الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » المقصد الرابع زكاة الفطرة » فصل شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها
←
→ كتاب الزكاة » المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
كتاب الزكاة » فصل بقيّة أحكام الزكاة
مسألة 1155: لا يجب على المالك توزيع زكاته على جميع الأصناف التي يجوز له صرفها فيها، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع، فيجوز له إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
مسألة 1156: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل على المالك، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثُمَّ نقلها بأمره، وأُجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.
مسألة 1157: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.
مسألة 1158: إذا قبض الحاكم الشرعيّ الزكاة بصفته وليّاً عليها برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحقّ.
مسألة 1159: لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاةً بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.
مسألة 1160: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر، فإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قبل الوصــول إليــه لم يضمــن، وإنْ أخّره - مع العلم بوجود المستحقّ - ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ - بل مع وجوده أيضاً - فيتعيّن المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط في حفظه، أو مع التأخير في أدائه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح.
وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيَّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً في ضمن شهر أو أزيد - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
مسألة 1161: إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الشرعيّ الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلِف لم يرجع هو على المالك.
مسألة 1162: تتعلّق الزكاة بعين النصاب لا بماليّته فقط، وليس تعلّقها بنحو الملك - على وجه الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن - بل بنحو الحقّ، ولكن ليس على نحو حقّ الرهانة أو حقّ الجناية، بل بنحو آخر يختلف عنهما في بعض الأحكام.
وإذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع، ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قِبَل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
مسألة 1163: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ أو الحاكم الشرعيّ أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.
مسألة 1164: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى المستحقّ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استحباباً استمرار النيّة إلى حين الإيصال إلى المستحقّ.
ويجوز للفقير أن يوكّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
مسألة 1165: لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان هو الأحوط استحباباً، نعم تقدّم أنّه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع وكذا السابع على الأحوط لزوماً، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء منها وجب إمّا دفعها إلى الحاكم الشرعيّ أو الاستئذان منه في ذلك.
مسألة 1166: يجب الاستيثاق بوصيّة أو غيرها من أداء ما عليه من الزكاة بعد موته إذا أدركته الوفاة قبل أدائها - كما هو الحال في الخمس وسائر الحقوق الواجبة - وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته.
مسألة 1167: يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال، ولا حدّ لما يُعطى الفقير من الزكاة في طرف القلّة من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما.
مسألة 1168: يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذها بالولاية.
مسألة 1169: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يَسْأل على مَنْ يَسْأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل، وهذه مرجّحات قد تزاحمها مرجّحات أهمّ وأرجح.
مسألة 1170: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أولى به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث أو غيره.
كتاب الزكاة » المقصد الرابع زكاة الفطرة » فصل شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها
←
→ كتاب الزكاة » المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
مسألة 1156: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل على المالك، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثُمَّ نقلها بأمره، وأُجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.
مسألة 1157: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.
مسألة 1158: إذا قبض الحاكم الشرعيّ الزكاة بصفته وليّاً عليها برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحقّ.
مسألة 1159: لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاةً بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.
مسألة 1160: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر، فإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قبل الوصــول إليــه لم يضمــن، وإنْ أخّره - مع العلم بوجود المستحقّ - ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ - بل مع وجوده أيضاً - فيتعيّن المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط في حفظه، أو مع التأخير في أدائه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح.
وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيَّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً في ضمن شهر أو أزيد - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
مسألة 1161: إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الشرعيّ الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلِف لم يرجع هو على المالك.
مسألة 1162: تتعلّق الزكاة بعين النصاب لا بماليّته فقط، وليس تعلّقها بنحو الملك - على وجه الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن - بل بنحو الحقّ، ولكن ليس على نحو حقّ الرهانة أو حقّ الجناية، بل بنحو آخر يختلف عنهما في بعض الأحكام.
وإذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع، ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قِبَل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
مسألة 1163: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ أو الحاكم الشرعيّ أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.
مسألة 1164: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى المستحقّ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استحباباً استمرار النيّة إلى حين الإيصال إلى المستحقّ.
ويجوز للفقير أن يوكّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
مسألة 1165: لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان هو الأحوط استحباباً، نعم تقدّم أنّه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع وكذا السابع على الأحوط لزوماً، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء منها وجب إمّا دفعها إلى الحاكم الشرعيّ أو الاستئذان منه في ذلك.
مسألة 1166: يجب الاستيثاق بوصيّة أو غيرها من أداء ما عليه من الزكاة بعد موته إذا أدركته الوفاة قبل أدائها - كما هو الحال في الخمس وسائر الحقوق الواجبة - وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته.
مسألة 1167: يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال، ولا حدّ لما يُعطى الفقير من الزكاة في طرف القلّة من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما.
مسألة 1168: يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذها بالولاية.
مسألة 1169: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يَسْأل على مَنْ يَسْأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل، وهذه مرجّحات قد تزاحمها مرجّحات أهمّ وأرجح.
مسألة 1170: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أولى به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث أو غيره.