الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في حدوث المبطل
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الثالث مبطلات الصلاة
كتاب الصلاة » فصل أحكام السلام وسائر التحيّات في الصلاة وغيرها
مسألة 676: لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيّة، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم.
مسألة 677: يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا يزيد عليه بشيء، وكذا لا يقدّم الظرف إذا سلّم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولى أن يكون الردّ مماثلاً للسلام في جميع خصوصيّاته حتّى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام عليك) ردّه بمثله، وكذلك إذا قال: (سلام عليك) أو (السلام عليكم) أو (سلام عليكم)، وإذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً: (عليك السلام) تخيّر بين الردّ بالمثل وتقديم السلام، وأمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن فيقول مثلاً في (سلام عليكم): (عليكم السلام ورحمة الله وبركاته).
مسألة 678: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً كونه صحيحاً.
مسألة 679: يجب ردّ السلام وإن كان المسلِّم صبيّاً مميّزاً أو امرأة أجنبيّة.
مسألة 680: يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلِّم أصمّ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إيّاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.
مسألة 681: إذا كانت التحيّة بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير ) لم يجب الردّ وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: (اللّهم صبّحه بالخير ).
مسألة 682: يكره السلام على المصلّي.
مسألة 683: إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ على الأحوط لزوماً، وإن كان الرادّ صبيّاً مميّزاً يكتفى بردّه وإن كان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز الردّ وإن لم يردّ واحد منهم.
مسألة 684: إذا سلّم مرّات عديدة كفى الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنيّ على الاحتياط الوجوبيّ، هذا إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم يجب.
مسألة 685: إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لم يجب على أيٍّ منهما الردّ، وفي الصلاة لا يجوز الردّ.
مسألة 686: إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردّ على الآخر على الأحوط لزوماً.
مسألة 687: إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً أو متاركة لم يجب الردّ.
مسألة 688: إذا قال: (سلام) بدون (عليكم) وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر (عليكم) أو بقوله: (سلام عليكم).
مسألة 689: إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة فالأحوط لزوماً أن يردّ بقوله: (سلام عليكم).
مسألة 690: يجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتّى خرج عرفاً عن صدق الجواب في حال التحيّة لم يجب الردّ، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن كان في الصلاة.
مسألة 691: لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلّم وبطلت صلاته على ما مرّ في المسألة (672).
مسألة 692: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنيّة فلو صدق عرفاً على ما قرأه (قراءة القرآن) لم يضرّ بصحّة صلاته وإن لم يقصد ذلك.
الخامس: القهقهة، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّماتها اختياريّة بل وإن لم تكن اختياريّة على الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطلها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ولا بأس بالتبسّم.
مسألة 693: لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال والأحوط لزوماً إعادتها.
السادس: تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً سواء المشتمل على الصوت وغير المشتمل عليه إذا كان لأُمور الدنيا أو لذكر ميّت، فإذا كان خوفاً من الله تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، أو تذلّلاً له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيويّة، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيّد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعاً إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهواً، أمّا إذا كان غير اختياريّ بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلاً أيضاً وإن لم تكن مقدّماته اختياريّة على الأحوط لزوماً، نعم لو لم يقدر في الوقت إلّا على الصلاة باكياً صحّت صلاته.
السابع: الأكل والشرب وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدّم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
مسألة 694: يستثنى من مبطليّة الشرب ما إذا كان مشغولاً بالنافلة كالوتر، وقد نوى أن يصوم الغد، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء ثُمَّ الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتمّ صلاته.
ولا فرق فيما ذكر بين النافلة المندوبة والتي وجبت بنذر أو نحوه، ولا يلحق الأكل وغيره بشرب الماء في الحكم المذكور .
الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى خضوعاً وتأدّباً كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلاميّة، فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط لزوماً سواء أتى به بقصد الجزئيّة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً، هذا فيما إذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدّب من حكِّ جسده ونحوه فلا بأس به.
التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، أمّا إذا أتى به سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقيّة بل قد يجب معها، وإذا تركه حينئذٍ أثم ولكن تصحّ صلاته، وأمّا غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فالأحوط لزوماً تركه، نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً.
