الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في أجزاء النوافل وركعاتها
←
→ كتاب الصلاة » فصل الشكّ في عدد ركعات الفريضة
كتاب الصلاة » فصل صلاة الاحتياط
مسألة 869: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة الأصليّة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فيها من النيّة، والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والتشهّد، والتسليم، والأحوط لزوماً أن يخفت في قراءة الفاتحة وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً، ولا تجب فيها السورة، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.
مسألة 870: إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
مسألة 871: إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلَّم على النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإن تبيّن ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو كان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبيّن النقص أزيد ممّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثُمَّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين فلا تكفي صلاة الاحتياط كما لا يكفي على الأحوط لزوماً تتميم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات.
مسألة 872: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام زيادة الركن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحكام الشكّ في المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، ولكن لا يجب فيها سجود السهو لما يستوجبه في الصلاة الأصليّة، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيبني على الأقلّ.
مسألة 873: إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت، ولو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.
مسألة 874: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط لزوماً.
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في أجزاء النوافل وركعاتها
←
→ كتاب الصلاة » فصل الشكّ في عدد ركعات الفريضة
مسألة 870: إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
مسألة 871: إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلَّم على النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإن تبيّن ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو كان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبيّن النقص أزيد ممّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثُمَّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين فلا تكفي صلاة الاحتياط كما لا يكفي على الأحوط لزوماً تتميم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات.
مسألة 872: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام زيادة الركن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحكام الشكّ في المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، ولكن لا يجب فيها سجود السهو لما يستوجبه في الصلاة الأصليّة، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيبني على الأقلّ.
مسألة 873: إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت، ولو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.
مسألة 874: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط لزوماً.