الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » المبحث الثاني زكاة النقدين
←
→ كتاب الزكاة » المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
كتاب الزكاة » المبحث الأوّل الأنعام الثلاثة
ويعتبر في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى الشروط العامّة المتقدّمة - أربعة شروط أُخرى:
الشرط الأوّل: النصاب.
مسألة 1095: في الإبل اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمس وفيها: شاة، ثُمَّ عشر وفيها: شاتان، ثُمَّ خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمس وعشرون وفيها: خمس شياه، ثُمَّ ستّ وعشرون وفيها: بنت مَخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية - وإذا لم تكن عنده أجزأ عنها ابن لَبُون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء - ثُمَّ ستّ وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعون وفيها: حُقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثُمَّ إحدى وستّون وفيها: جَذَعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستّ وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثُمَّ إحدى وتسعون وفيها: حقّتان، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها: في كلّ خمسين حُقّة، وفي كلّ أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستّين، وإذا كان مطابقاً للخمسين - بالمعنى المتقدّم - عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما - كالمائتين - تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1096: في البقر نصابان: الأوّل ثلاثون وفيها تَبيع - ولاتجزئ التبيعة على الأحوط وجوباً - وهو ما دخل في السنة الثانية، ثُمَّ أربعون وفيها: مُسِنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستّين عدّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، وإن طابق كُلّاً منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1097: في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها: شاة، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيها: شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفيها: ثلاث شياه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة وفيها: أربع شياه، ثُمَّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة: شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1098: الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي، ولا في الغنم بين المَعْز والضَّأْن، ولا بين الذكر والأُنثى في الجميع.
مسألة 1099: المال المشترك بين شخصين فما زاد إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلٍّ منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.
مسألة 1100: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كلّ واحد منفرداً.
مسألة 1101: الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر، وكذا الحال في الإبل والبقر .
بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة - من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً - وإن كان إخراجها من عين ما تعلّقت به أفضل وأحوط استحباباً.
مسألة 1102: المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، كما أنّ المدار على قيمة بلد الدفع لا بلد النصاب، والأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين.
مسألة 1103: إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
مسألة 1104: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس، وإذا كان كلّه من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العِراب والبَخاتيّ.
مسألة 1105: لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشابّ والهرم في العدّ من النصاب، وإذا تولّى المالك إخراج زكاته وكانت الأنعام كلّها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز له دفع المعيب، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط لزوماً، نعم إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها.
الشرط الثاني: السَّوْم طول الحول.
فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفيّ، وسيأتي المراد بالحول.
مسألة 1106: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره، بإذنه أو لا، كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدَّغَل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نُضُوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً لم يصدق السوم، وكذا إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه، وأمّا إذا رعت في الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي ففي صدق السوم إشكال وثبوت الزكاة عليها مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول.
على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكنّه محلّ إشكال، فلو استعملت الإبل والبقر في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، ولو كان استعمالها من القلّة بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
ويكـفي فــيه الـدخول في الشــهر الـثـاني عشــر، ويستـقرّ الوجـوب بـذلك، فلا يـضـرّ فَـقْـدُ بـعـض الشـــرائط قـبـل تـمـامـه، نعـم الشــهـر الـثـاني عشــر محـســوب مــن الحــول الأوّل، ويـكـون ابــتـداء الحــول الثــاني بعــد إتـمـامـه.
مسألة 1107: إذا اخـتلّ بعــض الشـروط في أثنــاء الأحـد عـشـر شـهراً بـطل الحـول، كمـا إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، وكذا إذا بـدّلها بجنـسها أو بغير جنسـها ولو كـان زكـويّاً، هذا إذا لم يكن التـبديل بـقـصد الـفـرار مـن الــزكـاة وإلّا فـالأحــوط لــزومـاً إخــراجـهـا إذا كــان التـبديل بـما يشـاركها في القيــمة الاسـتعماليّة كتـبديل الشاة الحَلُوب بمثلها.
مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملكٌ جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما:
فإمّا أن لا يكون الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلّا ما وجب في الأوّل، وهو شاة في المثال.
وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أُخرى، فيكون لكلٍّ منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله.
وكذلك الحكم - على الأحوط لزوماً - فيما إذا كان نصاباً مستقلّاً، ومكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستّة.
وأمّـا إذا لم يكن نـصـاباً مستـقلّاً ولكـن كـان مكمـّلاً للنصـاب اللاحـق، كـما إذا كـان عـنده ثلاثـون من الـبقر وفي أثـناء الحـول ولـدت إحـدى عـشــرة وجـب عـند انتـهـاء حـول الأوّل إخـراج زكـاتـه واسـتئـناف حـول جـديـد لـهمـا مـعاً.
