الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الزكاة » فصل الأحكام الفقهيّة حول شرائط الزكاة
←
→ كتاب الزكاة
كتاب الزكاة » المقصد الأوّل زكاة المال
فصل
الشروط العامّة لثبوت الزكاة
وهي على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أُمور :
الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكويّة إذا لم تكن مملوكة لأحد بأنْ تكون من المباحات الأصليّة كما إذا وجدت غلّات أو مواش كذلك، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً، ويعتبر أن تكون الملكيّة فعليّة في الغلّات في وقت التعلّق، وفي ما عداها في تمام الحول، فلا عبرة بالملكيّة المنشأة للموهوب له قبل قبض العين، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي.
الثاني والثالث: بلوغ المالك وعقله، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة - دون الغلّات والمواشي - فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيّاً أو مجنوناً في أثناء الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل.
مسألة 1085: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقيّ والأدواريّ، نعم لا يضرّ عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة.
الرابع: الحرّيّة، فلا تجب الزكاة في أموال الرقّ.
الخامس: التمكّن من التصرّف، وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة في ما عدا الغلّات، والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالوليّ مستولياً على المال الزكويّ خارجاً، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله، ولا في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسيّ مدّة معتدّاً بها عرفاً، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.
وأيضاً لا تجب الزكاة - في جميع ما تتعلّق به - إذا كان المال محبوساً عن المالك شرعاً كالموقوف والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتثبت فيه الزكاة، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتّى لا ينافي الوفاء بالنذر .
كتاب الزكاة » فصل الأحكام الفقهيّة حول شرائط الزكاة
←
→ كتاب الزكاة
الشروط العامّة لثبوت الزكاة
وهي على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أُمور :
الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكويّة إذا لم تكن مملوكة لأحد بأنْ تكون من المباحات الأصليّة كما إذا وجدت غلّات أو مواش كذلك، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً، ويعتبر أن تكون الملكيّة فعليّة في الغلّات في وقت التعلّق، وفي ما عداها في تمام الحول، فلا عبرة بالملكيّة المنشأة للموهوب له قبل قبض العين، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي.
الثاني والثالث: بلوغ المالك وعقله، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة - دون الغلّات والمواشي - فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيّاً أو مجنوناً في أثناء الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل.
مسألة 1085: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقيّ والأدواريّ، نعم لا يضرّ عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة.
الرابع: الحرّيّة، فلا تجب الزكاة في أموال الرقّ.
الخامس: التمكّن من التصرّف، وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة في ما عدا الغلّات، والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالوليّ مستولياً على المال الزكويّ خارجاً، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله، ولا في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسيّ مدّة معتدّاً بها عرفاً، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.
وأيضاً لا تجب الزكاة - في جميع ما تتعلّق به - إذا كان المال محبوساً عن المالك شرعاً كالموقوف والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتثبت فيه الزكاة، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتّى لا ينافي الوفاء بالنذر .