الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » الفصل السادس في السجود
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الرابع في القراءة
كتاب الصلاة » الفصل الخامس في الركوع
وهو واجب في كلّ ركعة من الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرّة واحدة عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها لا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فإنّها لا تبطل بزيادته فيها سهواً.
ويجب في الركوع أُمور :
الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلّ حكم نفسه.
الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وإذا تركه سهواً فإن لم يتذكّره حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته أيضاً على الأحوط لزوماً، وإن تذكّره قبل ذلك يجب عليه القيام ثُمَّ الركوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكّره بعد الدخول في السجدة الأُولى.
الثالث: الذكر، ويجزئ منه (سبحان ربّي العظيم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل ونحوها وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أكبر) ثلاثاً، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر: العربيّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.
الرابع: المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة - بمعنى استقرار البدن - إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبقَ في حدّه بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه، ثُمَّ ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها.
الخامس: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط لزوماً، وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود، وإذا لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنّها تسقط لما ذكر .
مسألة 638: إذا تحرّك حال الركوع بسبب قهريّ فالأحوط لزوماً السكوت في حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده، ولو أتى به في هذا الحال سهواً فالأحوط الأولى إعادته، وأمّا لو تحرّك متعمّداً فيحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً.
مسألة 639: يستحبّ التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفّين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكّناً كفّيه من عينيهما، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى الوراء، وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً، وأن يقول قبل التسبيح: (اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ).
وأن يقول للانتصاب بعد الركوع: (سمع الله لمن حمده) وأن يضمّ إليه: (الحمد لله ربّ العالمين)، وأن يضمّ إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله ربّ العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الركوع، ويكره فيه أن يُطَأطِئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فيتعيّن الإيماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمكّن من الانحناء قليلاً أم لا، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً تعيّن الثاني، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بُدَّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
مسألة 641: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع، وإلّا فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه يتعيّن ذلك، وإلّا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه، وما ذكر من وجوب القيام التامّ ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل.
مسألة 642: يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده، وإذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.
مسألة 643: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثُمَّ ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية، والأحوط استحباباً حينئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزوماً.
مسألة 644: يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بُدَّ من القيام ثُمَّ الركوع عنه.
مسألة 645: يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان الله) مرّة.
كتاب الصلاة » الفصل السادس في السجود
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الرابع في القراءة
ويجب في الركوع أُمور :
الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلّ حكم نفسه.
الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وإذا تركه سهواً فإن لم يتذكّره حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته أيضاً على الأحوط لزوماً، وإن تذكّره قبل ذلك يجب عليه القيام ثُمَّ الركوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكّره بعد الدخول في السجدة الأُولى.
الثالث: الذكر، ويجزئ منه (سبحان ربّي العظيم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل ونحوها وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أكبر) ثلاثاً، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر: العربيّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.
الرابع: المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة - بمعنى استقرار البدن - إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبقَ في حدّه بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه، ثُمَّ ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها.
الخامس: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط لزوماً، وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود، وإذا لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنّها تسقط لما ذكر .
مسألة 638: إذا تحرّك حال الركوع بسبب قهريّ فالأحوط لزوماً السكوت في حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده، ولو أتى به في هذا الحال سهواً فالأحوط الأولى إعادته، وأمّا لو تحرّك متعمّداً فيحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً.
مسألة 639: يستحبّ التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفّين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكّناً كفّيه من عينيهما، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى الوراء، وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً، وأن يقول قبل التسبيح: (اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ).
وأن يقول للانتصاب بعد الركوع: (سمع الله لمن حمده) وأن يضمّ إليه: (الحمد لله ربّ العالمين)، وأن يضمّ إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله ربّ العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الركوع، ويكره فيه أن يُطَأطِئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فيتعيّن الإيماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمكّن من الانحناء قليلاً أم لا، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً تعيّن الثاني، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بُدَّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
مسألة 641: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع، وإلّا فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه يتعيّن ذلك، وإلّا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه، وما ذكر من وجوب القيام التامّ ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل.
مسألة 642: يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده، وإذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.
مسألة 643: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثُمَّ ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية، والأحوط استحباباً حينئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزوماً.
مسألة 644: يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بُدَّ من القيام ثُمَّ الركوع عنه.
مسألة 645: يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان الله) مرّة.