الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
مستحدثات المسائل » (5) الكفالة عند البنوك
←
→ مستحدثات المسائل » (3) خَزْنُ البَضائع
مستحدثات المسائل » (4) بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المـبالغ المستحقّة للبنك - بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك - يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها.
مسألة 12: يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازيّ الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.
مستحدثات المسائل » (5) الكفالة عند البنوك
←
→ مستحدثات المسائل » (3) خَزْنُ البَضائع
مسألة 12: يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازيّ الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.