الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » فصل جنس زكاة الفطرة ومقدارها
←
→ كتاب الزكاة » فصل بقيّة أحكام الزكاة
كتاب الزكاة » المقصد الرابع زكاة الفطرة » فصل شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها
ويشترط في وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنى، والحرّيّة - على تفصيل مذكور في محلّه - فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوّةً كما تقدّم في زكاة الأموال.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.
مسألة 1171: يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به على بعض عياله، ثُمَّ هو يتصدّق به على آخر منهم وهكذا يديرونها بينهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبيّ، كما أنّ الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.
مسألة 1172: لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر ولكنّه إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.
مسألة 1173: يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في المسألة (1163).
مسألة 1174: يجب على المكلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً.
وأمّا الضيف فإن لم يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه ولو موقّتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد - لم تجب فطرته على المضيف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
مسألة 1175: إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم يكف ذلك في صدق كونه من عياله فيعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدّة قصيرة.
مسألة 1176: مَنْ وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، إلّا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط لزوماً.
مسألة 1177: إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما، وإلّا فعلى من عال بهما، وإذا لم يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم تجب فطرة المولود.
مسألة 1178: إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر - ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.
كتاب الزكاة » فصل جنس زكاة الفطرة ومقدارها
←
→ كتاب الزكاة » فصل بقيّة أحكام الزكاة
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.
مسألة 1171: يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به على بعض عياله، ثُمَّ هو يتصدّق به على آخر منهم وهكذا يديرونها بينهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبيّ، كما أنّ الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.
مسألة 1172: لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر ولكنّه إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.
مسألة 1173: يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في المسألة (1163).
مسألة 1174: يجب على المكلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً.
وأمّا الضيف فإن لم يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه ولو موقّتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد - لم تجب فطرته على المضيف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
مسألة 1175: إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم يكف ذلك في صدق كونه من عياله فيعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدّة قصيرة.
مسألة 1176: مَنْ وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، إلّا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط لزوماً.
مسألة 1177: إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما، وإلّا فعلى من عال بهما، وإذا لم يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم تجب فطرة المولود.
مسألة 1178: إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر - ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.