الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ كتاب خمس » فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة
كتاب خمس » المبحث الثاني مستحقّ الخمس ومصرفه
مسألة 1259: يقسّم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصفاً لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ونصفاً لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ولا يعتبر العدالة، ويعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده إذا لم يتمكّن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة.
والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، أو إلى محلّ يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع إلى بلده.
مسألة 1260: الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز أعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.
ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
مسألة 1261: المراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب، أمّا إذا كان الانتساب بالأمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له زكاة غير الهاشميّ، ولا فرق في الهاشميّ بين العلويّ والعقيليّ والعباسيّ وغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلويّ بل الفاطميّ.
مسألة 1262: لا يصدّق من ادّعى الانتساب إلى هاشم إلّا بالبيّنة العادلة، نعم يكفي الشياع واشتهار المدّعي له في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، كما يكفي الوثوق والاطمئنان به من أيِّ منشأ عقلائيّ.
مسألة 1263: لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي وإن كان للتوسعة عليه - زائداً على النفقة اللازمة - إذا كان عنده ما يوسّع به عليه، نعم إذا كان لواجب النفقة حاجة أُخرى غير لازمة للمعطي - كما إذا كان للولد زوجة تجب نفقتها عليه - يجوز للمعطي تأمينها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة.
ولا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفه في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
مسألة 1264: يجوز للمالك دفع النصف المذكور (سهم السادة) إلى مستحقّيه مع استجماع الشروط المتقدّمة، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعيّ.
مسألة 1265: النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين المتديّنين من السادات (زادهم الله تعالى شرفاً) وغيرهم، والأحوط استحباباً نيّة التصدّق به عنه (عليه السلام)، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.
ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان - الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون - إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر قواعده وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينيّة، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
مسألة 1266: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعيّ، وكذا إذا وكّل الحاكم الشرعيّ المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثُمَّ ينقله إليه.
مسألة 1267: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ولم يكن متمكّناً من إعطائه من نفس العين إلّا مع التأخير ولكن كان متمكّناً من إعطاء قيمته فوراً لم يجب عليه ذلك، بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسّر الدفع من العين ولكن اللازم عدم التساهل والتسامح في ذلك.
مسألة 1268: لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك، ويترتّب على ذلك أنّه إذا عزله ونقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحقّ في بلده - مثلاً - فتلف بلا تفريط لا يفرغ ماله من الخمس بل عليه تخميس الْمُتَبَقّي منه، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحقّ أو عن الحاكم الشرعيّ يتعيّن فيما قبضه، ولو نقله بعد ذلك بإذن موكّله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
مسألة 1269: إذا كان له دين في ذمّة الفقير الهاشميّ جاز احتسابه عليه من سهم السادة بمراجعة الحاكم الشرعيّ وأمّا بدون مراجعته ففيه إشكال، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشميّ في قبض سهم السادة وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً.
وأمّا إذا كان له دين في ذمّة الفقير غير الهاشميّ فليس له احتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) حتّى إذا كان عاجزاً عن أدائه، نعم إذا كان مستحقّاً لسهم الإمام (عليه السلام) بغضّ النظر عن ذلك الدين جاز له أن يعطيه منه - وفق ما مرّ في المسألة (1265) - فإذا قبضه جاز له أن يفي به دينه.
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ كتاب خمس » فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة
والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، أو إلى محلّ يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع إلى بلده.
مسألة 1260: الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز أعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.
ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
مسألة 1261: المراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب، أمّا إذا كان الانتساب بالأمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له زكاة غير الهاشميّ، ولا فرق في الهاشميّ بين العلويّ والعقيليّ والعباسيّ وغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلويّ بل الفاطميّ.
مسألة 1262: لا يصدّق من ادّعى الانتساب إلى هاشم إلّا بالبيّنة العادلة، نعم يكفي الشياع واشتهار المدّعي له في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، كما يكفي الوثوق والاطمئنان به من أيِّ منشأ عقلائيّ.
مسألة 1263: لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي وإن كان للتوسعة عليه - زائداً على النفقة اللازمة - إذا كان عنده ما يوسّع به عليه، نعم إذا كان لواجب النفقة حاجة أُخرى غير لازمة للمعطي - كما إذا كان للولد زوجة تجب نفقتها عليه - يجوز للمعطي تأمينها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة.
ولا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفه في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
مسألة 1264: يجوز للمالك دفع النصف المذكور (سهم السادة) إلى مستحقّيه مع استجماع الشروط المتقدّمة، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعيّ.
مسألة 1265: النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين المتديّنين من السادات (زادهم الله تعالى شرفاً) وغيرهم، والأحوط استحباباً نيّة التصدّق به عنه (عليه السلام)، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.
ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان - الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون - إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر قواعده وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينيّة، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
مسألة 1266: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعيّ، وكذا إذا وكّل الحاكم الشرعيّ المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثُمَّ ينقله إليه.
مسألة 1267: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ولم يكن متمكّناً من إعطائه من نفس العين إلّا مع التأخير ولكن كان متمكّناً من إعطاء قيمته فوراً لم يجب عليه ذلك، بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسّر الدفع من العين ولكن اللازم عدم التساهل والتسامح في ذلك.
مسألة 1268: لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك، ويترتّب على ذلك أنّه إذا عزله ونقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحقّ في بلده - مثلاً - فتلف بلا تفريط لا يفرغ ماله من الخمس بل عليه تخميس الْمُتَبَقّي منه، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحقّ أو عن الحاكم الشرعيّ يتعيّن فيما قبضه، ولو نقله بعد ذلك بإذن موكّله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
مسألة 1269: إذا كان له دين في ذمّة الفقير الهاشميّ جاز احتسابه عليه من سهم السادة بمراجعة الحاكم الشرعيّ وأمّا بدون مراجعته ففيه إشكال، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشميّ في قبض سهم السادة وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً.
وأمّا إذا كان له دين في ذمّة الفقير غير الهاشميّ فليس له احتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) حتّى إذا كان عاجزاً عن أدائه، نعم إذا كان مستحقّاً لسهم الإمام (عليه السلام) بغضّ النظر عن ذلك الدين جاز له أن يعطيه منه - وفق ما مرّ في المسألة (1265) - فإذا قبضه جاز له أن يفي به دينه.