويّة أو الشهريّة لو كان الدفع أقساطاً.
مسألة 35: يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لِسَفَه أو فَلَس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة 36: عقد التأمين من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين، نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة 37: إذا تخلّف المؤمِّــن عن العمــل بتعهّده، كـــان للمؤمَّن له إلزامــه بذلك - ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعيّ أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة 38: إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً، فتخلّف عن تسديد قسط - كمّاً أو كيفاً - لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين.
مسألة 39: لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة، بل هي تابعة لِما يتّفق عليه الطرفان: المؤمِّن والمؤمَّن له.
مسألة 40: إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة - حُدّد نوعها في ضمن الشرط - على نفسه أو ماله - من داره أو سيّارته أو نحو ذلك - أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً.