الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » المقصد الثاني عشر صلاة الجمعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني قواطع السفر
كتاب الصلاة » الفصل الثالث أحكام المسافر
مسألة 945: تسقط النوافل النهاريّة في السفر، كما تسقط الوتيرة ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة.
ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة - كما سيأتي - وإذا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصله - بأن لم يعلم مشروعيّة التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه - لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.
وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلى حدّ المسافة أو أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم بالحكم في الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد مضيّ الوقت، وإن كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حين العمل مع علمه بالحكم وعدم نسيانه وجبت الإعادة في الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.
مسألة 946: إذا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، بلا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حكمه التمام ثُمَّ علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيّاً على الاحتياط الوجوبيّ.
مسألة 947: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثُمَّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً على الأحوط وجوباً، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً على الأحوط وجوباً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة 948: إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً، وفي العكس تماماً.
مسألة 949: يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: (مكّة المعظّمة) و(المدينة المنوّرة) و(الكوفة) و(حرم الحسين عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً، ولا يختصّ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك، وأمّا التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (11,5 متراً) من كلّ جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفيّ.
ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها.
مسألة 950: يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء، كما أنّه يختصّ بالأماكن الأربعة المذكورة ولا يجري في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسألة 951: التخيير المذكور استمراريّ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
مسألة 952: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ).
كتاب الصلاة » المقصد الثاني عشر صلاة الجمعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني قواطع السفر
ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة - كما سيأتي - وإذا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصله - بأن لم يعلم مشروعيّة التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه - لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.
وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلى حدّ المسافة أو أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم بالحكم في الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد مضيّ الوقت، وإن كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حين العمل مع علمه بالحكم وعدم نسيانه وجبت الإعادة في الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.
مسألة 946: إذا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، بلا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حكمه التمام ثُمَّ علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيّاً على الاحتياط الوجوبيّ.
مسألة 947: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثُمَّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً على الأحوط وجوباً، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً على الأحوط وجوباً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة 948: إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً، وفي العكس تماماً.
مسألة 949: يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: (مكّة المعظّمة) و(المدينة المنوّرة) و(الكوفة) و(حرم الحسين عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً، ولا يختصّ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك، وأمّا التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (11,5 متراً) من كلّ جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفيّ.
ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها.
مسألة 950: يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء، كما أنّه يختصّ بالأماكن الأربعة المذكورة ولا يجري في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسألة 951: التخيير المذكور استمراريّ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
مسألة 952: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ).