الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني أحكام النيّة في الجماعة
كتاب الصلاة » الفصل الثالث كيفيّة إدراك صلاة الجماعة
مسألة 789: تُدرَك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان ذلك بعد فراغه من الذكر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بتحقّق الإدراك للركعة بوصوله إلى حدّ الركوع والإمام لم يخرج بعد عن حدّه وإن كان هو مشغولاً بالهويّ والإمام مشغولاً بالرفع، لكنّه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 790: إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه يجوز له إتمام صلاته فرادى، وكذا لو شكّ في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه كما لو شكّ في ذلك بعد الركوع فيحكم بصحّة صلاته جماعة.
مسألة 791: يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً، فإن أدركه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.
مسألة 792: إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضيّ منفرداً، ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلق.
مسألة 793: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة، وله أن يتشهّد بنيّة القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وإذا أدركه في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ يقوم بعد تسليم الإمام فيجدّد التكبير على النحو السابق ويتمّ صلاته.
مسألة 794: إذا حضر المكـــان الـــذي فيه الجماعـــة فرأى الإمام راكــعاً وخــاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع، ثُمَّ يمشي في ركوعه أو بعده حتّى يلحق بالصفّ أو يصبر فيتمّ سجوده في موضعه ثُمَّ يلحق بالصفّ حال القيام للثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جرّ الرجلين حاله.
كتاب الصلاة » الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني أحكام النيّة في الجماعة
مسألة 790: إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه يجوز له إتمام صلاته فرادى، وكذا لو شكّ في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه كما لو شكّ في ذلك بعد الركوع فيحكم بصحّة صلاته جماعة.
مسألة 791: يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً، فإن أدركه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.
مسألة 792: إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضيّ منفرداً، ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلق.
مسألة 793: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة، وله أن يتشهّد بنيّة القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وإذا أدركه في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ يقوم بعد تسليم الإمام فيجدّد التكبير على النحو السابق ويتمّ صلاته.
مسألة 794: إذا حضر المكـــان الـــذي فيه الجماعـــة فرأى الإمام راكــعاً وخــاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع، ثُمَّ يمشي في ركوعه أو بعده حتّى يلحق بالصفّ أو يصبر فيتمّ سجوده في موضعه ثُمَّ يلحق بالصفّ حال القيام للثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جرّ الرجلين حاله.