الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » فصل بقيّة أحكام الزكاة
←
→ كتاب الزكاة » المبحث الأوّل أصنافهم
كتاب الزكاة » المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقّيها مع استجماع الشروط الآتية:
الأوّل: الإيمان.
فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسّط أمين - فلا بُدَّ من عدم منافاته لحقّ الحضانة والولاية.
مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثُمَّ رجع إلى مذهبنا أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث - وكذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما - وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسّع به عليهم.
ويختصّ عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان غارماً أو ابن سبيل.
مسألة 1146: لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه إذا كان ممتنعاً، والأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون مِنّة لا تتحمّل عادة.
مسألة 1147: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها مع استجماعها لشروط الاستحقاق، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا كان سقوطها بالنشوز ففيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 1148: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج مع استجماعه لشروط الاستحقاق، ولو كان للإنفاق عليها.
مسألة 1149: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبيّ.
مسألة 1150: يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير هاشميّ.
وهذا شرط عامّ في مستحقّ الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعيّ ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتّى سهم العاملين، وسبيل الله تعالى، نعم لا بأس بانتفاع الهاشميّ كغيره من الأوقاف العامّة ونحوها ممّا صرف عليها من سهم سبيل الله تعالى مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكتب ونحوها.
مسألة 1151: يجوز للهاشميّ أن يأخذ زكاة الهاشميّ من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشميّ مع الاضطرار، والأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
مسألة 1152: الهاشميّ هو المنتسب إلى هاشم جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب دون الأمّ، ولا فرق بين من كان حمل أمّه به شرعيّاً وغيره، فولد الزناء من طرف الأب الهاشميّ يعطى من الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشميّ.
مسألة 1153: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ على الهاشميّ هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل وكذا الصدقات الواجبة كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصى به للفقراء.
والأحوط وجوباً أن لا يدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء ممّا يوجب ذلّاً وهواناً.
مسألة 1154: يثبت كون الشخص هاشميّاً بالعلم، وبالبيّنة العادلة، وباشتهار المدّعي له بذلك في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، ولا يكفي مجرّد الدعوى ولكن مع ذلك لا يجوز دفع زكاة غير الهاشميّ إلى من يدّعي كونه هاشميّاً.
كتاب الزكاة » فصل بقيّة أحكام الزكاة
←
→ كتاب الزكاة » المبحث الأوّل أصنافهم
الأوّل: الإيمان.
فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسّط أمين - فلا بُدَّ من عدم منافاته لحقّ الحضانة والولاية.
مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثُمَّ رجع إلى مذهبنا أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث - وكذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما - وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسّع به عليهم.
ويختصّ عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان غارماً أو ابن سبيل.
مسألة 1146: لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه إذا كان ممتنعاً، والأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون مِنّة لا تتحمّل عادة.
مسألة 1147: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها مع استجماعها لشروط الاستحقاق، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا كان سقوطها بالنشوز ففيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 1148: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج مع استجماعه لشروط الاستحقاق، ولو كان للإنفاق عليها.
مسألة 1149: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبيّ.
مسألة 1150: يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير هاشميّ.
وهذا شرط عامّ في مستحقّ الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعيّ ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتّى سهم العاملين، وسبيل الله تعالى، نعم لا بأس بانتفاع الهاشميّ كغيره من الأوقاف العامّة ونحوها ممّا صرف عليها من سهم سبيل الله تعالى مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكتب ونحوها.
مسألة 1151: يجوز للهاشميّ أن يأخذ زكاة الهاشميّ من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشميّ مع الاضطرار، والأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
مسألة 1152: الهاشميّ هو المنتسب إلى هاشم جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب دون الأمّ، ولا فرق بين من كان حمل أمّه به شرعيّاً وغيره، فولد الزناء من طرف الأب الهاشميّ يعطى من الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشميّ.
مسألة 1153: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ على الهاشميّ هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل وكذا الصدقات الواجبة كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصى به للفقراء.
والأحوط وجوباً أن لا يدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء ممّا يوجب ذلّاً وهواناً.
مسألة 1154: يثبت كون الشخص هاشميّاً بالعلم، وبالبيّنة العادلة، وباشتهار المدّعي له بذلك في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، ولا يكفي مجرّد الدعوى ولكن مع ذلك لا يجوز دفع زكاة غير الهاشميّ إلى من يدّعي كونه هاشميّاً.