الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » المقصد الثالث أصناف المستحقّين وأوصافهم
←
→ كتاب الزكاة » فصل أحكام زكاة الغلّات
كتاب الزكاة » المبحث الرابع زكاة مال التجارة
وهو المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح، فيجب على الأحوط أداء زكاته، وهي ربع العُشر (5/2%).
مسألة 1133: يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة - مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة - أُمور :
1. النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم.
2. مضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
3. بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القُنْية أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
4. أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طُلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
كتاب الزكاة » المقصد الثالث أصناف المستحقّين وأوصافهم
←
→ كتاب الزكاة » فصل أحكام زكاة الغلّات
مسألة 1133: يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة - مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة - أُمور :
1. النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم.
2. مضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
3. بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القُنْية أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
4. أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طُلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.