الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
مستحدثات المسائل » (4) بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
←
→ مستحدثات المسائل » (2) الاعتمادات
مستحدثات المسائل » (3) خَزْنُ البَضائع
قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى المستورد، فربّما يقوم بتخزينها على حساب المستورد، كما إذا تمّ العقد بينه وبين المصدّر وقام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر إزاء أجر معيّن.
مسألة 11: يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عمليّة التخزين في كلتا الصورتين المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع - وإن كان الشرط ارتكازيّاً - وإلّا فلا يستحقّ شيئاً.
مستحدثات المسائل » (4) بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
←
→ مستحدثات المسائل » (2) الاعتمادات
مسألة 11: يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عمليّة التخزين في كلتا الصورتين المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع - وإن كان الشرط ارتكازيّاً - وإلّا فلا يستحقّ شيئاً.