مسألة 1109: ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، وتحتسب مدّة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمّهاتها سائمة.
كتاب الزكاة » المبحث الثاني زكاة النقدين
←
→ كتاب الزكاة » المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
الشرط الأوّل: النصاب.
مسألة 1095: في الإبل اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمس وفيها: شاة، ثُمَّ عشر وفيها: شاتان، ثُمَّ خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمس وعشرون وفيها: خمس شياه، ثُمَّ ستّ وعشرون وفيها: بنت مَخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية - وإذا لم تكن عنده أجزأ عنها ابن لَبُون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء - ثُمَّ ستّ وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعون وفيها: حُقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثُمَّ إحدى وستّون وفيها: جَذَعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستّ وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثُمَّ إحدى وتسعون وفيها: حقّتان، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها: في كلّ خمسين حُقّة، وفي كلّ أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستّين، وإذا كان مطابقاً للخمسين - بالمعنى المتقدّم - عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما - كالمائتين - تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1096: في البقر نصابان: الأوّل ثلاثون وفيها تَبيع - ولاتجزئ التبيعة على الأحوط وجوباً - وهو ما دخل في السنة الثانية، ثُمَّ أربعون وفيها: مُسِنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستّين عدّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، وإن طابق كُلّاً منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1097: في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها: شاة، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيها: شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفيها: ثلاث شياه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة وفيها: أربع شياه، ثُمَّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة: شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1098: الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي، ولا في الغنم بين المَعْز والضَّأْن، ولا بين الذكر والأُنثى في الجميع.
مسألة 1099: المال المشترك بين شخصين فما زاد إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلٍّ منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.
مسألة 1100: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كلّ واحد منفرداً.
مسألة 1101: الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر، وكذا الحال في الإبل والبقر .
بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة - من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً - وإن كان إخراجها من عين ما تعلّقت به أفضل وأحوط استحباباً.
مسألة 1102: المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، كما أنّ المدار على قيمة بلد الدفع لا بلد النصاب، والأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين.
مسألة 1103: إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
مسألة 1104: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس، وإذا كان كلّه من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العِراب والبَخاتيّ.
مسألة 1105: لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشابّ والهرم في العدّ من النصاب، وإذا تولّى المالك إخراج زكاته وكانت الأنعام كلّها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز له دفع المعيب، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط لزوماً، نعم إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها.
الشرط الثاني: السَّوْم طول الحول.
فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفيّ، وسيأتي المراد بالحول.
مسألة 1106: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره، بإذنه أو لا، كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدَّغَل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نُضُوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً لم يصدق السوم، وكذا إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه، وأمّا إذا رعت في الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي ففي صدق السوم إشكال وثبوت الزكاة عليها مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول.
على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكنّه محلّ إشكال، فلو استعملت الإبل والبقر في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، ولو كان استعمالها من القلّة بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
ويكـفي فــيه الـدخول في الشــهر الـثـاني عشــر، ويستـقرّ الوجـوب بـذلك، فلا يـضـرّ فَـقْـدُ بـعـض الشـــرائط قـبـل تـمـامـه، نعـم الشــهـر الـثـاني عشــر محـســوب مــن الحــول الأوّل، ويـكـون ابــتـداء الحــول الثــاني بعــد إتـمـامـه.
مسألة 1107: إذا اخـتلّ بعــض الشـروط في أثنــاء الأحـد عـشـر شـهراً بـطل الحـول، كمـا إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، وكذا إذا بـدّلها بجنـسها أو بغير جنسـها ولو كـان زكـويّاً، هذا إذا لم يكن التـبديل بـقـصد الـفـرار مـن الــزكـاة وإلّا فـالأحــوط لــزومـاً إخــراجـهـا إذا كــان التـبديل بـما يشـاركها في القيــمة الاسـتعماليّة كتـبديل الشاة الحَلُوب بمثلها.
مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملكٌ جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما:
فإمّا أن لا يكون الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلّا ما وجب في الأوّل، وهو شاة في المثال.
وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أُخرى، فيكون لكلٍّ منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله.
وكذلك الحكم - على الأحوط لزوماً - فيما إذا كان نصاباً مستقلّاً، ومكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستّة.
وأمّـا إذا لم يكن نـصـاباً مستـقلّاً ولكـن كـان مكمـّلاً للنصـاب اللاحـق، كـما إذا كـان عـنده ثلاثـون من الـبقر وفي أثـناء الحـول ولـدت إحـدى عـشــرة وجـب عـند انتـهـاء حـول الأوّل إخـراج زكـاتـه واسـتئـناف حـول جـديـد لـهمـا مـعاً.
مسألة 1109: ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، وتحتسب مدّة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمّهاتها سائمة.