الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الثاني أحكام النيّة في الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » المقصد التاسع صلاة الجماعة
كتاب الصلاة » الفصل الأوّل موارد مشروعيّة الجماعة
تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض، غير صلاة الطواف فإنّه لم تثبت مشروعيّة الجماعة فيها، ويتأكّد الاستحباب في الصلوات اليوميّة خصوصاً في الأدائيّة، ولا سيّما في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات.
مسألة 772: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذٍ شرط في صحّتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفّر شرائط الوجوب.
مسألة 774: يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلّي الآية بمصلّي الآية وإن اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس، وأمّا الجماعة في غير الكسوفين فلم تثبت مشروعيّتها.
ولا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - على الأحوط وجوباً في الأخيرة - وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في الصلاة اليوميّة بصلاة الاحتياط، والأحوط وجوباً ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط باليوميّة أو بصلاة الاحتياط، وأمّا الصلوات الاحتياطيّة فيجوز الاقتداء فيها بمن يصلّي وجوباً، وأمّا اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يصلّي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتياطاً.
مسألة 775: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً، وأمّا في الجمعة - وفي العيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.
كتاب الصلاة » الفصل الثاني أحكام النيّة في الجماعة
←
→ كتاب الصلاة » المقصد التاسع صلاة الجماعة
مسألة 772: تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذٍ شرط في صحّتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفّر شرائط الوجوب.
مسألة 774: يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلّي الآية بمصلّي الآية وإن اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس، وأمّا الجماعة في غير الكسوفين فلم تثبت مشروعيّتها.
ولا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - على الأحوط وجوباً في الأخيرة - وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في الصلاة اليوميّة بصلاة الاحتياط، والأحوط وجوباً ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط باليوميّة أو بصلاة الاحتياط، وأمّا الصلوات الاحتياطيّة فيجوز الاقتداء فيها بمن يصلّي وجوباً، وأمّا اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يصلّي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتياطاً.
مسألة 775: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً، وأمّا في الجمعة - وفي العيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.