الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل الثاني عشر في التعقيب
←
→ كتاب الصلاة » الفصل العاشر في الموالاة
كتاب الصلاة » الفصل الحادي عشر في القنوت
وهو مستحبّ في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم يثبت استحباب القنوت فيها والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة، ويتأكّد استحباب القنوت في الفرائض الجهريّة خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، ويستحبّ في الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الأُولى وبعده في الثانية، ويتعدّد القنوت في العيدين والآيات كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّه يستحبّ في الوتر بعد الركوع قنوت آخر، ولكن لم يثبت ذلك، نعم يستحبّ بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى (عليه السلام) وهو : (هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلّا رفقك ورحمتك، فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرســــل (صلّى الله عليه وآله) ﴿ كٰانُوا قَلِيٖـــلَاً مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْـــحٰارِ هُــــــــــمْ يَسْــــــــــتَغْفِرُونَ﴾، طال والله هجوعي، وقلّ قيامي، وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً)، كما يستحبّ أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو : لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العلّي العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين)، وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً، وأن يقول سبعين مرّة: (أستغفر الله ربّي وأتوب إليه) ثُمَّ يقول: (أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم، ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه) سبع مرّات، وسبع مرّات (هذا مقام العائذ بك من النار ) ثُمَّ يقول: (ربّ أسأت وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاءً بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتّى ترضى، لك العتبى لا أعود)، ثُمَّ يقول: (العفو ) ثلاثمائة مرّة، ويقول: (ربّ اغفر لي وارحمني وتب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم ).
مسألة 664: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزئ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرّة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام).
مسألة 665: يستحبّ التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حيال الوجه، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ويستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه.
مسألة 666: يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره للمأموم أن يُسمع الإمام صوته.
مسألة 667: إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإذا ذكره بعد الهويّ إلى السجود قبل وضع الجبهة لم يرجع - على الأحوط لزوماً - بل يقضيه بعد الصلاة، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
مسألة 668: لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة.
كتاب الصلاة » الفصل الثاني عشر في التعقيب
←
→ كتاب الصلاة » الفصل العاشر في الموالاة
مسألة 664: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزئ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرّة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام).
مسألة 665: يستحبّ التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حيال الوجه، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ويستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه.
مسألة 666: يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره للمأموم أن يُسمع الإمام صوته.
مسألة 667: إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإذا ذكره بعد الهويّ إلى السجود قبل وضع الجبهة لم يرجع - على الأحوط لزوماً - بل يقضيه بعد الصلاة، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
مسألة 668: لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة.