الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل السادس في أحكام الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة
كتاب الصلاة » الفصل الخامس شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أُمور :
الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، كما لا تصحّ إمامة الصبيّ حتّى للصبيّ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن الأحوط لزوماً تركه.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة في المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحلّ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتّحاد المحلّ أيضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّله الإمام عن المأموم، كأن يأتمّ به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
الرابع: أن لا يكون ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 807: لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.
مسألة 808: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
وتجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
مسألة 809: إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ويغتفر له ما لا يغتفر إلّا فيها، وإن تبيّن ذلك في الأثناء أتمّها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلّها.
مسألة 810: إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطريق معتبر - بطلان صلاة الإمام في حقّ الإمام لم يجز له الائتمام به، وإلّا - كما إذا كان يخلّ بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأُمور الخارجيّة، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلّي به ويعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا يجوز الائتمام في الفرض الأوّل ويجوز في الفرض الثاني.
ولا فرق فيما ذكرناه بين الابتداء والاستدامة، والمدار في جميع الموارد على أن تكون صلاة الإمام في حقّه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً - وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به، هذا في غير ما يتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فيما يتحمّله كالقراءة ففيه تفصيل، فإنّ من يعتقد وجوب السورة - مثلاً - ليس له أن يأتمّ قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.
كتاب الصلاة » الفصل السادس في أحكام الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة
الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، كما لا تصحّ إمامة الصبيّ حتّى للصبيّ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن الأحوط لزوماً تركه.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة في المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحلّ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتّحاد المحلّ أيضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّله الإمام عن المأموم، كأن يأتمّ به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
الرابع: أن لا يكون ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 807: لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.
مسألة 808: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
وتجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
مسألة 809: إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ويغتفر له ما لا يغتفر إلّا فيها، وإن تبيّن ذلك في الأثناء أتمّها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلّها.
مسألة 810: إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطريق معتبر - بطلان صلاة الإمام في حقّ الإمام لم يجز له الائتمام به، وإلّا - كما إذا كان يخلّ بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأُمور الخارجيّة، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلّي به ويعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا يجوز الائتمام في الفرض الأوّل ويجوز في الفرض الثاني.
ولا فرق فيما ذكرناه بين الابتداء والاستدامة، والمدار في جميع الموارد على أن تكون صلاة الإمام في حقّه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً - وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به، هذا في غير ما يتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فيما يتحمّله كالقراءة ففيه تفصيل، فإنّ من يعتقد وجوب السورة - مثلاً - ليس له أن يأتمّ قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.