الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
←
→ كتاب الزكاة » المقصد الثالث أصناف المستحقّين وأوصافهم
كتاب الزكاة » المبحث الأوّل أصنافهم
وهم ثمانية:
الأوّل: الفقير .
الثاني: المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل كمن لا يملك قوته اليوميّ، والغنيّ بخلافهما فإنّه من يملك مؤونة سنته إمّا فعلاً - نقداً أو جنساً - ويتحقّق ذلك بأن يكون له مال يفي هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوّة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، لم يجز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
مسألة 1134: إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته ولا يكفي ربحه بذلك لم يُعدّ غنيّاً فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة، وكذا إذا كان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ينقصه من المؤونة من الزكاة.
مسألة 1135: لا يضرّ بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيّارة المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعيّة - وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة، والكتب العلميّة، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعدّ فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا يناسب حاله كثيراً - وإلّا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيّارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقلّ منها.
مسألة 1136: إذا كان قادراً على التكسّب ولكن بخصوص ما ينافي شأنه عدّ فقيراً فيجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان قادراً على صنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها.
مسألة 1137: إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلّم والأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في مدّة التعلّم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه، وكذلك من كان قادراً على التكسّب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتّى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم أو أزيد فإنّه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
مسألة 1138: طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه لمؤونته يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن قادراً على تأمين مؤونته بالاكتساب وإن ترك طلب العلم، وأمّا إذا كان قادراً على ذلك وإنّما يمنعه طلب العلم من الاكتساب فإنْ كان طلب العلم واجباً عليه عيناً جاز له أخذ الزكاة وإلّا فلا يجوز له أخذها.
هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا سهم سبيــل الله تعالى فيجوز له الأخــذ منه - بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً - إذا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة عامّة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن ناوياً به القربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرّمة لم يجز له الأخذ.
مسألة 1139: المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.
مسألة 1140: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيّاً كان أم ميّتاً، نعم يشترط في الميّت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلّا لم يجز، إلّا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دينه من تركته، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
مسألة 1141: لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل أنّه هديّة - مثلاً - بحيث يحصل منه قصد التملّك، هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك، وأمّا إذا كان على نحو الصرف فيكفي كونه في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله.
مسألة 1142: إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنيّاً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغنيّ - وإلّا فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذٍ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة على الأحوط لزوماً.
وكذا الحكم فيما إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشميّ أو غير ذلك.
مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير ثُمَّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال، وإلّا لم يجز له الاسترجاع.
مسألة 1144: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمّداً - أجزأ أيضاً، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفّارة.
الثالث: العاملون عليها.
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أو إلى مستحقّها.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم.
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، أو الكفّار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفّار أو يُؤْمَن بذلك من شرّهم وفتنتهم.
ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
الخامس: الرقاب.
وهم العبيد فإنّهم يُعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه.
السادس: الغارمون.
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجّل لم يحلّ أجله لم يجز أداؤه من الزكاة، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكّن المديون من ذلك من دون حرج، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثُمَّ يأخذه وفاءً عمّا عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي.
السابع: سبيل الله تعالى.
ويقصد به المصالح العامّة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينيّة والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلاميّة المفيدة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه المسلمون، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بدونه، فضلاً عمّا إذا كان متمكّناً منها ولكن لم يكن مُقْدِماً عليها إلّا بالدفع إليه.
هذا، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعيّ.
الثامن: ابن السبيل.
وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته، بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن كان غنيّاً فيه، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، وأن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده.
كتاب الزكاة » المبحث الثاني أوصاف المستحقّين
←
→ كتاب الزكاة » المقصد الثالث أصناف المستحقّين وأوصافهم
الأوّل: الفقير .
الثاني: المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل كمن لا يملك قوته اليوميّ، والغنيّ بخلافهما فإنّه من يملك مؤونة سنته إمّا فعلاً - نقداً أو جنساً - ويتحقّق ذلك بأن يكون له مال يفي هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوّة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، لم يجز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
مسألة 1134: إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته ولا يكفي ربحه بذلك لم يُعدّ غنيّاً فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة، وكذا إذا كان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ينقصه من المؤونة من الزكاة.
مسألة 1135: لا يضرّ بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيّارة المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعيّة - وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة، والكتب العلميّة، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعدّ فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا يناسب حاله كثيراً - وإلّا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيّارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقلّ منها.
مسألة 1136: إذا كان قادراً على التكسّب ولكن بخصوص ما ينافي شأنه عدّ فقيراً فيجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان قادراً على صنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها.
مسألة 1137: إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلّم والأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في مدّة التعلّم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه، وكذلك من كان قادراً على التكسّب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتّى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم أو أزيد فإنّه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
مسألة 1138: طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه لمؤونته يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن قادراً على تأمين مؤونته بالاكتساب وإن ترك طلب العلم، وأمّا إذا كان قادراً على ذلك وإنّما يمنعه طلب العلم من الاكتساب فإنْ كان طلب العلم واجباً عليه عيناً جاز له أخذ الزكاة وإلّا فلا يجوز له أخذها.
هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا سهم سبيــل الله تعالى فيجوز له الأخــذ منه - بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً - إذا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة عامّة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن ناوياً به القربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرّمة لم يجز له الأخذ.
مسألة 1139: المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.
مسألة 1140: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيّاً كان أم ميّتاً، نعم يشترط في الميّت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلّا لم يجز، إلّا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دينه من تركته، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
مسألة 1141: لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل أنّه هديّة - مثلاً - بحيث يحصل منه قصد التملّك، هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك، وأمّا إذا كان على نحو الصرف فيكفي كونه في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله.
مسألة 1142: إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنيّاً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغنيّ - وإلّا فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذٍ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة على الأحوط لزوماً.
وكذا الحكم فيما إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشميّ أو غير ذلك.
مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير ثُمَّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال، وإلّا لم يجز له الاسترجاع.
مسألة 1144: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمّداً - أجزأ أيضاً، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفّارة.
الثالث: العاملون عليها.
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أو إلى مستحقّها.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم.
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، أو الكفّار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفّار أو يُؤْمَن بذلك من شرّهم وفتنتهم.
ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
الخامس: الرقاب.
وهم العبيد فإنّهم يُعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه.
السادس: الغارمون.
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجّل لم يحلّ أجله لم يجز أداؤه من الزكاة، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكّن المديون من ذلك من دون حرج، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثُمَّ يأخذه وفاءً عمّا عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي.
السابع: سبيل الله تعالى.
ويقصد به المصالح العامّة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينيّة والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلاميّة المفيدة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه المسلمون، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بدونه، فضلاً عمّا إذا كان متمكّناً منها ولكن لم يكن مُقْدِماً عليها إلّا بالدفع إليه.
هذا، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعيّ.
الثامن: ابن السبيل.
وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته، بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن كان غنيّاً فيه، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، وأن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده.