الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصوم ←
→ كتاب الصلاة » المقصد الثاني عشر صلاة الجمعة
كتاب الصلاة » خاتمـــة بعض الصلوات المستحبّة
منها: صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفــرادى، وعنــدئذٍ لا يعتبــر فيهــا - إن كانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيّتها: ركعتان يقرأ في كلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأُولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأُولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس) ثُمَّ يكبّر في الأُولى خمس تكبيرات، ويقنت بين كلّ تكبيرتين، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كلّ تكبيرتين ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كلّ ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها: (اللّهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في(1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمَّد (صلّى الله عليه وآله) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمَّد وآل محمَّد، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك، وصلِّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللّهم إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، ولا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات.
مسألة 961: إذا لم تجــب صلاة العيدين بل كانــت مستحبّة - كما في عصــر الغيبة - ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
والظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.
مسألة 962: إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى كما في سائر الصلوات.
مسألة 963: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.
مسألة 964: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحبّ الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها إلّا في مكّة المعظّمة فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.
ومنها: صلاة ليلة الدفن، وتسمّى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسيّ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى ﴿هُـــــمْ فيٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفي الثانية بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام يقول: (اللّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمّي الميّت، وفي رواية: بعد (الحمد) في الأُولى (التوحيد) مرّتين، وبعد (الحمد) في الثانية سورة (التكاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل.
مسألة 965: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار وكون دفع المال إلى المصلّي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّا إذا صلّى.
مسألة 966: إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة.
مسألة 967: وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأوّل الليلة الأُولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلى الليلة الأُولى من الدفن، وأمّا على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.
مسألة 968: إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فيه إذا صلّى هدية أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، بل يجوز له التصرّف بمثل الشراء به شيئاً لنفسه.
ومنها: صلاة أوّل يوم من كلّ شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأُولى بعد (الحمد) سورة (التوحيد) ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثين مرّة ثُمَّ يتصدّق بما تيسّر، يشتري بذلك سلامة الشهر - كما في الرواية - ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِي الْأَرْضِ إلّٰا عَلَى اللهِ رِزْقُـــها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا كُــلٌّ فيٖ كِتــابٍ مُبِيٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيٖــمِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا كاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيٖمِ سَيَجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْريٖ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنّيٖ كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّيٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنيٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثيٖنَ﴾، ويجوز الإتيان بهذه الصلاة في تمام النهار .
ومنها: صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأُولى بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْنَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ في الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّيٖ كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيٖنَ﴾ وفي الثانية بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰايَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا يَعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِيٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِيٖ كِتٰابٍ مُبِيٖنٍ﴾، ثُمَّ يرفع يديه ويقول: (اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجته، ثُمَّ يقول: (اللّهم أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمَّد وآله عليه وعليهم السلام لمّا [وفي نسخة: إلّا] قضيتها لي) ثُمَّ يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد (أنّها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنّة).
مسألة 969: يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلك من تداخل المستحبّين.
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحيد، ثُمَّ الكافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلى، ثُمَّ القدر ).
ولنكتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مسألة 961: إذا لم تجــب صلاة العيدين بل كانــت مستحبّة - كما في عصــر الغيبة - ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
والظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.
مسألة 962: إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى كما في سائر الصلوات.
مسألة 963: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.
مسألة 964: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحبّ الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها إلّا في مكّة المعظّمة فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.
ومنها: صلاة ليلة الدفن، وتسمّى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسيّ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى ﴿هُـــــمْ فيٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفي الثانية بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام يقول: (اللّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمّي الميّت، وفي رواية: بعد (الحمد) في الأُولى (التوحيد) مرّتين، وبعد (الحمد) في الثانية سورة (التكاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل.
مسألة 965: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار وكون دفع المال إلى المصلّي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّا إذا صلّى.
مسألة 966: إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة.
مسألة 967: وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأوّل الليلة الأُولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلى الليلة الأُولى من الدفن، وأمّا على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.
مسألة 968: إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فيه إذا صلّى هدية أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، بل يجوز له التصرّف بمثل الشراء به شيئاً لنفسه.
ومنها: صلاة أوّل يوم من كلّ شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأُولى بعد (الحمد) سورة (التوحيد) ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثين مرّة ثُمَّ يتصدّق بما تيسّر، يشتري بذلك سلامة الشهر - كما في الرواية - ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِي الْأَرْضِ إلّٰا عَلَى اللهِ رِزْقُـــها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا كُــلٌّ فيٖ كِتــابٍ مُبِيٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيٖــمِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا كاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيٖمِ سَيَجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْريٖ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنّيٖ كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّيٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنيٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثيٖنَ﴾، ويجوز الإتيان بهذه الصلاة في تمام النهار .
ومنها: صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأُولى بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْنَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ في الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّيٖ كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيٖنَ﴾ وفي الثانية بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰايَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا يَعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِيٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِيٖ كِتٰابٍ مُبِيٖنٍ﴾، ثُمَّ يرفع يديه ويقول: (اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجته، ثُمَّ يقول: (اللّهم أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمَّد وآله عليه وعليهم السلام لمّا [وفي نسخة: إلّا] قضيتها لي) ثُمَّ يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد (أنّها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنّة).
مسألة 969: يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلك من تداخل المستحبّين.
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحيد، ثُمَّ الكافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلى، ثُمَّ القدر ).
ولنكتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) في بعض المصادر (بحقّ) بدل (في).