الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » المقصد العاشر الخلل الواقع في الصلاة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الخامس شروط إمام الجماعة
كتاب الصلاة » الفصل السادس في أحكام الجماعة
مسألة 811: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما فتُجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتّى في حال قراءة الإمام.
مسألة 812: الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا في الأُوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل، وإذا شكّ في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما.
مسألة 813: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكّن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتّى يركع الإمام ولا قراءة عليه.
مسألة 814: يجب على المأموم الإخفات في القراءة - حتّى في البسملة على الأحوط لزوماً - سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
مسألة 815: يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدّم عليه فيها بل الأولى التأخّر عنه يسيراً، ولو تأخّر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم يضرّ بصحّة الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدّم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة الإحرام فإنّه لا يجوز التقدّم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فرادى، ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهّد ويسلّم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً، فيجوز أن يسلّم قبل الإمام وينصرف ولا يضرّ ذلك بصحّة جماعته.
مسألة 816: إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
مسألة 817: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.
مسألة 818: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمّداً في تركه، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد - على ما تقدّم - ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً ففي صحّة جماعته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.
مسألة 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنّه في الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيّل الثانية فسجد أُخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الأُولى حسبت للمتابعة.
مسألة 820: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها فالأحوط لزوماً العود إلى القيام بعد الإتيان بالذكر الواجب ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه وهكذا في نظائر ذلك، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم.
مسألة 821: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود له أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
مسألة 822: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضرّه.
مسألة 823: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته في القنوت والتشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثُمَّ يلحق الإمام، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهّد إلى أن يسلّم ثُمَّ يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ويتمّ صلاته.
مسألة 824: يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً، ويشكل صحّة ذلك فيما إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدِّ فريضته، بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا صلّى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاءً.
مسألة 825: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
مسألة 826: لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتياطاً إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
مسألة 827: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذٍ، ولا يجوز ذلك إذا صلّى الإمام من دون مراعاة الوقت.
مسألة 828: إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحبّ له قطعها بل يستحبّ له ذلك بمجرّد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
مسألة 829: يجوز تصدّي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.
مسألة 830: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يكن الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
مسألة 831: إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به على ما مرّ من عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدرِ أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
مسألة 832: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مسألة 833: قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يُسْمِع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.
مسألة 834: الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً، وإن كان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا يحاذيه بل يقف متأخّراً عنه والأولى أن يقف خلفه، وإذا كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخّر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.
ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، وأفضلهم في يمين الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، ويستحبّ تسوية الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين).
مسألة 835: يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، والتكلّم بعدها إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر وكذا العكس.
كتاب الصلاة » المقصد العاشر الخلل الواقع في الصلاة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الخامس شروط إمام الجماعة
مسألة 812: الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا في الأُوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل، وإذا شكّ في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما.
مسألة 813: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكّن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتّى يركع الإمام ولا قراءة عليه.
مسألة 814: يجب على المأموم الإخفات في القراءة - حتّى في البسملة على الأحوط لزوماً - سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
مسألة 815: يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدّم عليه فيها بل الأولى التأخّر عنه يسيراً، ولو تأخّر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم يضرّ بصحّة الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدّم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة الإحرام فإنّه لا يجوز التقدّم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فرادى، ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهّد ويسلّم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً، فيجوز أن يسلّم قبل الإمام وينصرف ولا يضرّ ذلك بصحّة جماعته.
مسألة 816: إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
مسألة 817: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.
مسألة 818: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمّداً في تركه، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد - على ما تقدّم - ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً ففي صحّة جماعته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.
مسألة 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنّه في الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيّل الثانية فسجد أُخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الأُولى حسبت للمتابعة.
مسألة 820: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها فالأحوط لزوماً العود إلى القيام بعد الإتيان بالذكر الواجب ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه وهكذا في نظائر ذلك، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم.
مسألة 821: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود له أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
مسألة 822: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضرّه.
مسألة 823: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته في القنوت والتشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثُمَّ يلحق الإمام، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهّد إلى أن يسلّم ثُمَّ يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ويتمّ صلاته.
مسألة 824: يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً، ويشكل صحّة ذلك فيما إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدِّ فريضته، بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا صلّى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاءً.
مسألة 825: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
مسألة 826: لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتياطاً إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
مسألة 827: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذٍ، ولا يجوز ذلك إذا صلّى الإمام من دون مراعاة الوقت.
مسألة 828: إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحبّ له قطعها بل يستحبّ له ذلك بمجرّد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
مسألة 829: يجوز تصدّي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.
مسألة 830: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يكن الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
مسألة 831: إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به على ما مرّ من عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدرِ أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
مسألة 832: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مسألة 833: قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يُسْمِع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.
مسألة 834: الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً، وإن كان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا يحاذيه بل يقف متأخّراً عنه والأولى أن يقف خلفه، وإذا كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخّر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.
ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، وأفضلهم في يمين الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، ويستحبّ تسوية الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين).
مسألة 835: يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، والتكلّم بعدها إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر وكذا العكس.