الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل في مكروهات الصلاة
←
→ كتاب الصلاة » فصل الشكّ في حدوث المبطل
كتاب الصلاة » فصل في قطع الفريضة
مسألة 697: لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً، ويجوز لأيّ غرض يهتمّ به دينيّاً كان أو دنيويّاً وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدّم في المسألة (434)، ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤدّ إلى الحنث - ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسألة 698: إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم، ولا يضرّ ذلك بصحّة صلاته.
كتاب الصلاة » فصل في مكروهات الصلاة
←
→ كتاب الصلاة » فصل الشكّ في حدوث المبطل
مسألة 698: إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم، ولا يضرّ ذلك بصحّة صلاته.