الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل قضاء صلاة الميّت من وليّه
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الرابع سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها
كتاب الصلاة » المقصد السابع صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليوميّة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصليّ في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره، وتستثنى من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات اليوميّة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر .
مسألة 716: إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة من الوقت، فإذا تركوا وجب عليهم القضاء، وهكذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائـــــط مبنيّ على الاحتيــاط اللزوميّ، وكذلــك وجــوب القضــاء في مثل ذلــك إذا لم يصلِّ حتّى فات الوقت.
مسألة 717: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكّناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابيّة لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق في ذلك بين كونه متمكّناً من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
مسألة 718: من رجع إلى مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلاميّة يقضي ما فاته من الصلاة قبل ذلك أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه، وإلّا فليس عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصليّ وغيره.
مسألة 719: يجب القضاء على السكران، سواء أكان مع العلم أم الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه.
مسألة 720: يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حكم قضاء صلاة الآيات في محلّه.
مسألة 721: يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة 722: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً على الأحوط لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
مسألة 723: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها من النوافل الموقّتة، ولا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
مسألة 724: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليوميّة، وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد، أمّا إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، من دون فرق بين العلم به والجهل.
مسألة 725: إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الأربع، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ومغرب، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
مسألة 726: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائيّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائيّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء.
مسألة 727: إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر، وثنائيّة أُخرى مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائيّة مردّدة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر، وقصراً إذا كان في السفر، ويعلم حال بقيّة الفروض ممّا ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمّة ولو على وجه الترديد.
مسألة 728: إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة 729: لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.
مسألة 730: لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، ويستحبّ العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها، وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
مسألة 731: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل.
مسألة 732: يجوز بل يستحبّ الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فيجوز اقتداء من يقضي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى.
مسألة 733: من لم يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
مسألة 734: إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأُولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضاً أتى به رجاءً على الأحوط لزوماً.
مسألة 735: لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.
مسألة 736: يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت.
كتاب الصلاة » فصل قضاء صلاة الميّت من وليّه
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الرابع سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها
مسألة 716: إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة من الوقت، فإذا تركوا وجب عليهم القضاء، وهكذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائـــــط مبنيّ على الاحتيــاط اللزوميّ، وكذلــك وجــوب القضــاء في مثل ذلــك إذا لم يصلِّ حتّى فات الوقت.
مسألة 717: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكّناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابيّة لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق في ذلك بين كونه متمكّناً من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
مسألة 718: من رجع إلى مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلاميّة يقضي ما فاته من الصلاة قبل ذلك أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه، وإلّا فليس عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصليّ وغيره.
مسألة 719: يجب القضاء على السكران، سواء أكان مع العلم أم الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه.
مسألة 720: يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حكم قضاء صلاة الآيات في محلّه.
مسألة 721: يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة 722: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً على الأحوط لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.
مسألة 723: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها من النوافل الموقّتة، ولا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
مسألة 724: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليوميّة، وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد، أمّا إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، من دون فرق بين العلم به والجهل.
مسألة 725: إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الأربع، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ومغرب، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
مسألة 726: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائيّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائيّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء.
مسألة 727: إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر، وثنائيّة أُخرى مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائيّة مردّدة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر، وقصراً إذا كان في السفر، ويعلم حال بقيّة الفروض ممّا ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمّة ولو على وجه الترديد.
مسألة 728: إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة 729: لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.
مسألة 730: لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، ويستحبّ العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها، وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
مسألة 731: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل.
مسألة 732: يجوز بل يستحبّ الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فيجوز اقتداء من يقضي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى.
مسألة 733: من لم يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
مسألة 734: إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأُولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضاً أتى به رجاءً على الأحوط لزوماً.
مسألة 735: لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.
مسألة 736: يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت.