الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » المقصد السابع صلاة القضاء
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات
كتاب الصلاة » المبحث الرابع سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها
مسألة 709: حكم هذه الصلاة حكم الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات، وإذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ، إلّا أن يرجع إلى الشكّ في الركعات، كما إذا شكّ في أنّه الخامس ليكون في الركعة الأُولى، أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.
مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً كما في اليوميّة، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
مسألة 711: يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلّا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
مسألة 712: يستحبّ إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، كما أنّ في مشروعيّة الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى.
مسألة 713: يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماماً يشقّ على من خلفه التطويل خفّف، ويستحبّ قراءة السور الطوال ك (يس والنور والكهف والحجر )، وإكمال السورة في كلّ قيام، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
مسألة 714: يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصديّ أو غيره من المناشئ العقلائيّة، كما يثبت بشهادة العدلين، ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.
مسألة 715: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة.
كتاب الصلاة » المقصد السابع صلاة القضاء
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات
مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً كما في اليوميّة، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
مسألة 711: يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلّا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
مسألة 712: يستحبّ إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، كما أنّ في مشروعيّة الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى.
مسألة 713: يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماماً يشقّ على من خلفه التطويل خفّف، ويستحبّ قراءة السور الطوال ك (يس والنور والكهف والحجر )، وإكمال السورة في كلّ قيام، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
مسألة 714: يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصديّ أو غيره من المناشئ العقلائيّة، كما يثبت بشهادة العدلين، ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.
مسألة 715: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة.