الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الثالث كيفيّة إدراك صلاة الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الأوّل موارد مشروعيّة الجماعة
كتاب الصلاة » الفصل الثاني أحكام النيّة في الجماعة
مسألة 776: تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك غير ناوٍ للإمامة، فإذا لم ينوِ المأموم لم تنعقد، نعم يعتبر قصد الإمامة في الجمعة والعيدين والصلاة المعادة جماعة إذا كان الإمام معيداً، بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً.
مسألة 777: لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الإجماليّ مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردّد ذلك المعيّن عنده بين شخصين.
مسألة 778: إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم وأتمّ منفرداً، حتّى إذا علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنّه لم ينوِ الائتمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة.
مسألة 779: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان في الأثناء أنّه عمرو انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
مسألة 780: إذا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلٍّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا كان أحدهما قد شكّ في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نيّة كلٍّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن عذر - لا بمجرّد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيّل صحّة الائتمام.
مسألة 781: لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، وكذلك إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسألة 782: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسألة 783: إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحّة جماعته إشكال، سواء أنوى الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
مسألة 784: إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت عليه القراءة من الأوّل ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
مسألة 785: إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 786: إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا، بنى على العدم.
مسألة 787: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيويّاً مباحاً مثل التخلّص من الشكّ أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحّت وترتّبت عليها أحكام الجماعة، وإلّا فلا على الأحوط لزوماً.
مسألة 788: إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلّي صلاة لا اقتداء فيها كما إذا كانت نافلة، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.
كتاب الصلاة » الفصل الثالث كيفيّة إدراك صلاة الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الأوّل موارد مشروعيّة الجماعة
مسألة 777: لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الإجماليّ مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردّد ذلك المعيّن عنده بين شخصين.
مسألة 778: إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم وأتمّ منفرداً، حتّى إذا علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنّه لم ينوِ الائتمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة.
مسألة 779: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان في الأثناء أنّه عمرو انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
مسألة 780: إذا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلٍّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا كان أحدهما قد شكّ في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نيّة كلٍّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن عذر - لا بمجرّد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيّل صحّة الائتمام.
مسألة 781: لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، وكذلك إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسألة 782: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسألة 783: إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحّة جماعته إشكال، سواء أنوى الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
مسألة 784: إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت عليه القراءة من الأوّل ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
مسألة 785: إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 786: إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا، بنى على العدم.
مسألة 787: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيويّاً مباحاً مثل التخلّص من الشكّ أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحّت وترتّبت عليها أحكام الجماعة، وإلّا فلا على الأحوط لزوماً.
مسألة 788: إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلّي صلاة لا اقتداء فيها كما إذا كانت نافلة، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.