الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » فصل أحكام زكاة الغلّات
←
→ كتاب الزكاة » المبحث الثاني زكاة النقدين
كتاب الزكاة » المبحث الثالث زكاة الغلّات الأربع
مسألة 1115: يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً(1)، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً(1)، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
(1) إنّ نصاب الغلّات قد حدّد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عامّ يطّرد في جميع أنواع الغلّات لأنّها تختلف خفّةً وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل أُخرى، فالشعير أخفّ وزناً من الحنطة بكثير كما أنّ ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقلّ وزناً ممّا يستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما في الحجم والشكل ممّا تجعل الخلل والفرج الواقعة بين أفراد التمر أزيد منها بين أفراد الحنطة، بل إنّ نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحّد لجميع الأنواع والأصناف، ولكن الذي يسهّل الأمر أنّ المكلّف إذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلّة حدّ النصاب لا يجب عليه إخراج الزكاة ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.