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في حدوث المبطل
←
→ كتاب الصلاة » المبحث الثالث مبطلات الصلاة
مسألة 677: يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا يزيد عليه بشيء، وكذا لا يقدّم الظرف إذا سلّم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولى أن يكون الردّ مماثلاً للسلام في جميع خصوصيّاته حتّى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام عليك) ردّه بمثله، وكذلك إذا قال: (سلام عليك) أو (السلام عليكم) أو (سلام عليكم)، وإذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً: (عليك السلام) تخيّر بين الردّ بالمثل وتقديم السلام، وأمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن فيقول مثلاً في (سلام عليكم): (عليكم السلام ورحمة الله وبركاته).
مسألة 678: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً كونه صحيحاً.
مسألة 679: يجب ردّ السلام وإن كان المسلِّم صبيّاً مميّزاً أو امرأة أجنبيّة.
مسألة 680: يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلِّم أصمّ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إيّاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.
مسألة 681: إذا كانت التحيّة بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير ) لم يجب الردّ وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: (اللّهم صبّحه بالخير ).
مسألة 682: يكره السلام على المصلّي.
مسألة 683: إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ على الأحوط لزوماً، وإن كان الرادّ صبيّاً مميّزاً يكتفى بردّه وإن كان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز الردّ وإن لم يردّ واحد منهم.
مسألة 684: إذا سلّم مرّات عديدة كفى الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنيّ على الاحتياط الوجوبيّ، هذا إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم يجب.
مسألة 685: إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لم يجب على أيٍّ منهما الردّ، وفي الصلاة لا يجوز الردّ.
مسألة 686: إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردّ على الآخر على الأحوط لزوماً.
مسألة 687: إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً أو متاركة لم يجب الردّ.
مسألة 688: إذا قال: (سلام) بدون (عليكم) وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر (عليكم) أو بقوله: (سلام عليكم).
مسألة 689: إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة فالأحوط لزوماً أن يردّ بقوله: (سلام عليكم).
مسألة 690: يجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتّى خرج عرفاً عن صدق الجواب في حال التحيّة لم يجب الردّ، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن كان في الصلاة.
مسألة 691: لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلّم وبطلت صلاته على ما مرّ في المسألة (672).
مسألة 692: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنيّة فلو صدق عرفاً على ما قرأه (قراءة القرآن) لم يضرّ بصحّة صلاته وإن لم يقصد ذلك.
الخامس: القهقهة، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّماتها اختياريّة بل وإن لم تكن اختياريّة على الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطلها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ولا بأس بالتبسّم.
مسألة 693: لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال والأحوط لزوماً إعادتها.
السادس: تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً سواء المشتمل على الصوت وغير المشتمل عليه إذا كان لأُمور الدنيا أو لذكر ميّت، فإذا كان خوفاً من الله تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، أو تذلّلاً له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيويّة، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيّد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعاً إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهواً، أمّا إذا كان غير اختياريّ بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلاً أيضاً وإن لم تكن مقدّماته اختياريّة على الأحوط لزوماً، نعم لو لم يقدر في الوقت إلّا على الصلاة باكياً صحّت صلاته.
السابع: الأكل والشرب وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدّم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
مسألة 694: يستثنى من مبطليّة الشرب ما إذا كان مشغولاً بالنافلة كالوتر، وقد نوى أن يصوم الغد، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء ثُمَّ الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتمّ صلاته.
ولا فرق فيما ذكر بين النافلة المندوبة والتي وجبت بنذر أو نحوه، ولا يلحق الأكل وغيره بشرب الماء في الحكم المذكور .
الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى خضوعاً وتأدّباً كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلاميّة، فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط لزوماً سواء أتى به بقصد الجزئيّة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً، هذا فيما إذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدّب من حكِّ جسده ونحوه فلا بأس به.
التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، أمّا إذا أتى به سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقيّة بل قد يجب معها، وإذا تركه حينئذٍ أثم ولكن تصحّ صلاته، وأمّا غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فالأحوط لزوماً تركه، نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً.