الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الثالث في مراتبهما
←
→ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الأوّل أهميّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الثاني في شرائطهما
ويشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، وفي النهي عن المنكر أُمور :
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر، نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهيّ عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أنّه لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه لا يجب عليه شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر ولو مع عدم احتمال الارتداع به.
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وارتكاب المنكر، فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يجب بمجرّد احتمال ذلك احتمالاً معتدّاً به، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء تجاهه، ولو عرف من الشخص عزمه على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل، فإن كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام أو أنّ ما تركه ليس بواجب وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء تجاهه، وكذا إذا لم يكن معذوراً في فعله وذلك في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهمّ منهما فإنّه لا يكون معذوراً في ترك المهمّ وإن كانت وظيفته عقلاً الإتيان بالأهمّ انتخاباً لأخفّ القبيحين بل والمحرّمين.
هذا ولو كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم.
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمّل عادةً، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلّا إذا أحرز كونه بمَثابة من الأهمّيّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر أو الحرج، ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظنّ به أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأُمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوّة الاحتمال وأهمّيّة المحتمل، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب به.
مسألة 1272: لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم والعدول والفسّاق والسلطان والرعيّة والأغنياء والفقراء، ولا يسقط وجوبه ما دام كون الشخص تاركاً للمعروف وفاعلاً للمنكر وإن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسّر له منه.
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الثالث في مراتبهما
←
→ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الأوّل أهميّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر، نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهيّ عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أنّه لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه لا يجب عليه شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر ولو مع عدم احتمال الارتداع به.
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وارتكاب المنكر، فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يجب بمجرّد احتمال ذلك احتمالاً معتدّاً به، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء تجاهه، ولو عرف من الشخص عزمه على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل، فإن كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام أو أنّ ما تركه ليس بواجب وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء تجاهه، وكذا إذا لم يكن معذوراً في فعله وذلك في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهمّ منهما فإنّه لا يكون معذوراً في ترك المهمّ وإن كانت وظيفته عقلاً الإتيان بالأهمّ انتخاباً لأخفّ القبيحين بل والمحرّمين.
هذا ولو كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم.
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمّل عادةً، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلّا إذا أحرز كونه بمَثابة من الأهمّيّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر أو الحرج، ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظنّ به أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأُمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوّة الاحتمال وأهمّيّة المحتمل، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب به.
مسألة 1272: لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم والعدول والفسّاق والسلطان والرعيّة والأغنياء والفقراء، ولا يسقط وجوبه ما دام كون الشخص تاركاً للمعروف وفاعلاً للمنكر وإن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسّر له منه.