الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصوم » الفصل الثالث بعض ما يتوهّم بأنّه من المفطرات
←
→ كتاب الصوم » الفصل الأوّل نيّة الصوم
كتاب الصوم » الفصل الثاني المفطرات
وهي أُمور :
الأوّل، والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
مسألة 982: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه التخليل.
مسألة 983: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.
مسألة 984: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلاً.
مسألة 985: لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلاً أو شرباً - غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي - فإذا صبّ دواءً في جرحه أو أُذُنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضرّ بصحّة صومه، وكذا إذا طعن برمح أو سكّين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.
نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطراً كما هو الحال فيما إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه كالمغذّي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حيّاً وميّتاً.
ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدّم حكمه، ولكن لم تجب الكفّارة عليه.
ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
مسألة 986: لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه.
مسألة 987: إذا جامع نسياناً ثُمَّ تذكّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه.
الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أو على الأئمّة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر دينيّ أو دنيويّ، وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم حكمه.
مسألة 988: إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجّل بآلة - جرى فيه الاحتياط المتقدّم.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكن المختار أنّه لا يضرّ بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغوّاصون.
مسألة 989: لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدّم.
مسألة 990: الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، ويختصّ بشهر رمضان(1) وقضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة 991: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع البقاء على الجنابة.
مسألة 992: لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم شهر رمضان وغيره، حتّى قضاء شهر رمضان - وإن لم يتضيّق وقته - وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة 993: لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميّت عمداً حتّى يطلع الفجر .
مسألة 994: إذا أجنب عمداً في ليل شهر رمضان في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة.
مسألة 995: إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
مسألة 996: إذا كان المجنب في شهر رمضان لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه كان ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 997: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتّى عن التيمّم فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
مسألة 998: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في شهر رمضان(2) بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النَّقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها.
مسألة 999: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
مسألة 1000: إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتّى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردّداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتيادٍ أو غيره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفّارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفّارة أيضاً، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه.
وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً في النوم الثالث.
مسألة 1001: يجوز النوم الأوّل والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّى في النومة الأُولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً ولا سيّما في النومة الثالثة.
مسألة 1002: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المنيّ في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب - ما لم يكن ضرريّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شيء من المنيّ بذلك.
مسألة 1003: يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
مسألة 1004: يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدّم من الحكم.
مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصحّ منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأوّل.
الثامن: إنزال المنيّ بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدُّبُر، لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 1007: يجوز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار .
مسألة 1008: يجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ وإلّا فلا يجوز .
مسألة 1009: إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة على الأحوط لزوماً فيهما.
مسألة 1010: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذكّر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعدّ إنزاله إلى الجوف أكلاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيّؤ، وإن شكّ في ذلك وجب الإخراج.
مسألة 1011: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيّؤ - مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم - في الوقت الذي لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدّم في المسألة (976)، ولا فرق في ذلك كلّه بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
الأوّل، والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
مسألة 982: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه التخليل.
مسألة 983: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.
مسألة 984: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلاً.
مسألة 985: لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلاً أو شرباً - غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي - فإذا صبّ دواءً في جرحه أو أُذُنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضرّ بصحّة صومه، وكذا إذا طعن برمح أو سكّين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.
نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطراً كما هو الحال فيما إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه كالمغذّي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حيّاً وميّتاً.
ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدّم حكمه، ولكن لم تجب الكفّارة عليه.
ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
مسألة 986: لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه.
مسألة 987: إذا جامع نسياناً ثُمَّ تذكّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه.
الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أو على الأئمّة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر دينيّ أو دنيويّ، وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم حكمه.
مسألة 988: إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجّل بآلة - جرى فيه الاحتياط المتقدّم.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكن المختار أنّه لا يضرّ بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغوّاصون.
مسألة 989: لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدّم.
مسألة 990: الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، ويختصّ بشهر رمضان(1) وقضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة 991: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع البقاء على الجنابة.
مسألة 992: لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم شهر رمضان وغيره، حتّى قضاء شهر رمضان - وإن لم يتضيّق وقته - وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة 993: لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميّت عمداً حتّى يطلع الفجر .
مسألة 994: إذا أجنب عمداً في ليل شهر رمضان في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة.
مسألة 995: إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
مسألة 996: إذا كان المجنب في شهر رمضان لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه كان ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 997: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتّى عن التيمّم فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
مسألة 998: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في شهر رمضان(2) بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النَّقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها.
مسألة 999: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
مسألة 1000: إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتّى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردّداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتيادٍ أو غيره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفّارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفّارة أيضاً، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه.
وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً في النوم الثالث.
مسألة 1001: يجوز النوم الأوّل والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّى في النومة الأُولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً ولا سيّما في النومة الثالثة.
مسألة 1002: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المنيّ في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب - ما لم يكن ضرريّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شيء من المنيّ بذلك.
مسألة 1003: يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
مسألة 1004: يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدّم من الحكم.
مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصحّ منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأوّل.
الثامن: إنزال المنيّ بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدُّبُر، لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 1007: يجوز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار .
مسألة 1008: يجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ وإلّا فلا يجوز .
مسألة 1009: إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة على الأحوط لزوماً فيهما.
مسألة 1010: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذكّر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعدّ إنزاله إلى الجوف أكلاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيّؤ، وإن شكّ في ذلك وجب الإخراج.
مسألة 1011: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيّؤ - مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم - في الوقت الذي لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدّم في المسألة (976)، ولا فرق في ذلك كلّه بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
(1) يحتمل أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه، فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعيّاً أو لمجرّد التأديب.
(2) يجري فيهما ما تقدّم في تعمّد البقاء على الجنابة.